الصفحات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 715 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 715 ، 749 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اترين للأقمشة ذ.م.م
مطعون ضده:
شركه الطاره التجاريه (ش ذ م م )
تارا امبكس م م ح
بي اس كيه للتجاره ش ذ م م 
سيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2068 استئناف تجاري
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعن الاول رقم 715 لسنة 2023م تجارى ( شركة الطارة التجارية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2731 لسنة 2018م تجارى كلى ضد المطعون ضدهما الاولى والثاني ( بي اس كيه للتجارة ذ م م وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ(10.000.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ، وذلك على سند م أنه بموجب تعاملات تجارية بينها والمدعى عليها الأولى ترصد لها بذمتها مبلغ ( 4000000) درهم حرر به لها مديرها المدعى عليه الثاني الشيك رقم (000250) المسحوب من حسابها لدى بنك دبي التجاري الذى رده دون صرف لغلق الحساب وعدم الرصيد مما أصابها بأضرار مادية وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى تقدره مبلغ مليون درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث الطاعنة ادخال ( شركة الطارة التجارية) المطعون ضدهما الثالثة والرابع (شركة أترين للأقمشة ذ م م وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) خصوماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما والخصمين المدخلين بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (16.796.002.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 1-7-2015م أبرمت اتفاقية تعاون تجاري ثلاثية بينها والمدعى عليها الأولى(شركة بي اس كيه للتجارة) بكفالة مديرها المدعى عليه الثاني والخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) ويمثلها المدعى عليه الرابع (سياوش طهمورث) اتفقوا بموجبها على أن تقوم المدعية بتمويل استيراد بضائع عباره عن أقمشة وسداد قيمتها عن طريق الاعتمادات المستندية ويتولى المدعى عليهما بيعها على أن تقسيم الأرباح بينهم وفق النسب المتفق عليها، وأنها قد سلمت المدعى عليهما والخصمين المدخلين بضاعه بقيمة (19,064,850.60) درهم بلغ إجمالي قيمة بيعها مبلغ (38,537,811.01) درهم وترصد لها بذمة المدعى عليهما والخصمين المدخلين المبلغ المطالب به الذي امتنعوا عن سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدم المدعى عليهما ( بي اس كيه للتجارة وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) طلباً عارضاً ضد المدعية بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من الشيك رقم (000250) سند الدعوى الاصلية وبإلزام المدعى عليها تقابلا بأداء مبلغ (22و1.972.939) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
وقدم الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) طلباً عارضاً ضد المدعية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الشيك رقم 103866 وإلزام المدعى عليها برده وبأداء مبلغ (22و1.972.939) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
تدخلت المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني رقم 749 لسنة 2023م تجارى (شركة تارا أمكس جلف) هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما أصلياً والخصمين المدخلين بأن يؤدوا لها متضامنين مبلغ (53و7.506.042) درهماً قيمة الفواتير المستحقة لها ومبلغ ( 17و1.736.497) درهماً قيمة غرامات تأخير والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
حيث طلبت المدعية أصلياً والمتدخلة هجوميا الحكم بإلزام المدعى عليهما والخصمين المدخلين بأن يؤدوا للمدعية والخصم المتدخل هجومياً مبلغ (12,376,790.89) درهماً قيمة الأرباح عن العلاقة الثلاثية موضوع العقد المؤرخ 1-7-2015م وملحقة المؤرخ 6-7-2015م وبإلزام الخصمين المدخلين بأن يؤديا للمدعية أصلياً مبلغ (5,856,441.06) درهماً قيمة المترصد في ذمتهما عن العلاقة الثنائية القائمة بينهما والمصروفات.
وطلب المدعيين تقابلاً الحكم بإلزام المدعى عليهما تقابلاً برد أصل الشيك رقم (000250) سند الدعوى الاصلية وبإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ (22/1.972.939) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ (2.316.380) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 31-1-2021م بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الدائرة الكلية الأولى.
بجلسة 30-6-2021م قضت المحكمة الكلية:
أولا في الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي: بإلزام المدعى عليها الأولي والخصم المدخل الأولي متضامنين بأن يؤديا للمدعية والمتدخل الهجومي مبلغ (14و7.187.879) درهماً والمصروفات.
ثانيا: بإلزام الخصم المدخل الأولي بأن تؤدي للمدعية والمتدخل الهجومي مبلغ (06و5.856.441) درهم.
ثالثا: برفض الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليهما أصلياً.
رابعا: برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الخصم المدخل الأولي .
استأنف المدعى عليهما أصلياً ( بي اس كيه للتجارة ذ م م وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) هذا الحكم بالاستئناف رقم1939 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعية أصلياً ( شركة الطارة التجارية) بالاستئناف رقم 2001 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المتدخلة هجومياً (شركة تارا أمبكس جلف) بالاستئناف رقم 2047 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفه الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) بالاستئناف رقم 2068 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً وندبت دائرة المراجعة المالية بديوان سمو الحاكم لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المحاسبيين وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بجلسة 30-3-2023م:
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021 تجاري: 1 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض المقام من المستأنفة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) أن تؤدي للمستأنفة (أترين للأقمشة) مبلغ( 2226387) درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في20-11-2019م. 2-بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بالنسبة للمستأنفة بإلزام المستأنفة (أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهم 3- بإلزام المستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021 تجاري: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدها الأولى (بي اس كيه للتجارة) أن تؤدي للمستأنفة (شركة تارة أمبكس) مبلغ (853597) درهم، وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة (شركة أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنفة (شركة تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهم، وبإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثالثة بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض طلبات المستأنفة وبإلزامها بالمصروفات.
رابعا: في موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021 تجاري: 1 ? بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في موضوع الدعوى المتقابلة المقامة من المستأنفة (بي اس كيه) والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثالثة ( أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنفة ( بي اس كيه) مبلغ( 3081781 ) درهم ، وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة ( أترين للأقمشة) بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي. 2 - بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بالنسبة للمستأنفة بإلزام المستأنفة (بي أس كيه) أن تؤدي للمستأنف ضدها الثانية (تارا أ مبكس) مبلغ (853597) درهم، وبإلزام المستأنفة بالمصاريف المناسبة.
طعنت المدعية أصلياً ( شركة الطارة التجارية) على هذا الحكم بالتمييز رقم 715 لسنة 2023م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-4-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) بالتمييز رقم 749 لسنة 2023م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدهما الاولى والثانية مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 749 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع استئنافها رقم2068 لسنة 2021م تجارى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء دبي الذى قضى بانقضاء الدعوي تجاه الطاعنة في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم بالسداد رغم أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى( الطارة التجارية) سبق وأن حركت الدعوى الجزائية رقم 3476 لسنة 2019 م جزاء دبي ضد الطاعنة ومديرها على سند من الشيك رقم (103866) المسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة أربعه مليون درهم الناتج عن الاتفاقية الثلاثية موضوع الدعوى الماثلة والمسلم إلى المطعون ضدها الأولى ضماناً لتنفيذ الاتفاقية ، باعتبار أن مبلغ الشيك نتاج تصفية حسابها مع الطاعنة كما قررت في التقرير الاستشاري المقدم منها في ذات الدعوي وقدمت سنداً للدعوى الجزائية نسخة عن كافة أوراق ومستندات الدعوى الماثلة وأن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء، وبعد الاطلاع علي التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة الجزائية قضى برفض الدعوى الجزائية بما يثبت صحة دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق ، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء دبي على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان من شروط الحجية المانعة من إعادة نظر النزاع هو وحدة الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم وهو ما لم يتحقق أي منها بين الدعوى الماثلة والدعوى محل الدفع إذ أنهما مختلفان في الموضوع والسبب بما يكون معه الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق) وكان الثابت بالأوراق ومن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 7 لسنة 2019 م جزاء دبي أن الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجزائية المذكورة المقامة ضد المطعون ضده (سياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع س ائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه في موضوع الاستئناف رقم 1393 لسنة 2021م تجارى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى ( بي اس كيه) مبلغ( 3.081.781) درهماً رغم قصر طلباتها في الدعوي المتقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأداء بمبلغ ( 72/2.653274) درهماً وفق الثابت بمذكرة تعديل طلباتها المتقابلة بجلسة 16-3-2021م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع وتحصيل وفهم الواقع في الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين الخصوم وفقاً لحقيقة المطلوب فيها وما تتبينه من وقائعها وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بحقيقة ما عناه منها. وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هو أحد أوجه التماس إعادة النظر الذى بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد ، فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه ، طالما أنه لم يثبت بأسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة عندما قضت بما لم يطلبه الخصوم كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة رأيها في هذا الخصوص ، فإذا ما ظهر بالحكم اتجاه رأيها إلى ذلك فان سبيل إصلاح هذا الخطأ في هذه الحالة يكون هو الطعن في الحكم بطريق التمييز . وأن من المقرر أنه يجب صدور الحكم في حدود النزاع المطروح في الدعوى وفي حدود طلبات الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الاولى (بي اس كيه) قد طلبت والمدعو ( سيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) في الدعوى المتقابلة الحكم بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ (22/1.972.939) درهماً ومبلغ (2.316.380) درهم، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النزاع المطروح في الدعوى وفي حدود طلبات المطعون ضدها الاولى، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021 تجاري بتعديل قضاء الحكم المستأنف ليكون بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهماً في موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021 م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها (تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهم، وفي موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في موضوع الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى( بي اس كيه) مبلغ ( 3081781) درهم أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى باعتباره الدليل الأوحد الذي ارتكن إليه في إجراء تصفية الحساب بين أطراف الدعوى عن التعامل التجاري موضوع الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لمخالفة ما توصلت اليه من نتائج لإقرارات المطعون ضدهم وللثابت بالأوراق دون بيان المصدر الذي استقت منه تلك النتائج والاسس التي تم عليها إجراء التصفية ، ولإهمالها ما قدمته من مستندات تثبت سدادها مبلغ (07/21.780.165) درهم نقداً وشيكات وتحويلات لكل من المطعون ضدهما الاولى والثانية بواقع مبلغ (9.454.697) درهماً إلى المطعون ضدها الأولى ومبلغ (42/12.325.468) درهم إلى المطعون الثانية، وقد أقر بذلك بمجلس القضاء ولتقريرها أن حدود الحساب الجاري تصفيته هو أن اجمالي الأرباح( 17,654,288 )درهماً دون خصم المبالغ المسددة بموجب مستندات رسمية أو بإقرار المطعون ضدهما الاولي والثانية ، ولتقريرها بأن رسوم الجمارك والشحن البضائع محل الاتفاقية موضوع الدعوي مبلغ (86/6.679.161) درهماً رغم أن الثابت بالأوراق والمخالصات الجمركية الصادرة من ميناء جبل علي لعدد (6) شركات تخليص أن رسوم الجمارك والشحن البضائع محل الاتفاقية موضوع الدعوي مبلغ(10.395.319) درهماً بمقولة أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن المخالصات لها علاقة بالبضائع موضوع الدعوي رغم أن الخصوم لم ينكروا ذلك وأن الثابت الاوراق أنه لا تربطهم سوي البضائع المتعلقة بالاتفاقية موضوع الدعوى، ولعدم خصمها مبلغ (2.977.215) درهماً قيمة الشيكات المؤجلة التي سلمت إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم إقرارهما باستلامها بحجة عدم تمكنها من تحديد اسم المستفيد كونها مكتوبة باللغة الفارسية دون امهالها لترجمتها ورغم أن عدم ترجمتها غير مؤثر في التصفية لان المطعون ضدهما الأولي والثانية تسلموا تلك الشيكات وفقا لبنود الاتفاقية التي تنص علي تبقي هذه الشيكات لدي المطعون ضدهما وعند تاريخ استحقاق أي شيك تقوم المطعون ضدهما الاولي والثانية بإعادة الشيك الي المطعون ضده الثالث لتحصيله بما كان يستوجب إدخالها في التصفية وخصم قيمتها من مبلغ الأرباح، ولعدم خصمها مبلغ( 1.423.756) درهماً قيمة بضاعة مخزون نهاية المدة -البضائع المضرورة -رغم اقرار المطعون ضدهما بما كان يستوجب خصم قيمتها من أرباح التصفية بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بإعادة المأمورية الى لجنه الخبرة المنتدبة لبحث اعتراضاتها على التقرير مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 /246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021م تجاري بتعديل قضاء الحكم المستأنف ليكون بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهماً وفي موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها (تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهماً، وفي موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى( بي اس كيه) مبلغ ( 3081781 ) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة اطلاعها على كافة المستندات المقدمة من أطراف التداعي ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في1-7-2015م موضوع الدعوى وملحقها المؤرخ 6-7-2015م تولى الخصمين المدخلين الأولى والثاني (شركة أترين للأقمشة وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) تحصيل عوائد بيع البضاعة وتسليمها وفق النسب المتفق عليها إلا أن المذكورين لم يقدما المستندات التي تؤيد قيامهما بتنفيذ التزامهما حيث أفادا بأنهما سددا مبلغ إجمالي مقداره (21780165.07) درهم نقدا وشيكات وتحويلات للمدعية والخصم المتدخل هجوميا إلا أنهما لم يقدما المستندات التي تؤيد ذلك بل قدما فقط ما يؤيد تسديدهما لمبلغ( 11558808.60) درهم من أصل تكلفة البضاعة المباعة وهو المبلغ الذي أقر به المدعية والخصم المتدخل هجوميا باستلامه ، وبتصفية الحساب بين أطراف الاتفاقية أسفر عن أن ذمة الخصم المدخل الأول (شركة أترين للأقمشة) مشغولة لصالح المدعى عليها الأولى (شركة بي اس كيه للتجارة) بمبلغ ( 3081781)درهم ومشغولة كذلك لصالح الخصم المتدخل الهجومي ( تارا أمبكس) بمبلغ( 3658375) درهم....،وكان ما خلص إليه الخبراء المنتدبين في تقريرهم على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ،الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوعات الاستئنافات الأربعة على ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة -بإلغاء وتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم ، ولا محل لما يثيره الخصوم من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبراء المنتدبون قد توصلوا إلى النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الخصوم والرد على اعتراضاتهم ، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبراء السابق ندبهم أو ندب خبراء آخرين خلافهم وقد اقتنعت المحكمة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرتها وسلامة الأسس التي بنت عليها تقريرها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وتقدير ضرورة حاجتها لإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة أو ندب غيرها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 715 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لصالحها فى الدعوى الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوى أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب وفق تكليف الحكم التمهيدي الصادر بندبها ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بعدم احتساب بالمبالغ المستحقة لها والغير مسددة من المطعون ضدهما الثالثة والرابع من ثمن البضاعة التي مولت تم شراؤها من الصين والتي أثبتت الخبرة أن قيمتها مبلغ (18,858,955.8) درهم رغم مخالفة ذلك للفواتير والاقرارات الصادرة عن أطراف الدعوى بأن قيمتها مبلغ( 9,064,850.6 1) درهم وأنه لو سلمنا جدلا وسايرنا الخبرة فيما توصلت اليه فى ذلك الا أنها قد وقعت في خطأ فادح بعدم احتسابها باقي ثمن البضاعة غير المدفوع وعدم احتساب مبلغ( 7,300,147.8 )درهم لصالحها فى الدعوى الأصلية، ولخطئها في احتساب أن اجمالي المبيعات بمبلغ (35,408,004) درهم بدلاً من قيمة فواتير البيع المرفقة للخبرة وقيمتها مبلغ ( 38,537,811.01) درهم، ولإهمالها اضافة فواتير البيع المقدمة من المطعون ضده الأول والثانية ببيع كافة البضائع داخل دولة إيران وقدما سنداً لذلك عدد 247 فاتورة بيع صادرة عن المطعون ضدها الثانية بقيمة مبلغ اجمالي ( 3,129,807.01) درهم ، ولإهمالها اقرار المطعون ضدها الرابعة بوجود بضاعة لم يتم بيعها داخل دولة ايران بقيمة (1.700.000) درهم بما كان يتوجب على الخبرة اما احتساب قيمة هذه البضائع واضافتها الى قيمة المبيعات أو الزام المطعون ضدها الثالثة بإرجاع هذه البضائع الى الطاعنة الأولى بما يفيد بأن اجمالي مبالغ المبيعات مبلغ( 38,537,811.01) درهم، ولأغفالها احتساب الفواتير المتعلقة بالعلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدها الرابعة (أترين لتجارة الأقمشة) رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن العلاقة بين الأطراف علاقتين وليست واحدة ، الأولى: بضائع مستلمة من المطعون ضدها الرابعة وممثلها المطعون ضده الرابع تثبتها الفواتير الصادرة من الطاعنة الأولى (شركة الطارة التجارية) موقع عليها من المطعون ضده الثالث ومختومة بخاتم المطعون ضدها الثالثة بما يفيد الاستلام للبضائع سند التداعي لاحتساب الالتزامات الناشئة عن الفواتير الصادرة من الطاعنة الأولى الى المطعون ضدها الثالثة والذي ترصد بموجبها للطاعنة الأولى في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802) درهم على سند من أن الطاعنة الأولى قد عهدت الى المطعون ضدهما الثالثة والرابع بتسويق البضاعة الخاصة بها داخل دولة ايران وقامت المطعون ضده الرابع وبصفه ممثل المطعون ضدها الثالثة بالتوقيع على الفواتير التي تثبت استلام تلك البضاعة ولم تقم بسداد كامل قيمتها المثبتة بالفواتير والتي جاء حسابها على سند من مجموع الفواتير الصادرة عن المطعون ضده الرابع ممثلاً عن المطعون ضدها الثالثة نظير تسويق البضائع في إيران (العلاقة الثنائية) بمبلغ (15,717,499) درهماً يخصم منها مبلغ( 9,454,697 ) درهماً قيمة المبالغ المسددة من المطعون ضدهما الثالث والرابعة = ليكون جملة المترصد في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802 ) درهم الا أن الخبرة قد أغفلت ذلك رغم تكليفها ببحث كافة مطاعن الخصوم على تقرير الخبرة السابق ايداعه والرد عليها والتي كان منها بحث العلاقة الثنائية موضوع الفواتير التي بين الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابع بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 /246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ، ولها سلطة استخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الاوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم الاولى والثاني والرابع على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة اطلاعها على كافة المستندات المقدمة من أطراف التداعي ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في1-7-2015م موضوع الدعوى وملحقها المؤرخ 6-7-2015م تولى الخصمين المدخلين الأولى والثاني (شركة أترين للأقمشة وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) تحصيل عوائد بيع البضاعة وتسليمها وفق النسب المتفق عليها..،وكان ما خلص إليه الخبراء المنتدبين في تقريرهم على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوعات الاستئنافات الأربعة على ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة - بإلغاء وتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم ، ولا محل لما يثيره الخصوم من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبراء المنتدبون قد توصلوا إلى النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الخصوم والرد على اعتراضاتهم ،ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبراء أو ندب خبراء آخرين خلافهم وقد اقتنعت المحكمة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع.) وكان الثابت أن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد ردت على اعتراضات الطاعنة بشأن عدم احتساب الفارق بين قيمة البضائع المستوردة بمبلغ (18,858,955.80) درهم والمبالغ المسددة من المستأنف ضدهما الثالثة والرابع بمبلغ (11,558,808)درهم بأنها قامت بتصفية الحساب بين أطراف الاتفاقية وفق ما تم تقديمه من مستندات، واعتمدت مبلغ (17,753,716) درهم كتكلفة البضاعة بدلا من (18,858,955.80) درهم كما ورد تفصيلا بمتن التقرير وتم توزيع تلك التكلفة على أطراف الاتفاقية والأخذ بعين الاعتبار مبلغ (11,558,808) درهم المسدد من المستأنف ضدهما الثالثة والرابع لصالح المستأنف ضدهما الأولى والثانية وردت على اعترضاها بالخطأ باحتساب اجمالي المبيعات بمبلغ (35,408,004) درهم بدلا من قيمة الفواتير المرفقة للخبرة بمبلغ (38,537,811.01) درهم باعتمادها لمبلغ (35,408,004) درهم بدلا من مبلغ (38,537,811.01) درهم ،وكانت لجنة الخبرة المنتدبة لم تنتهى في تصفية الحساب بشأن موضوع الدعوى الى ثبوت انشغال ذمة أي من المطعون ضدهم لصالحها بأي دين، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لصالحها فى الدعوى الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة) أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لأغفالها بحث العلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدها الثالثة و حساب ما تستحقه فى ذمتها بموجب الفواتير المقدمة سنداً للدعوى الأصلية ملتفتةً عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن هنالك علاقه بينها المطعون ضدها الثالثة تمثلت في بضائعها المستلمة من المطعون ضدها الثالثة بواسطة ممثلها المطعون ضده الرابع تثبتها الفواتير الصادرة منها والمستلمة الموقع عليها من المطعون ضدها الثالثة بخاتمها بما يفيد استلام البضائع موضوع الدعوى التي تثبت أن المترصد لها بذمة المطعون ضدها الثالثة مبلغ (6,262,802) درهم تم احتسابه على سند من مجموع الفواتير الصادرة عن المطعون ضده الرابع ممثلاً عن المطعون ضدها الثالثة نظير تسويق البضائع في إيران بمبلغ( 15,717,499) درهم يخصم منها مبلغ( 9,454,697)درهم قيمة المبالغ المسددة من المطعون ضدهما الثالث والرابعة = ليكون جملة المترصد في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802) درهماً ، فضلاً عن اقرار ممثل المطعون ضدها الثالثة بوجود بضاعة بقيمة (1.700.000) درهم لم يتم بيعها بدولة ايران بما يثبت أن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد أغفلت تكليفها ببحث كافة عناصر الدعوى الأصلية والتي كان منها بحث العلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدهما الثالثة والرابع موضوع الفواتير المقدمة سنداً للدعوى بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع طلباتها في الدعوى الأصلية في مواجهة المطعون ضدها الثالثة مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد تصدى للمهمة بصوره جيده وتكون النتيجة التي خلص إليها متفقه مع ما هو ثابت في الأوراق ، وأنه إذا ما عرضت المحكمة للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها فإنه يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه الى أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً الى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ـ أما إذا اكتفى الحكم بمجرد الإشارة المقتضبة الى المستندات المقدمة في الدعوى دون أن يبين وجه ما يكون قد استدل به منها على ثبوت أو نفي الحقيقة التي استخلصها وأسس عليها قضاءه وأورد أسباباً عامه مجمله تعجز محكمة التمييز من التحقق من صحة تطبيق القانون فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد طلبت فى الدعوى الأصلية ادخال المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة)خصماً فى الدعوى وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (16.796.002.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ،وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى أن الطاعنة قد اعترضت أمام لجنة الخبرة على عدم بحثها العلاقة بينها والمطعون ضدها الثالثة وحساب مستحقاتها بذمتها وفق الفواتير المقدمة في الدعوى ، وكان الثابت بالتقرير أن لجنة الخبرة قد ردت على هذا الاعتراض مؤكدةً عدم بحثها موضوع هذه العلاقة الثنائية والمبالغ المتعلقة بها وفق الفواتير المقدمة تأسيساً على أنها خارج نطاق المهمة المكلفة بها من المحكمة ،فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية في مواجهة المطعون ضدها الثالثة لعدم الثبوت تعويلاً على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم ثبوت عدم بحث الخبرة موضوع هذه الطلبات ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 749 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والثانية ومصادرة التأمين.

 ثانياً: فى الطعن رقم 715 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 م تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية لصالح الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة) والقضاء مجددا برفض طلباتها في الدعوى الأصلية فى مواجهتها، وبإحالة الدعوى في شقها المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق