الصفحات

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 5390 لسنة 41 ق جلسة 11 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 59 ص 629

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(59)

الطعن رقم 5390 لسنة 41 قضائية عليا

ترخيص - ترخيص المحال العامة - إلغاء الترخيص - غلق المحل العام.
المواد (1)، (3)، (10)، (29)، (30)، (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.
حظر المشرع فتح أي محل عام من المحال العامة التي تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أي تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة - نتيجة ذلك: إذا أجري تعديل دون ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منح صاحب المحل مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى أصله، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أي من الإجرائين تلغى رخصة المحل إعمالاً للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة - أوجب المشرع غلق المحل إدارياً عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون بفتح المحل بدون ترخيص وفي ذات الوقت أوجب على المحكمة أن تحكم بالغلق أيضاً بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانوناً - أساس ذلك: أن لكل من المادة (29) التي تنظم أحوال غلق المحل إدارياً والمادة (36) الخاصة بإلغاء الترخيص مجال إعمالها - نتيجة ذلك: صدور قرار بالغلق الإداري إعمالاً لحكم المادة (29) لا يعطل إعمال حكم المادة (36) - الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 20/ 9/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 7/ 1995 في الدعوى رقم 1104 لسنة 1 ق القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 5/ 10/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وقد نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 268/ 2 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 18/ 12/ 1990 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 183 لسنة 1990 الصادر من رئيس مدينة الأقصر المتضمن غلق فندق... الكائن بحارة عرابي بالأقصر.
وقال شارحاً دعواه أنه يمتلك فندقاً بمدينة الأقصر اسمه التجاري "فندق...." وحصل على ترخيص محل عام من النوع الثاني برقم 132 في 17/ 4/ 1990 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، وهو يطعن على هذا القرار لأنه صدر مخالفاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 الذي لا يجيز غلق محل من المحلات الخاضعة لأحكامه إلا بحكم قضائي، فضلاً عن أنه لم يتم نشر قرار الغلق أو إعلانه إليه ولم يخطر به، ولم يعلم به إلا في 12/ 12/ 1990.
وبجلسة 25/ 5/ 1992 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات. ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا.
وبجلسة 26/ 7/ 1995 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن "فندق...." بالأقصر من بين المحال العامة من النوع الثاني التي يسري عليها القانون رقم 371 لسنة 1956 الذي ينص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز فتح أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وأنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المحل إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك فإنه للجهة الإدارية إلغاء الترخيص وأن المشرع أوجب في هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بغلق المحل. ولما كان ذلك ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه بموجب قضائي فإن القرار يكون قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن صاحب الفندق محل النزاع الماثل أجرى تعديلات بالفندق وأمهلته إدارة الرخص بمجلس مدينة الأقصر لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج ترخيص بتلك التعديلات أو إعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أنه لم يمتثل لذلك مما يجعل الترخيص ملغياً بقوة القانون، وبالتالي يكون الفندق ممارساً للنشاط بدون ترخيص مما يحق معه للجهة الإدارية إصدار قرارها بغلقه إدارياً.
ومن حيث إن القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ينص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام هذا القانون على نوعي المحال العامة الآتي بيانهما:
1 - النوع الأول ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها....
2 - النوع الثاني ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات...."
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يجوز فتح أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من محل من نوعي المحال العامة.."
وتنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة وتتبع في الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4، 6 وتحصل الرسوم المشار إليها فيهما".
وتنص المادة (29) منه على أن "يغلق المحل إدارياً أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية:
1 - في حالة مخالفة أحكام المواد 3، 17، 219.
2 - ............
3 - ............
4 - ............ ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها".
وتنص المادة (30) على أن "تلغى رخصة المحل العام في الأحوال الآتية.......
7 - في حالة مخالفة أحكام المادة 10 وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية......"
وتنص المادة (36) على أنه "في حالة مخالفة أحكام المواد 2، 3، 10، 12 يجب الحكم بإغلاق المحل".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المشار إليها أن المشرع حظر فتح أي محل عام من المحال العامة التي تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أي تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أما إذا أجرى تعديل دون ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منحه مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى أصله فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أي من الإجرائين، فتلغى رخصة المحل إعمالاً للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك "فندقا" باسم فندق..... بالأقصر صدر له ترخيص بإدارته، إلا أنه قام بإجراء تعديلات داخلية بالفندق (غلق فتحات الحمامات وفتحها من الداخل على الحجرات الأمامية، وإقامة مخزن بالدور الأرضي على المنور السماوي) وأعدت الإدارة الهندسية قسم الرخص مذكرة للعرض على رئيس المدينة الذي شكل لجنة للمعاينة، ثبت لها مخالفة المطعون ضده وتحرر له محضر بذلك، وطلب منه التقدم بإجراءات الترخيص أو إعادة الوضع إلى أصله خلال خمسة عشر يوماً إلا أنه لم يمتثل لذلك.
ومن حيث إنه إعمالاً للمادة (30) من القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه سلفاً فإن رخصة الفندق محل النزاع الماثل تكون ملغاة بقوة القانون ذلك أن المرخص له خالف أحكام المادة العاشرة من ذات القانون بعدم اتخاذه الإجراءات المقررة قانوناً عند قيامه بإدخال التعديلات المراد إدخالها على الفندق أو بعد منحه مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص بتلك التعديلات، وفي ذات الوقت لم يقم بإعادة الحال إلى أصله ومن ثم أصبح الفندق والحال كذلك يدار بغير ترخيص لأن رخصته ألغيت بقوة القانون، ولما كان من المقرر قانوناً إعمالاً لحكم المادة (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 عدم جواز فتح محل عام إلا بناءً على ترخيص، وأن المادة (29) من القانون المذكور توجب غلق المحل إدارياً في أحوال عددتها من بينها مخالفة أحكام المادة (30) من ذات القانون، فإنه إعمالاً لذلك صدر قرار الغلق المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه، ما استند إليه الحكم محل الطعن الماثل، من أن الغلق يجب أن يكون بحكم قضائي إعمالاً للمادة (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 ذلك أن لكل من المادة (29) التي صدر القرار المطعون فيه إعمالاً لحكمها، والمادة (36) مجال انطباقها، فإن صدور قرار بالغلق الإداري إعمالاً لحكم المادة (29) لا يعطل إعمال حكم المادة (36) ذلك أن المشرع في المادة (29) نص على أن الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن ثم أوجب في المادة (36) منه على المحكمة حينما يحال إليها أمر المخالفة أن تقضي - وجوباً - بالغلق في حالة مخالفة بعض أحكام القانون المشار إليه ومن بينها حكم المادة (3)، والمادة (10)، فكأن المشرع أوجب غلق المحل إدارياً عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون - وهي فتح المحل بدون ترخيص - وفي ذات الوقت أوجب على المحكمة حين يحال إليها أمر هذه المخالفة أن تحكم بالغلق أيضاً بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانوناً.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم، أن القرار الصادر بغلق الفندق إدارياً، صدر إعمالاً لحكم المادة الثالثة بعد أن ألغيت بقوة القانون رخصة الفندق لمخالفته حكم المادة العاشرة، وأضحى الفندق مفتوحاً بغير ترخيص، ومن غير المستساغ أن تلغى رخصة المحل إعمالاً لحكم المادة العاشرة ويظل هذا المحل مفتوحاً، ولذلك فإن الجهة الإدارية حين أصدرت قرارها بالغلق إدارياً بعد سحب رخصة الفندق، تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، وأنه بإحالة أمر المخالفة للمحكمة الجنائية المختصة فإن المحكمة تكون ملزمة - بعد أن يثبت لها صحة ما هو منسوب للمرخص له - بأن تقضي بالغلق إعمالاً لحكم المادة (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه نحى منحى مغايراً وانتهى إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون غير صائب فيما انتهى إليه، ويكون من المتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق