الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 763 لسنة 43 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 281 ص 1488

جلسة 26 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

---------------

(281)
الطعن رقم 763 لسنة 43 القضائية

(1) إثبات. "الإقرار غير القضائي".
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز عدم الأخذ به أصلاً.
(2) إثبات. بريد. دعوى. "الدفاع فيها".
المراسلات البريدية. الحرمة والسرية المكفولة لها بحكم الدستور. اقتصارها على الرسائل حال وجودها لدى هيئة البريد. للمرسل إليه وللغير حق الاستدلال بها بعد وصولها. الاستثناء انطواؤها على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها.
(3) استئناف. حكم. "تسبيب الحكم".
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي لأسبابه ولأسباب أخرى كفاية لحمل قضائها. وجود تناقض بين أسبابها وبعض أسباب الحكم الابتدائي. لا عيب. علة ذلك.

-----------------
1 - الإقرار غير القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم في غير مجلس القضاء وهو لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.
2 - الحرمة والسرية التي كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف إلى تلك الرسائل حال وجودها لدى هيئه البريد، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل إليه، فإنه يحق له وللغير الاستناد إليها والاستدلال بها إلا إذا انطوت على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي معناه الأسباب التي لا تناقض مع أسبابها هي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 914 سنة 58 مدني كلي القاهرة على الطاعنين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها 2 ط و18 س شائعة في 24 ط من المصانع والمخازن الكائنة بسوق السمك القديم بمدخله القبلي، وقال بياناً لدعواه أن والده المرحوم..... توفي عن تركة عبارة عن مصانع كانت معروفة باسمه وكائنة بشارع.......... تحت رقم 53، وقد آلت إليه حصة ميراثية شائعة في تلك المصانع قدرها 2 ط و7 س وأنه استصدر حكماً في الدعوى رقم 1531 سنة 50 مدني كلي القاهرة بملكيته لهذا النصيب وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً في الدعوى رقم 713 سنة 70 استئناف القاهرة، وإذ صدر قرار في سنة 1956 بإزالة حي....... الكائن فيه المصانع المشار إليها فقد قام الطاعنان بنقل تلك المصانع إلى مقرها الحالي بسوق السمك القديم وأنكرا عليه (أي المطعون ضده) ملكيته لحصته الميراثية في تلك المصانع فاضطر إلى إقامة هذه الدعوى بطلباته السابقة، وبجلسة 20/ 6/ 1960 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب خبير هندسي ثم عادت بجلسة 22/ 5/ 1961 وقضت بندب خبير حسابي لمعاونة الخبير الهندسي في أداء مأموريته بناء على طلبه وبعد أن قدم الخبير الهندسي تقريره قضت المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 1966 بإجابة المطعون ضده إلى طلباته، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 72 لسنة 84 ق وبجلسة 26/ 1/ 1969 قضت محكمة استئناف القاهرة بندب الخبيرين الهندسي والحسابي السابق ندبهما بمعرفة محكمة أول درجة وبعد أن قدم الخبيران تقريريهما قضت المحكمة بتاريخ 26/ 5/ 1973 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير الحسابي الذي ركن فيه إلى ما انطوى عليه ملف الطاعنين بمصلحة الضرائب من ميزانيتي سنتي 54 - 1955 - 55 - 1956 - وبعض الرسائل، واستخلص منها إقرار الطاعنين قضائياً بأن نشاط مصنع الفوالة الذي خلفه المورث قد نقل إلى سوق السمك القديم، ورغم أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن ما جاء بالرسائل المرسلة إلى مصلحة الضرائب لا يعدو أن يكون إخطاراً منهما بأن ما نقل سوق السمك هو شركتهما الخاصة وليست المصانع التي خلفها المورث فلا يعتبر ذلك منهما إقرار قضائياً، وإذ فرض واعتبر كذلك فإنه لا يقبل التجزئة كما تمسكا بأن الخبير الهندسي قد اعتمد في تقريره على الدفتر المقدم من المطعون ضده مع أن هذا الدفتر خاص بهما وتحصل عليه خصمهما بطريقة غير مشروعة ورغم أنهما قدما إلى محكمة الاستئناف مستندات تقطع بانعدام الصلة بين نشاط المورث وبين نشاط مؤسستهما التجارية، وتدل على قيام الصلة واستمرارها بين نشاط المورث ونشاط المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاعهما الجوهري ولم يعرض بالبحث لمستنداتهما رغم مالها من دلالة مؤثرة في الدعوى فجاء الحكم معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الإقرار غير القضائي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم في غير مجلس القضاء وهو يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ساير الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن المصانع التي خلفها مورث الطرفين قد نقلت من حي الفوالة إلى سوق السمك القديم مع استمرار نشاطها تحت ذات الاسم والسجل التجاري وأيده للأسباب الصحيحة التي أقيم عليها مضافاً إليها ما جاء بتقريري الخبيرين الحسابي والهندسي اللذين اطمأنت لصحتهما محكمة الاستئناف، إذ قطعا بأن مصنع سوق السمك إنما هو امتداد للمصنع الذي كان كائناً بحي الفوالة، وأن الثابت بالأوراق العديدة التي احتواها ملف الضرائب أن الطاعنين أقرا بهذه الحقيقة سيما الميزانيتين المقدمتين منهما إلى مصلحة الضرائب عن سنتي 54/ 1955، 55/ 1956 وأن قيام الطاعنين بإضافة بعض الآلات إلى المصنع المنقول بعد نقله لا يمكن أن يغير من طبيعة المنشأة باعتبارها مخلفة عن المورث ولا يكون للطاعنين سوى مطالبة المطعون ضده بنصيبه في قيمة هذه الآلات الجديدة، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه في أسباب سائغة لا يعدو أن يكون تحصيلاً لفهم الواقع واستخلاصاً للحقيقة التي اقتنع بها وتقدير وموازنة للأدلة المقدمة إليه بما في ذلك تقارير أهل الخبرة والإقرارات غير القضائية التي استخلصتها المحكمة من أوراق ملف الضرائب المنضم وكل ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن مجادلة الطاعنين في هذا الخصوص تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ولا يعيب الحكم عدم تتبعه أقوال وحجج للطاعنين والرد عليها استقلالاً، إذ في قيام الحقيقة سالفة البيان التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأوردت دليلها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في الخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما اعترضا على ضم ملفهما الضريبي لسريته ولما يحتويه من مراسلات بريدية لها حرمة نصت عليها المادة 45 من الدستور إلا أن محكمة الموضوع قد التفتت عن هذا الدفاع وضمت الملف الضريبي وأقامت حكمها المطعون فيه على ما تضمنه تقرير الخبير الحسابي من اعتراف الطاعنين في الخطابات المرسلة منهما إلى مصلحة الضرائب والمرفقة بالملف المشار إليه، فأهدر بذلك الحكم حرمة مراسلاتها الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحرمة والسرية التي نقلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف إلى تلك الرسائل حال وجودها لدى هيئه البريد، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل إليه، فإنه يحق له وللغير الاستناد إليها والاستدلال بها إلا إذا انطوت على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده استصدر حكماً نهائياً لحصة ميراثية قدرها 2 ط و18 س شائعة في المصانع التي خلفها مورث الطرفين، وثار الخلف بينهما عما إذا كانت هي تلك التي نقلت إلى سوق السمك أم غيرها، فإن المطعون ضده يكون ذا شأن في المطالبة بضم الملف الضريبي لتلك المنشأة التجارية، فإذا استجابت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية هذا الطلب واستخلصت من أوراق هذا الملف أدلة وقرائن أقامت عليها مع غيرها من الأدلة والقرائن الأخرى حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أهدرت حرمة الرسائل البريدية التي حواها الملف الضريبي ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم أطرح دفاعهما بانتهاء نشاط مصنع الفوالة الذي خلفه المورث، فإنهما كونا شركة حديثة لا علاقة لها بنشاط المورث تأسيساً على أنه لم يقم دليل في الأوراق على حدوث تصفية قضائية أو اتفاقية في شأن مصنع الفوالة، في حين أن حي الفوالة تمت إزالته بأكمله ولم يتخلف عن مصنع المورث سوى آلاته وعدده، ومن ثم يكون المصنع قد هلك وتمت تصفية نشاطه بالفعل وانصب حق المطعون ضده على نصيب فيما تخلف عن المصنع من آلات وعدد، فإذا كانت قد نقلت واستخدمت في المصنع الجديد بسوق السمك القديم، فان ملكيتها تكون قد آلت بالالتصاق إلى الطاعنين بالتطبيق لنص المادة 923 من القانون المدني، ولا يكون للمطعون ضده إلا المطالبة بقيمة نصيبه في تلك الآلات والعدد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنصيب للمطعون ضده في المصنع الجديد وأورد في أسبابه أن إضافة الطاعنين لبعض الآلات إلى المصنع بعد نقله لا يغير من أحقية المطعون ضده لحصته فيه على أن يرجع الطاعنان عليه بقيمة نصيبه في الآلات الجديدة يكون قد خالف الثابت بالأوراق من أن المصنع الذي أنشأه الطاعنان بسوق السمك القديم عن نشاط المورث.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إزالة حي الفوالة الذي كان يقع به المصنع الذي خلفه مورث الطرفين لا يؤدي بطريق اللزوم الحتمي إلى هلاك المصنع وتوقف نشاطه، إذ ليس ثمة ما يمنع من نقله إلى مكان آخر، ولما كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها، ويحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - قد استخلص من أوراق الدعوى وتقارير أهل الخبرة فيها أن المصنع الذي خلفه المورث بحي الفوالة قد تم نقله عقب إزالة الحي المشار إليه إلى سوق السمك القديم حيث استمر في مباشرة نشاطه تحت الاسم والسجل التجاري الخاص به، وأقام الحكم هذا الاستخلاص - وعلى ما يبين من الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه، فإن ما ينعاه الطاعنان بهذين السببين يعتبر جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لا تتسع له رقابة محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة أول درجة بعد أن قضت بندب خبيرين أحدهما هندسي والآخر حسابي عادت وفصلت في الدعوى على أساس تقرير هندسي ناقص دون أن تنظر تقديم الخبير الحسابي تقريره، وإذ تبين لمحكمة الاستئناف هذا القصور فقد قضت بتاريخ 26/ 1/ 1966 بندب الخبيرين الهندسي والحسابي لاستكمال عناصر الدعوى ورغم أن الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه إلى الحكم المستأنف المشار إليه، وإلا أنه عاد وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم ما شابهها من قصور، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المقدم صورته الرسمية بملف هذا الطعن - أنه أقام قضاءه على ما استخلصته محكمة أول درجة من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الهندسي أن مصنع الفوالة الذي خلفه مورث الطرفين قد نقله الطاعنان إلى سوق السمك القديم واستمر في استغلال الاسم التجاري لمؤسسة المورث وسجلها التجاري ومعاملاتها مع الغير، ومن خلو أوراق الدعوى مما يدل على أنها نشاط المصنع، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الصحيحة التي بني عليها مضافاً إليها ما جاء بتقريري الخبيرين الهندسي والحسابي اللذين ندبتهما محكمة الاستئناف بتاريخ 26/ 1/ 1969 استكمالاً للعناصر الدعوى وما استخلصته هذه المحكمة من أوراق ملف ضرائب المنشأة المنضم فإنه لا يكون ثمة تناقض في أسباب الحكم المطعون فيه هذا فضلاً عن أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها، وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي معناه الأسباب التي لا تتناقض مع أسبابها هي، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض غير صحيح.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الخطأ الذي وقع فيه المحاسب الذي أعد ميزانيتي سنتي 54/ 1955، 55/ 1956 باعتبار نشاط مصنع سوق السمك امتداد لنشاط مصنع الفوالة يقتصر أثره على علاقة الطاعنين بمصلحة الضرائب ولا يرتب حقاً للمطعون ضده، وإذ استدل الحكم المطعون فيه بما ورد بهاتين الميزانيتين على أن المنشأة الثانية امتداد لنشاط الأولى رغم أن الأسانيد القانونية بالدعوى تشير إلى اختلافهما بأن الحكم يكون قد أخطأ في فهم وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان تقدير القرائن واستخلاصها هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض بما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما ورد بميزانيتي سنتي 54/ 1955، 55/ 1956 المقدمتين من الطاعنين بملف الضرائب المنضم أن المصنع بحي الفوالة قد نقل بعد إزالة هذا الحي إلى سوق السمك القديم، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وسانده تقرير الخبير فإن مجادلة الطاعنين في القرينة التي استنبطتها محكمة الموضوع مما ورد بالميزانيتين سالفتي الذكر تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة تلك المحكمة في تقدير واستخلاص القرائن تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق