الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 58 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 4 ص 18

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(4)
الطعن رقم 58 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية": "إجراءات ربط الضريبة".
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.

----------------
يبن من الرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه قد فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات، فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي في مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنسحم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين، بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وأن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب كفر الزيات قدرت صافي أرباح المرحوم علي حسن شواط من استغلال مركب في كل من سنتي 1955، 1956 بمبلغ 486 جنيهاً مضافاً إليه مبلغ40 جنيهاً قيمة العمولة التي حصل عليها نظير توسطه في نقل البذرة. وأخطرته بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب، وإذ طعن الممول في هذا التقدير أمام لجنة الطعن ودفع ببطلان الإجراءات لعدم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب قبل توجيه النموذج رقم 19 وطلب في الموضوع تعديل التقدير إلى ما لا يجاوز حد الإعفاء، وبتاريخ 5/ 11/ 1958 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالموافقة على تقدير المأمورية لربحه من العمولة في نقل البذرة بمبلغ 20 جنيهاً في كل من السنين من 52 إلى 54 وتخفيض ربحه من استغلال المركب والعمولة في نقل البذرة في سنة 1955 إلى مبلغ 325 جنيهاً يسري على سنة 1956، فقد أقام الدعوى رقم 181 سنة 1958 تجاري كلي طنطا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، وبتاريخ 24/ 1/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب طنطا الصادر بتاريخ 15/ 11/ 1958 وما يترتب عليه من إجراءات مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة، وقيد استئنافها برقم 67 سنة 12 قضائية. وبتاريخ 22/ 2/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ ثلاثة جنيهات مقال أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدم محمد وإبراهيم علي حسن شواط من ورثة المطعون عليه مذكرة بدفاعهما ودفعا ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت رفض الدفع وقبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعنة أغفلت إعلان السيدة آمنة بهنس شواط زوجة المطعون عليه بتقرير الطعن، وأعلنت كلاً من بهنس ومحمد علي حسن شواط من ورثته بالتقرير في مواجهة النيابة رغم أن لهما محل إقامة معلوم بناحية صالحجر مركز بسيون، كما أن إعلان كل من حسن علي شواط وإبراهيم علي حسن شواط قد سلم إلى عطيه حسن رمضان باعتباره ابن خالهما المقيم معهما لغيابهما، في حين أن هذا الأخير ليس من البلدة ولا قرابة لهما به ولا يقيم معهما.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المطعون عليهما لم يقدما ما يدل على أن السيدة آمنة بهنس شواط من ورثة المطعون عليه فيكون الدفع في هذا الخصوص عارياً عن الدليل، كما أن المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 المعمول به منذ نشره في 11/ 5/ 1967 - والذي يحكم هذا الطعن - قد أجازت للطاعن أن يستكمل ما لم يتم من إجراءات الطعن وتصحيح ما لم يصح منها في المواعيد المقررة قانوناً وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور أو في المواعيد التي تحددها المحكمة، ومتى كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد عادت بتاريخ 25/ 2/ 1967 وفي الميعاد القانوني وأعلنت ورثة المطعون عليه إعلاناً صحيحاً، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن على ما ذهب إليه من ضرورة توجيه النموذج رقم 18 ضرائب إلى الممول قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن مورث المطعون عليهم لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بأرباحه. والمستفاد من المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لها أن المشرع فرق في إجراءات تقدير الضريبة وربطها بين الممولين الذين ينفذون أحكام القانون بتقديم إقرارات بأرباحهم، وبين أولئك الذين امتنعوا عن تقديم هذه الإقرارات. فالذين يتقدمون بإقراراتهم وترى مصلحة الضرائب إجراء تصحيح أو تعديل فيها تخطرهم بعناصر الربط على النموذج 18 ضرائب ثم تعود فتخطرهم بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب، أما الذين لا يقدمون لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهم فلا يخطرون بعناصر الربط على النموذج رقم 18 وإنما تقدر المصلحة أرباحهم على النموذج رقم 19 ضرائب وتخطرهم به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية، يبين أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قد فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنسحم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها، بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19ضرائب. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون عليهم لم يقدم لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحه عن مدة النزاع فوجهت إليه المصلحة النموذج رقم 19 ضرائب بتقدير أرباحه وربط الضريبة على مقتضاها، فإنها بذلك تكون قد التزمت أحكام القانون بما لا وجه معه للقول ببطلان هذا النموذج وما يترتب عليه من إجراءات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب وما ترتب عليه من إجراءات لعدم سبق توجيه النموذج رقم 18 ضرائب للممول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 7/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 12.
ونقض 9/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 702.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق