الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 663 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 663 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كي بي ام جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي)
مطعون ضده:
آي جي سي إف جينيرال بارتنر ليمتد بالأصالة عن نفسها وبصفته الممثل والشريك العام  لصندوق الإستثمار "ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي
ابراج انفستمنت منجمنت ليمتد(تحت التصفية الرسمية) ويمثلها السادة/ ستيوارت كيث سيبرسما من ديلويت آند توش وديفيد سودين من ديلويت ال ال بي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2882 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة اقامت الدعوي رقم 1717 لسنة 2019 تجاري كلي علي المطعون ضدها الأولي بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية مديونية أو تعويضات أو التزامات لصالح المطعون ضدها الأولي عن خدمات التدقيق الحسابي المقدمة منها إلى الأخيرة او الكيانات الاستثمارية ذات الصلة الموضحة في صحيفة الدعوى فيما يخص التدقيق الحسابي على حسابات صندوق الاستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وبثبوت ملكيتها الحصرية وبعدم أحقية المطعون ضدها الأولي لأية مسودات أو أوراق عمل أو مراسلات أو مستندات داخلية خاصة بها ولم تتراسلها أو تصدرها بشكلها النهائي إلى المطعون ضدها الأولي فيما يخص سائر خدمات التدقيق الحسابي المقدمة منها للأخيرة أو الكيانات الإستثمارية ذات الصلة بخصوص التدقيق على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وبإلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره 1,001.000 درهم (مليون وألف درهم) على سبيل التعويض المؤقت عن الإضرار بمركزها المالي والأدبي الناجم عن مزاعمها بإخلالها الجوهري بإلتزاماتها القانونية فيما يخص سائر خدمات التدقيق المحاسبي على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وإلزامها بالإمتناع عن ترديد أية مزاعم غير صحيحة تتضمن القول بإخلالها الجوهري بإلتزاماتها القانونية فيما يخص خدمات التدقيق المحاسبي المقدمة منها للمطعون ضدها الأولي أو الكيانات الإستثمارية ذات الصلة بخصوص سائر خدمات التدقيق على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي). وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضدها الأولي أسندت إليها القيام بأعمال تدقيق حساباتها بالنسبة لصندوق الاستثمار الخاص بها وقد أوفت بالتزاماتها وفقا للمعايير الفنية الصحيحة إلا أن المطعون ضدها الأولي نسبت إليها أنها ارتكبت أخطاء جسيمة مما سبب لها ضررا وذلك علي خلاف الحقيقة ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت المطعون ضدها الأولي للطاعنة دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تسلم لها نسخة عن سائر أوراق العمل والمسودات والمستندات والمراسلات الخاصة بأعمال التدقيق المحاسبي الذي قامت به الطاعنة على حساباتها والكيانات التابعة لها وصندوق الاستثمار (انفراستركتشر اند غروث كابيتال فند ال بي) منذ عام 2007 وحتى عام 2017، وندب لجنة خبراء متخصصة بالتدقيق المالي على حسابات الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار لبيان المخالفات المهنية الجسيمة والاخلال بالالتزامات التعاقدية والقانونية من جانب الطاعنة والتي أدت إلى تكبدها خسائر فادحة وحصر إجمالي تلك الخسائر وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها تعويضاً عن تلك الخسائر مبلغاً وقدره 234,169,156 دولار أمريكي (مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وستون ألفاً وستة واربعون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وبتاريخ 29-9-2021 حكمت المحكمة أولا: في الدعوي الأصلية برفضها. ثانيا: في الدعوي المتقابلة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2875 لسنة 2021 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2882 لسنة 2021 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت لجنة خبراء ثلاثية، وأودعت اللجنة تقريرها طلبت الطاعنة إدخال المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي ولذلك لتقديم المعلومات والمستندات التي توضح (1) مآل ومصير المطالبة الرسمية التي قدمتها المطعون ضدها الأولي ضد الخصم المطلوب إدخاله في إجراءات التصفية الرسمية للأخير أمام الجهات القضائية المختصة في جزر الكايمان وذلك عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الاحتيالية المنسوب ارتكابها من قبل الخصم المطلوب إدخاله. (2) بيان ما تم تداوله من مزاعم ومطالبات بين كل من المطعون ضدها الأولي والخصم المطلوب إدخاله في هذه الإجراءات الرسمية. وبتاريخ 29-3-2023 قضت المحكمة أولا: في موضوع الاستئناف رقم 2875 لسنة 2021 تجاري بإلغاء الشق ثانيا من الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 231,745,156 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإمارتي وقت التنفيذ (مبلغ مائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وخمسون دولار أمريكي) أو ما يعادله وقت التنفيذ ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2882 لسنة 2021 تجاري برفضه وتأييد الشق أولا من الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 10-4- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالدفاع طلب فيها عدم جواز الطعن بالنسبة لها، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية بعدم جواز الطعن بالنسبة أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في طلب الطاعنة بإدخالها في الاستئناف وبذلك فإنها لم تكن طرفا في الخصومة وبالتالي فإنه لا يجوز اختصامها في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه من الأصول المقررة إنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشئ لا يكون خصما ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد طلبت إدخال المطعون ضدها الثانية خصما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لتقدم ما لديها من معلومات ومستندات ولم تقضي محكمة الاستئناف في هذا الطلب ولم يقضي لها أو عليها بشئ فلا تعتبر طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامها في الطعن.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلزامها بالمبالغ المحكوم بها أخذا بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المنتدبة من استحقاق المطعون ضدها الأولى تعويض وقدره 231.745.156 دولار أمريكي كأثر مباشر لارتكاب الطاعنة الكثير من المخالفات عند قيامها بتدقيق القوائم المالية لصندوق الاستثمار محل النزاع والتي تعتبر اخلالاً طبقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها والمعمول بها داخل دولة وأن هذه المخالفات قد ألحقت خسائر بالمطعون ضدها الأولى قدرتها لجنة الخبرة بالمبلغ سالف البيان في حين أن تقرير لجنة الخبراء قد خلا مما يفيد أن التعويض المطالب به مستحقا في ذمة الطاعنة بسبب المخالفات المنسوبة إليها من قبل المطعون ضدها الأولي من أن الطاعنة بصفتها مدقق حسابات الصندوق خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016 لم تكشف في القوائم المالية للصندوق المدققة من قبلها الأعمال الاحتيالية المرتكبة من قبل مدير الاستثمار (المطعون ضدها الثانية) فإنها بذلك تكون قد ارتكبت أخطاء مهنية أدت إلى خسائر فادحة ذلك أنها قد أظهرت القوائم المالية المدققة لصندوق الاستثمار عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2016 امتلاك صندوق الاستثمار نسبة 5.89% من أسهم شركة العربية للطيران بالرغم من أن بنك المشرق كان قد استحوذ على هذه الأسهم بتاريخ 12/12/2016 مما يعد تضخيماً للأصول تلزم بسببه الطاعنة بتعويض يعادل قيمة هذه الأسهم مبلغ إجمالي وقدره 100,459,156 دولار أمريكي كما أنها أخطأت بشأن التدقيق على قرض تجسيري ممنوح إلى شركة تداوي السعودية حيث قام مدير الصندوق بنقله من إحدى الشركات التابعة له (أبراج هولدينجز) إلى الصندوق في حين أظهرت القوائم المالية المدققة من جانب الطاعنة أن القرض ممنوح إلى شركة (روك سوليد ليمتد) وهي إحدى الشركات التابعة إلى مدير الصندوق والتي لم يكن الاستثمار فيها محل الشك بعكس شركة تداوي لذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذا القرض والفوائد حتى عام 2017-2018 مبلغ إجمالي وقدره 93,192,813 دولار أمريكي كما وأنها أخطأت فيما يخص التدقيق على بعض الأرباح التي لم يقم مدير الصندوق (المطعون ضدها الثانية) بتوزيعها بقيمة 24.229.884 دولار أمريكي والتي كانت ناتجة عن بيع بعض الأصول العائدة للصندوق حيث وأنها لم تذكر في القوائم المالية المدققة بشأن سبب عدم توزيع هذه العوائد وسبب الاحتفاظ بها سواء كزيادة في رأس المال وعلي ذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذه الأرباح التي احتجزها مدير الصندوق ولم يقم بتوزيعها كما وأن الطاعنة لم تذكر في القوائم المالية المدققة لعام 2016 أن مدير الصندوق قام بالتبرع بمبلغ وقدره 5 مليون دولار أمريكي عام 2007 في خلال حملة خيرية قادتها إمارة دبي وذلك بالمخالفة لأغراض الصندوق الاستثمارية ولذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذا التبرع كما أنها لم تذكر في القوائم المالية المدققة لذات العام قيام مدير الصندوق بصرف نفقات ومصروفات غير مصرح بها في مايو لعام 2008 ومايو لعام 2009 ولذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذه النفقات غير المصرح بها وقدرها 8,863,233 دولار أمريكي علي الرغم من أن هذه الأضرار قد لحقت بالمطعون ضدها الأولي نتيجة عمليات الاحتيال والاختلاس المرتكبة من قبل مدير صندوق الاستثمار وأنه وبفرض حصول إهمال من الطاعنة بشأن التدقيق علي حسابات الصندوق فإنه ليس من شأنه إحداث مثل هذا الضرر وهو ما تنتفي به علاقة السببية بين الأخطاء المنسوبة إليها وبين الأضرار المطالب بالتعويض عنها هذا فضلا عن أن هذه الأضرار لا تعد أضرار مباشرة ناتجة عن المخالفات المنسوبة إليها لأن أعمال التدقيق الحسابي هي أعمال لاحقة وليست سابقة فهي تجري بعد وقوع الفعل وتحقق الضرر عن ارتكاب عمليات الاختلاس المزعومة من جانب المطعون ضدها الثانية -مدير الصندوق- فلا تسأل الطاعنة عنها لاسيما وأن إيرادها الملاحظات سالفة البيان والمقضي عنها بالمبلغ المحكوم به بالتقارير التي أصدرتها لا يترتب عليه بمجرده منع حصول الخسائر المشار كما وأنها غير مسئولة عن كشف الأعمال الاحتيالية المنسوبة لمدير الاستثمار وإنما يقتصر عملها علي تدقيق الحسابات وإبداء الرأي علي ضوء البيانات المقدمة لها من المطعون ضدها الأولي ?مدير الصندوق- والأخيرة هي المسئولة عن الغش والاحتيال في تلك البيانات ويؤكد ذلك إقرار الأخيرة بارتكاب مدير الصندوق (المطعون ضدها الثانية) المعين من قبلها أعمالاً احتيالية وبتزويده الطاعنة بتقارير مالية مضللة نتيجة الاحتيال والتدليس وهو ما يعد إخلالا منها بالتزاماتها التعاقدية في حق الطاعنة بموجب خطابات التعاقد وفقاً لأحكام وشروط التعاقد وخطاب التعهد المؤرخ 30-4-2017 بتزويد الطاعنة (المدقق الحسابي) ببيانات مالية خالية من الاحتيال والتدليس والخطأ العمدي وتمكين الطاعنة من الوصول إلى سائر المعلومات الصادقة والأمينة عن الوضع المالي للشركة وإحكام الرقابة الداخلية لمنع وكشف الأعمال الاحتيالية وذلك لغايات وتقديم بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب التدليس أو غيره وهو ما ينتفي به مسئولية الطاعنة عن أية أضرار تكون قد لحقت المطعون ضدها الأولى نتيجة لأعمال الاحتيال والغش والتواطؤ المرتكبة من قبل المطعون ضدها الثانية المعينة من قبل المطعون ضدها الأولى لإدارة صندوق الاستثمار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية ـ سواء كانت عقديه أو تقصيريه ـ لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها اقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ ـ اللازم لقيام المسئولية ـ وما لحقه من جرائه من ضرر، ومن المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المدقق الحسابي يكون مسئولاً قبل عميله أو الغير عما يلحقه من أضرار نتيجة خطئه وإهماله وتقصيره المهني في أعمال التدقيق وصحة البيانات الواردة في تقريره كما يجوز مساءلته تأديبيا متى أخل بواجباته المهنية أو معايير التدقيق المتعارف عليها، ومن المقرر أن المسؤولية عن الضرر لا تتحقق إلا إذا ثبتت المساهمة فى الخطأ الذى أحدث هذا الضرر، و من المقرر أنه ولئن كان ثبوت أو نفى توافر الخطأ هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها من واقع الادله المطروحه عليها ومنها تقرير الخبير الذى ندبته، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجه التى خلص إليها الخبير متفقه مع ما هو ثابت فى الاوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذى استفى منه ما خلص إليه وادلته فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الاحاله إليه رغم الاعتراضات الموجهه إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً - لوصح لكان له أثر فى تقدير عمل الخبير والنتيجه التى خلص إليها ولم ترد على الدفاع الجوهرى الذى طرحه الخصم عليها بما يفيد انها لم تحط بحقيقه الواقع فى الدعوى على بصر وبصيره مكتفيه فى اسبابها بعبارات عامه مقتضبه ومجمله لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها فى هذا الدفاع والمستندات المقدمه تدليلاً عليه والنتائج التى أنتهى إليها الخبير فى تقريره والتى عولت على اسبابه فى قضائه بما يعجز محكمه التمييز عن رقابتها فى هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب، ومن المقرر أيضا أن مناط اعتماد المحكمة فى قضائها على تقرير الخبير أن يكون الخبير قد أدلى بقوله فى نقطه الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغه تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى المطعون ضدها الأولي مبلغ التعويض المقضي به تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن (( المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير لجنة الخبراء المنتدبة الذي تطمئن إليه أن شركة التدقيق - المستأنف ضدها أصلياً - المدعية أصلياً - ارتكب العديد من المخالفات عند قيامها بتدقيق القوائم المالية لصندوق الاستثمار المسمى انفراستر كتشر أند غروث كابينال فند ال بي - واعتمدت القوائم المالية لصندوق الاستثمار تبرعات غير مصرح بها وتوزيع أرباح غير مسددة وغير ذلك من المخالفات - طبقاً لتقرير اللجنة - والتي تعتبر اخلالاً طبقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها والمعمول بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما الحق بالمستأنفة أصليا - المدعى عليها أصليا والمدعية تقابلا - خسائر وأضرار نتيجة إخلالها وما لحقها لإساءة سمعتها وتقدرها اللجنة بعد استبعاد المبالغ التي تم خصمها ليكون إجمالي المستحق لها كتعويض بواقع مبلغ 231.745.156 دولار امريكي)) وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا علي أوجه الدفاع الواردة في وجه النعي والتي تمسكت بها الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ذلك أنه يتعين لتحقق مسئولية الطاعنة عن الخطأ الذي نسبه إليها تقرير لجنة الخبراء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزامها بالتعويض المقضي به الوقوف علي أن هذا الخطأ يتحقق به وحده وقوع الضرر المقضي بالتعويض عنه أو أن هذا الخطأ قد ساهم في إحداث هذا الضرر وأثر ذلك في مسئولية الطاعنة عنه علي ضوء ما ورد في دفاعها سالف البيان من أن الخطأ المنسوب إليها من عدم صحة أعمال التدقيق علي القوائم المالية لصندوق الاستثمار موضوع الدعوي لم يكن هو سبب إحداث الخسارة التي لحقت به ولم يكن يحول دون وقوعها لحصول المخالفات التي أدت إلي هذه الخسارة قبل قيامها بأعمال التدقيق وهو ما لم يورد له الحكم المطعون فيه رداً مما يعيبه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضدها الأولي المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق