الصفحات

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 77 لسنة 29 ق جلسة 19 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 170 ص 1182

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

-----------------

(170)
الطعن رقم 77 لسنة 29 القضائية

استئناف. "رسم الاستئناف". رسوم. "رسوم قضائية". دعوى.
رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى من قانون الرسوم 90 لسنة 1944. الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية. تقديره على أساس الفئات المبينة في تلك المادة. في الدعاوى متعددة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تحديد الرسم على أساس قيمة كل طلب منها على حدة. لا محل للتفرقة بين فصل الحكم في الموضوع أو في مسألة فرعية.

----------------
مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف في الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى تبعاً لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض إلى النصف المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية ومنها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير الضرائب شكلاً إنما يقدر على أساس الفئات المبينة في تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات، وذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر في المسألة الفرعية بالموضوع. كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر في هذه الطلبات قد فصل في موضوع أو في مسألة فرعية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع هذا الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الضرائب رفعت الدعوى رقم 540 سنة 1948 تجاري كلي مصر ضد المطعون عليه طاعنة في قرار لجنة الضرائب بتحديد رأس ماله الحقيقي في السنوات من 1939 إلى 1944 وطلبت اعتباره 300 ج، 300 ج، 300 ج، 1200 ج، 1245 ج، 1183 بدلاً من تقدير اللجنة الذي حدده بمبلغ 600 ج، 900 ج، 1400 ج، 2000 ج، 3000 ج، 4000 ج على التوالي فدفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن شكلاً وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وتحديد جلسة 31/ 3/ 1949 لنظر الموضوع فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم فيما قضى به من رفض الدفع أمام محكمة استئناف مصر وتقيد استئنافه برقم 67 سنة 66 ق تجاري وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1949 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف (المطعون عليه) بالمصروفات، وبتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1952 استصدر قلم كتاب محكمة الاستئناف قائمة بتقدير مبلغ 43 ج و500 م باقي رسوم مستحقة على الاستئناف رقم 67 سنة 66 ق تجاري سالف الذكر وأعلنها بتاريخ 24/ 9/ 1952 للمطعون عليه المحكوم عليه بالمصاريف في هذا الاستئناف فعارض فيها أمام محكمة استئناف مصر وهذه حكمت بتاريخ 19 من مارس سنة 1953 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القائمة المعارض فيها وألزمت المعارض ضده (قلم الكتاب) المصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن قلم الكتاب في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24/ 2/ 1959 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 من فبراير سنة 1962 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن على هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 5 من ديسمبر سنة 1963 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن نصاب الدعوى يتحدد بقيمة موضوعها أو بالطلبات الواردة في عريضتها يوم رفعها طبقاً للمادة 30 من قانون المرافعات ومن هذا التاريخ يتعلق بها حق قلم الكتاب في تحصيل الرسوم المقررة ولا يمنع من ذلك عدم الفصل في الطلبات أو منازعة الخصم فيها وغاية ما هناك أن قلم الكتاب لا يقتضي رسماً على ما هو أكثر من الأربعمائة جنيه الأولى حتى إذا ما حكم في الدعوى بأكثر من ذلك عاد فاستوفى باقي حقه وسوى الرسم على أساس ما حكم به طبقاً للمادة التاسعة من قانون الرسوم ويستوي في هذا أن تكون الدعوى مبتدأه أو مستأنفة ولا فرق إلا أنه يخفض الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد تحددت الطلبات في الدعوى رقم 540 سنة 1948 تجاري كلي مصر في طلب اعتبار رأس المال المطعون عليه في السنوات من سنة 1939 إلى 1944 بمبلغ 300 ج، 300 ج، 300 ج، 1200 ج، 1245 ج، 1183 بدلاً من 600 ج، 900 ج، 1400 ج، 2000 ج، 3000 ج، 4000 ج على التوالي ومن ثم فهي دعوى معلومة القيمة يتحدد نصابها بالفرق بين التقديرات المطلوبة وتقديرات اللجنة ومن حق قلم الكتاب أن يقضي رسومه عنها على هذا الأساس وإذ كان النزاع في الدعوى الحالية بصدد مسألة فرعية هي "الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً" فإن رسوم الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر في هذه المسألة تخفض إلى النصف وهذا ما فعله قلم الكتاب في استصدر القائمة المعارض فيها إذ قدر رسم الاستئناف بقيمة نصف الرسم النسبي المستحق عن كل سنة من سنوات النزاع على قيمة الفرق بين القيمة التي قدرتها الطاعنة (مصلحة الضرائب) والقيمة التي حددتها لجنة التقدير فبلغ مجموع هذه الرسوم 52 ج و500 م خصم منها مبلغ 9 ج كانت دفعت عند رفع الاستئناف والباقي وقدره 43 ج و500 م استصدر به قلم الكتاب قائمة الرسوم موضوع المعارضة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلغاء القائمة على القول بأنه لا محل لتحصيل رسوم مستقلة عن كل سنة من سنوات النزاع لأن محل ذلك عند الفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أن الفصل في موضوع الدعوى أو عدم الفصل فيه لا أثر له في أنها دعوى معلومة القيمة تتضمن جملة طلبات يتحدد نصابها باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء قائمة الرسوم على قوله "وحيث إنه عن موضوع المعارضة فإن هذه المحكمة تلاحظ أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1949 قضى برفض الدفع المقدم من المطعون ضده (المعارض) وقبول الطعن شكلاً وحددت جلسة 31/ 3/ 1949... ليبدي المطعون ضده وجهة نظره في موضوع الطعن". وقد تأيد هذا الحكم بتاريخ 10/ 12/ 1949 وحيث إنه يبين من هذا أن موضوع الطعن على التقديرات رأس المال لم يفصل فيه بعد فلا محل إذن للقول بوجوب تحصيل رسم مستقل عن كل سنة كما يقول المعارض ضده ومحل ذلك عند الفصل في الموضوع نفسه إذ أنه في هذه الحالة وحدها يمكن القول باستقلال كل سنة عن الأخرى وبوجوب تحصيل رسم مستقل يتعدد بتعدد السنين، وهذا الذي قاله الحكم المطعون فيه ليس صحيحاً في القانون ذلك أن المادة الأولى من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 تنص على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه ويكون تقدير الرسم طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75، 76" وتنص المادة الثالثة على أنه "يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه. ويسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف" ومؤدى هذه النصوص أن رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى تبعاً لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية ومنها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً إنما يقدر على أساس الفئات المبينة في تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات، وذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر في المسألة الفرعية بالموضوع. كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كما هو الحال في الدعوى الحالية فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر في هذه الطلبات قد فصل في الموضوع أو في مسألة فرعية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه ولأن تقدير الرسوم قد تم بالموافقة للقانون فإنه يتعين رفض المعارضة وتأييد القائمة.


(1) راجع نقض 23/ 10/ 1958 الطعن 147 س 24 ق السنة التاسعة ص 665.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق