الصفحات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 745 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 745 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مركز فايجور للاعمال ذ.م.م
مطعون ضده:
اقصى عبدالله عبدالله مسعود
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/176 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (مركز فايجور للأعمال ذ.م.م ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1573 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (أقصى عبد الله عبد الله مسعود) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (982.000) درهم والفائدة القانونية بواقع من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه تأسس كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام2018م بموجب الرخصة التجارية رقم( ?????? ) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومرخص له العمل فى أنشطة (مركز استدامة الاعمال) وأن المدعى عليها كانت المديرة وشريكة بنسبة 16 %، وبموجب ملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 13-9-2020م تم عزلها من الإدارة وتعيين(مامتا دسيلفا جورج روزاريو سيكويرا) مديره له ، وبتاريخ 13-1-2021م وبموجب عقد بيع حصص تم تعديل عقد التأسيس ليكون اجمالي حصص المدعي عليها 1 ? وتم منح حق الإدارة للشريك ( ميتليش شينغ رامشاران) ، وأن المدعى عليها دخلت دون حق ودون اذنه وموافقته الى موقعه الالكتروني الخاص بالتصديق على عقود الايجار (بوابة ايجاري) و قامت بإلغاء عدة عقود ايجار لمستأجرين واستبدالها بأخرى مما اضطره الى أن يقدم ضدها البلاغ رقم 5263 لسنة 2021 م الذى قيد كدعوى جزائية برقم21435 لسنة 2021م جزاء بتهمة الدخول الى موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات دون تصريح والتي قضى فيها بحكم بات ونهائي بإدانتها وعقابها بالغرامة واحالة الشق المدني الى المحكمة المدنية المختصة، ولما كان الثابت من تقرير إدارة الأدلة الجنائية الالكترونية دخول المدعى عليها الى موقعه الإلكتروني دون حق وبإلغاء عدة عقود ايجار لعدد من عملائه واصدار عقود أخرى جديدة دون اذنه أو موافقة مما أصابه بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 29-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (مركز فايجور للأعمال) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-4-2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لعدم تكليفه المطعون ضدها بتقديم كشف حسابها البنكي منذ تاريخ تأسيس الطاعن لبيان المبالغ المودعة فيه لقاء اصدار عقود ايجار وتحصيل قيمتها دون وجه حق وتقديم كشف الحساب البنكي لمؤسسة كيه دبليو اس ميدل ايست لخدمات متابعة المعاملات) لدى بنك الامارات الإسلامي رقم الحساب بدرهم الامارات ( 3708394477201 ) وبالدولار الأمريكي رقم ( 3708394477202 ) عن الفترة التي تم الغاء وتحرير العقود موضوع الدعوى فيها لبيان المبالغ المحولة أو المودعة به ،ومخاطبة بنك الامارات الإسلامي لتزويد الخبرة بكشفي الحساب المذكورين ، ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتزويد الخبرة بتقرير عن عدد عقود الاستدامة المستخدمة باسم الطاعنة، ولإهماله ما قدمه من صور عن المراسلات بين المطعون ضدها وشركة ( Terra milus ) وهي من احدى الشركات التي تم الغاء عقدها والتي أفادت دفعها مبلغ( 7,500 )درهم مقابل الايجار، لحساب شركة( كيه دبليو اس) العائدة للمطعون ضدها ، وصورة عن فاتورة صادرة من الشركة الأخيرة ثابت بها تحصيلها من شركة ( HOHA investment ) مبلغ (12,000) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ ( 44,000 ) درهم أجره مستحقه للطاعنة بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير ليس لاستكمال استيفاء المعلومات والبيانات من خلال الحصول على كشوف الحسابات البنكية العائدة للمطعون ضدها وشركتها والتي تم تحويل عدة مبالغ أجره مستحقه له عليها مما أضر بدفاعه في الدعوى، ولإهمال الحكم المطعون فيه ما أثبته الخبير المنتدب بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة لصالحه بقيمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة الغائها العقود موضوع الدعوى ،ولعدم تمحيصه وعدم المامه بما ورد في تقرير الخبير ومدونات الحكم الصادر بتاريخ 29-11-2021م في الدعوى رقم 21435 لسنة 2021م جزاء دبى في حق المطعون ضدها والذى له حجيته بشأن تحقق مسئوليتها سواء كانت عقدية أو تقصيرية عما أصابه من أضرار مادية تمثلت في الغائها لعدد (9) عقود وعدم استكمال المستأجرين لمدة التعاقد بما فوت عليه ربح مبلغ (125,000) درهم، وإصدارها لعدد (13) عقد ودون توريد الأجرة بما جملته مبلغ ( 215,000 ) درهم تمثلت فيما أورده تقرير إدارة الأدلة الالكترونية الجنائية بإصدار ها بعد تاريخ عزلها من الإدارة لعدد ( 23 ) عقد دون أن تورد الأجرة لحسابه بما جملته مبلغ ( 642,000 )درهم الأمر الذي يثبت معه تحقق المسئولية بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ترتبط بينهما فى حق المطعون ضدها بما يبثث الدعوى بما كان يستوجب الحكم له بإلزامها بطلباته فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا ضروريا ولازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله ، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام وحتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحاز حجيته قبل الكافة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي العقدية أو التقصيرية عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل . وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصر من عناصر الدعوى يخضع لمطلق سلطتها ورأيه كدليل من أدلة الدعوى لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (وكان الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها بمحاضر الأعمال ؛ من إنه بالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بدون علم إدارة المدعية ؛و عدد تلك العقود (13) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 215,000) درهم لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لتلك العقود ؛ ولم يتم توريد قيمة تلك العقود في حساب المدعية ؛وبالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بعد عزلها من الادارة ، فأن عدد تلك العقود (25) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 478,000 ) درهم ؛لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لهذه العقود ؛وبالنسبة لعقود الإيجار والتي قالت المدعية بأن المدعي عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المدعية أو موافقتها فقد أوضحت الخبرة أن عدد تلك العقود (8) عقد ، وأن المدعية هي المؤجر ، وأن المستأجر بالعقد ، وبداية مدة الإيجار ونهايته علي النحو الموضح بصلب التقرير ؛ إلا أن المدعية لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود الموضحة بالجدول الموضح بالتقرير، وما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه؛ وقد خلت الاوراق من دليل على إصابة المدعية بأي أضرار مادية؛ ومن ثم فإن المسئولية المدنية لا تكون متوافرةً في هذه الدعوى في حق المدّعى عليها لتخلف ركن الضرر وعجز المدّعية عن إثباته، وينهار تبعاً لذلك الأساس القانوني الذي أقيمت عليه طلب التعويض, وتقضى معه المحكمة برفضه.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما خلصت اليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تشاطرها في الاطمئنان اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها من أنه لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن الأخيرة قد قامت بإبرامها وعددها (13) عقد بدون علمها ، كما لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن المستأنف عليها قامت بإبرام تلك العقود بعد عزلها والثابتة في تقرير الأدلة الجنائية ، كما أنها لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود التي تدفع بأن المستأنف عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المستأنفة أو موافقتها أوما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه ، وقد تولى الخبير في متن وأسباب تقريره الرد على اعتراضات المستأنفة الرد المسقط لتلك الاعتراضات ، بما تكون معه المستأنفة قد عجزت عن اثبات وجود ضرر فعلي لحق بها من جراء خطأ المستأنف ضدها ومن ثم ينتفي ركن الضرر وتنهار معه المسئولية في جانبها ، وليس في ذلك مساس بحجية الحكم الجزائي الصادر ضدها إذ أن حجيته قاصرة على ثبوت الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض ولا تمتد هذه الحجية إلى ثبوت وقوع الضرر بالفعل ، و يكون قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة قد بني علي أسباب صائبة قانوناً و سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما تكفي لحمله ، ولا على هذه المحكمة إن هي لم تجب المستأنفة لطلبها بإعادة الدعوى للخبير أو طلب ندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، مما تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعاً مع الزام رافعته بالمصروفات.) وكان الطاعن هو المكلف قانوناً بإثبات الضرر المادي المدعى به في الدعوى فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق