الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 135 لسنة 35 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 5 ص 23

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(5)
الطعن رقم 135 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض "المصلحة في الطعن" حكم "الطعن في الحكم". عمل. "بدل طبيعة العمل".
المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن. مثال في دعوى عمل.
(ب) عمل. "الأجر". "بدل طبيعة العمل".
بدل طبيعة العمل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله. عدم اعتباره جزءاً من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله. اعتباره جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره.

----------------
1 - يكفي لتحقق المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله وزوالها بعد ذلك. وإذ كان القانون رقم 20 لسنة 1969 - الذي ألغى القرارات الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل ومنع المطالبة بصرفه عن الفترة السابقة على صدوره - قد صدر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه - الذي صدر من هيئة التحكيم برفض طلب الاستمرار في صرف هذا البدل - فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
2 - بدل طبيعة العمل إما أن يعطي العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة العامة لعمال صناعة وسائل النقل وباسم اللجنة النقابية لعمال شركة مساهمة البحيرة تقدمت إلى مكتب عمل شرق الإسكندرية بشكوى ضد شركة مساهمة البحيرة طالبة الاستمرار في صرف بدل طبيعة العمل لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش كما كان متبعاً من قبل، وقالت شرحاً لطلبها إن الشركة كانت تصرف للعاملين فيها بدل طبيعة عمل بنسبة 20% لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش والورش، 30% لعمال الورش، 40% لعمال الكراكات واستصلاح الأراضي، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وفي 12 أغسطس سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وأجاز منح العاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارتي الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بدل طبيعة عمل في الجهات وبالنسبة المقررة فيه على أن تنظم شروطه وفئاته بقرارات يصدرها مجلس إدارة كل مؤسسة، وتنفيذاً لهذا القرار أصدر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي قراراً قصر به منح البدل على العاملين بمناطق الاستصلاح دون سواهم ومنعه عمن عداهم مع التوصية بتجميد المبالغ التي كانت تصرف للعاملين بالورش الرئيسية وورش الإنتاج في الشركات التابعة للمؤسسة واستمرار صرفها بصفة شخصية على أن تستقطع من كل زيادة يحصلون عليها مستقبلاً، وفي إثر ذلك قررت الشركة وقف صرف بدل طبيعة العمل لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش ابتداءً من أول سبتمبر سنة 1963، وإذ كان بدل طبيعة العمل جزءاً من الأجر ولا يجوز بحال الامتناع عن صرفه فقد انتهت النقابة إلى طلباتها السابقة. ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى هيئة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية، وقيد بجدولها برقم 2 سنة 1964، وبتاريخ 29/ 12/ 1964 قررت الهيئة رفض الطلب. وطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار المطعون فيه، ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع أن القانون رقم 20 لسنة 1969 وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قرارات مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي في شأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالمراكز الرئيسية لهذه الشركات، ومنع في مادته الثانية العاملين بالشركات المذكورة من المطالبة بصرف بدل طبيعة العمل عن الفترة السابقة على صدوره، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يكفي لتحقق المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله وزوالها بعد ذلك. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 20 لسنة 1969 - قد صدر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1964 فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني أن القرار المطعون فيه قضى برفض الطلب مستنداً في ذلك إلى أن بدل طبيعة العمل لا يعتبر جزءاً من الأجر وأن المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 قد حددت بدل طبيعة العمل بأنه مبالغ أجاز القانون صرفها للعامل لقاء اضطلاعه بالعمل تحت ظروف خاصة عددها المشرع ورسم حدودها وبين الجهة التي تقدر ظروف العمل المسوغة لاستحقاقه بحيث يستحق بوجودها ويزول بزوالها مما ينفي عنه طابع الاستقرار الذي يسوغ للعامل اعتباره جزءاً من الأجر، وهو من القرار خطأ ومخالفة للقانون لأن الأجر طبقاً للمادة 863 من القانون المدني والمادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء هو كل ما يعطي للعامل بصفة مستمرة ودورية لقاء عمله مهما كان نوعه وأياً كانت طريقة تحديده ومهما اختلف تسميته مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها ما دامت مقررة في عقود العمل أو في لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر، ولما كان بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للعاملين بالشركة المطعون عليها إن هو إلا عوض عن الجهود المضاعفة التي يبذلونها وتغطية لساعات العمل الإضافية وقد استمر صرفها لهم بصفة دورية فهو بهذا الوصف جزء من الأجر لا ينفصل عنه ولا يستقل بحكم خاص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها. وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطلب مستنداً في ذلك إلى أن بدل طبيعة العمل على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل طبيعة العمل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 3/ 11/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1624.
ونقض 25/ 10/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1558.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق