الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 1038 لسنة 45 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 303 ص 1623

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عماد ورابح لطفي جمعة.

--------------

(303)
الطعن رقم 1038 لسنة 45 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. نطاق سريانها من حيث الزمان.
(2) إيجار "تحديد الأجرة". قانون.
قرار وزير الإسكان بسريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على بعض الجهات. خضوع الأماكن الواقعة بها لأحكام القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقرار. المطالبة بتخفيض الأجرة استناداً إلى قوانين سابقة غير جائز، وجوب تطبيق قوانين التخفيض اللائحة فحسب.

-----------------
1 - من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً. على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره. وكان لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام وإذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة.
2 - التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان بنص المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية أثر ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح، فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد إليها سريانه إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بذلك دون المساس بأوضاع الأجرة التعاقدية التي كانت قائمة آنئذ احتراماً لإرادة المتعاقدين التي نشأت في ظل المشروعية والتي تحفظت بهذه الصفة، فلا يسوغ من ثم تعديلها ما دام لم يرد في القانون ما يجيز ذلك، لما كان ما تقدم، وكان إلحاق الجهة التي تقع بها العين مثار النزاع بالجدول المرفق بالقانون رقم 121 لسنة 1947 لم يتحقق إلا في سنة 1964 فإن الأجرة الاتفاقية القائمة آنئذ لتلك العين تظل بمأمن من المساس بها ما لم يطرأ بعد هذا التاريخ الأخير قانون يقضي بتعديلها فيسري عليها عندئذ بأثر فوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر القانوني الصحيح بما قرره من انطباق حكم القانون رقم 7 لسنة 1965 دون غيره من القوانين السابقة عليه على الأجرة الاتفاقية بمقتضى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وأنه ما دام المسلم به من جانب الطاعن - المستأجر - أنه قدم تخفيض تلك الأجرة بنسبة 20% إعمالاً لهذا القانون، فإنه لا يكون له من ثم حق طلب المزيد من التخفيض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ولا يكون لنعي الطاعن عليه بهذا الطعن من سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1102 لسنة 1966 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليه للحكم بتخفيض أجرة المخزن المؤجر لها منه والمبين بصحيفة الدعوى إلى مبلغ ثلاثة عشر جنيهاً وثمانمائة وثمانية مليمات شهرياً. وقالت بياناً لذلك إنها استأجرت منه المخزن المذكور في 12/ 6/ 1960 بأجرة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً شهرياً، وإذ صدر قرار وزير الإسكان رقم 1365 لسنة 1964 بإخضاع المنطقة الواقع بها المخزن لأحكام قوانين إيجار الأماكن قد أضحى من المتعين تخفيض أجرته طبقاً لأحكام القوانين أرقام 55 لسنة 1958 و 169 لسنة 1961 و 7 لسنة 1965، ولذلك أقامت دعواها. دفع المطعون عليه بعدم انطباق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وتعديلاته على العين المؤجرة، قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتخفيض الأجرة على التفصيل المبين بحكمها. استأنف المطعون عليه الحكم بالاستئناف رقم 2378 سنة 89 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 6/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت قواعد تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون رقم 121 لسنة 1947 متعلقة بالنظام العام فإنه لا يصح ومن ثم تقاضي أجرة تجاوز الحد الأقصى الذي يجيزه هذا القانون، ولما كانت الجهة التي تقع بها العين المؤجرة قد ألحقت بالجدول المرفق بذلك القانون بالقرار الصادر في 3/ 10/ 1964 فإن في ذلك ما يوجب خضوع أجرتها لأحكام ذلك القانون وما تلاه من تعديلات متعلقة بتخفيض الأجرة وهي القوانين أرقام 55 لسنة 1958 و169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم قضائه بتخفيض الأجرة على هذا النحو، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس، ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، وكان لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام، إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره، على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية، الحال منها والمستقبل على السواء، إعمالاً لمبدأ سلطات الإرادة. لما كان ذلك، وكان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان بنص المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه - قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية أثر ذلك السريان، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح، فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد إليها سريانه إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بذلك، دون مساس بأوضاع الأجرة التعاقدية التي كانت قائمة آنئذ، احتراماً لإرادة المتعاقدين التي نشأت في ظل المشروعية والتي تحتفظ بهذه الصفة فلا يسوغ من ثم تعديلها ما دام لم يرد في القانون ما يجير ذلك. لما كان ما تقدم، وكان إلحاق الجهة التي تقع بها العين مثار النزاع بالجدول المرفق بالقانون رقم 121 لسنة 1947 لم يتحقق إلا في سنة 1964، فإن الأجرة الاتفاقية القائمة آنئذ لتلك العين تظل بمأمن من المساس بها ما لم يطرأ بعد هذا التاريخ الأخير قانون يقضي بتعديلها، فيسري عليها عندئذ بأثر فوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر القانوني الصحيح بما قرره من انطباق حكم القانون رقم 7 لسنة 1965 - دون غيره من القوانين - السابقة عليه - على الأجرة الاتفاقية بمقتضى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وأنه ما دام المسلم به من جانب "الطاعنة" أنه قدم تم تخفيض تلك الأجرة بنسبة 20% إعمالاً لهذا القانون، فإنه لا يكون لها من ثم حق في طلب المزيد من التخفيض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ولا يكون لنعي الطاعنة عليه بهذا الطعن من سند من القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق