الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 1431 لسنة 47 ق جلسة 25 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 280 ص 1484

جلسة 25 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

--------------

(280)
الطعن رقم 1431 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش".
رفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10% لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 63 لسنة 1971، لا محل فيه للتفرقة بين الوفاة الطبيعية والوفاة بسبب إصابة عمل. الاستهداء بقصد الشارع أو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية. لا محل له مع إطلاق النص.

---------------
إذ كان القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نص في المادة الرابعة منه على أن "يرفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10% وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 91"، وكانت عبارة معاش العجز والشيخوخة والوفاة قد وردت في هذا النص بصفة عامة ومطلقة لتشمل معاش الوفاة سواء أكانت الوفاة طبيعة أم ناشئة عن إصابة عمل، فإن القول بقصر مدلول هذه العبارة على معاش الوفاة الطبيعية واستبعاد معاش الوفاة بسبب إصابة عمل من زيادة المعاش يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ذلك لأنه متى كان النص عاماً وصريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله بمقولة الاستهداء بقصد الشارع أو الرجوع إلى ما يرد في شأنه بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها قاصري المرحوم...... أقامت الدعوى رقم 1105 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم بأحقيتها وولديها القاصرين المشمولين بوصايتها في زيادة معاشهم بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 10/ 1971 إلى تاريخ الحكم في الدعوى. وقالت بياناً لها أن مورثها المرحوم...... توفي في 18/ 3/ 1968 أثناء قيامه بعمل في معامل...... للأدوية بسبب إصابة عمل، وقامت الهيئة الطاعنة بتسوية المعاش طبقاً للمادة 83 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم زادته بنسبه 10% طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1971، وعقد إعادة تسوية المعاش طبقاً للمادة الثالثة من هذا القانون قامت دون وجه حق بخصم زيادة الـ 10% المشار إليها بحجة أنه لا يصح أن يتجاوز المعاش نسبة 80% من الأجر، وإذ كانت زيادة المعاش وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1971 بنسبة 10% جاءت عامة ومطلقة من كل قيد سوى مراعاة الحد الأقصى للمعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 63 لسنة 1964 فقد أقامت الدعوى بطلبها السالف البيان. وبتاريخ 30/ 12/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبت المطعون ضدها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 263 ج و200 م، وبتاريخ 11/ 1/ 1977 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدها وولديها قاصري المرحوم....... المشمولين بوصايتها في زيادة معاشهم بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 11/ 1971 إلى 31/ 8/ 1975 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها السابقة مبلغ 263 ج و200 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 304 سنة 94 ق وبتاريخ 22/ 10/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المشورة فحددت لنظره جلسة 20/ 4/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خص كلاً من تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بباب مستقل بسبب تغاير التأمينين واختلاف أحكامها، وقد أصدر المشرع القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بقصد زيادة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وزيادة المعاش بحيث أصبح 1/ 45 من متوسط الأجر بعد أن كان 1/ 45 منه وزيادة المعاشات المستحقة عن مدة الخدمة السابقة إلى 1/ 50 من متوسط الأجرة، وأنه لتحقيق المساواة فيهما بين أولئك الذين تنتهي خدمتهم بعد العمل بهذا القانون وبين غيرهم ممن انتهت خدمتهم قبله، نصت المادة الرابعة منه على رفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10% لمن انتهت خدمتهم قبل العمل به بمراعاة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 1971 إلى ذلك، ومن ثم فإن زيادة المعاش المقررة بالمادة الرابعة من هذا القانون لا تمس سوى المعاش المقرر لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة الناشئة عن أسباب طبيعية دون حالات الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نص في المادة الرابعة منه على أن "يرفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10% وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحق عنهم، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 91"، وكانت عبارة معاش العجز والشيخوخة والوفاة قد وردت في هذا النص بصفة عامة ومطلقة لتشمل معاش الوفاة سواء أكانت الوفاة طبيعة أم ناشئة عن إصابة عمل، فإن القول بقصر مدلول هذه العبارة على معاش الوفاة الطبيعية واستبعاد معاش الوفاة بسبب إصابة عمل من زيادة المعاش يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان النص عاماً وصريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله بمقولة الاستهداء بقصد الشارع أو الرجوع إلى ما يراد في شأنه بالمذكرة الإيضاحية بمشروع القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 72 بزيادة المعاشات جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يميز بين أسباب الوفاة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النص عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق