الصفحات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 50 لسنة 37 ق جلسة 16 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 150 ص 900

جلسة 16 نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري، وأحمد فتحي مرسي.

----------------

(150)
الطعن رقم 50 لسنة 37 القضائية

(أ) عقد. "العقد الإداري".
إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. اتصاله بمرفق عام وتحقيقه غرضاً من أغراضه. عدم اعتباره عقداً إدارياً. خطأ.
(ب) عقد. "تكييف العقد". اختصاص. "اختصاص ولائي". نقض. "حالات الطعن". تنفيذ. "السند التنفيذي". حجز. "الحجز الإداري". قضاء مستعجل. بطلان.
قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً. خطأ المحكمة في إعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) - أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يتصل بالمرفق العام، ويحقق غرضاً من أغراضه، مع الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. وإذ كان العقد سند التنفيذ الإداري قد أبرم بين الطاعن وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون عليه، وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وذلك بتطبيق لائحة المناقصات والمزايدات فيما يتعلق تنفيذ العقد، وكان العقد متصلاً بمرفق عام، وهو مرفق المرور في الطريق العام، ويحقق غرضاً من أغراض المرفق، فإنه يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقداً مدنياً، بل يعتبر عقداً إدارياً.
2 - تقضي المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً، ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه، وأن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهري يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً ويعتبر عملاً مادياً. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائي، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 345 سنة 1966 مستعجل الجيزة ضد ال@طاعن طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 8 مارس سنة 1966 من مجلس مدينة الجيزة على الأخشاب المبينة به لبطلانه بانقضاء مسوغه. وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 29/ 1/ 1966 رسا عليه مزاد شراء الأشجار الكائنة بشارع النيل بين كوبري الجلاء وكوبري الزمالك نظير ثمن قدره 7600 جنيه قام بسداده. وطلب منه الطاعن رفع الأشجار خلال شهر من تاريخ الخطاب الموجه له بتاريخ 2/ 2/ 1966 - وإلا اضطر إلى تطبيق لائحة المناقصات والمزايدات، غير أن الطاعن نقض هذا الاتفاق إذ أخطره بعد ذلك بخطابه المؤرخ 15/ 2/ 1966 بأنه قام بنقل هذه الأخشاب بالسيارات والروافع الخاصة به نظراً لتقصيره في نقلها، وطالبه بسداد مبلغ 2000 جنيه لحين المحاسبة النهائية على قيمة تكاليف عملية النقل، وإلا قام بإجراءات الحجز الإداري - ثم أوقع الطاعن حجزاً إدارياً على هذه الأخشاب فأقام المطعون ضده هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفع الطاعن الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لأن العقد أساس الحجز عقد إداري، وبتاريخ 1/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع من الطاعن في 8/ 3/ 1966، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقيد الاستئناف برقم 302 سنة 1966 مدني مستأنف الجيزة. وبتاريخ 29/ 11/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وباختصاصه على أن العقد الذي يربط المطعون ضده بالطاعن هو عقد بيع مدني لا يتصل بنشاط مرفق عام، ويقول الطاعن أن هذا الذي انتهى إليه الحكم خطأ في تكييف العقد ذلك أنه عقد إداري توافرت فيه كافة الأركان لاعتباره عقداً إدارياً، لأن الطاعن وهو أحد أطرافه من أشخاص القانون العام، وقد اتبعت في إبرامه وسائل القانون العام إذ تم التعاقد وفقاً لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات، ونص في البند التاسع منه على خضوعه للائحة المذكورة وأي تعديلات تطرأ عليها. ولم تقتصر أحكام تلك اللائحة على إيراد القواعد المتعلقة بكيفية إجراء المناقصة أو المزايدة أو الممارسة بل تضمنت فوق ذلك الأحكام التي تحكم موضوع العقد، ومنها اتباع وسائل القانون العام، وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص كما أن العقد متصل بإدارة مرفق عام إذ أراد الطاعن توسيع الطريق بين كوبري الزمالك وكوبري الجلاء ليواجه حركة المرور المتزايدة وذلك بإزالة الجزيرة الموجودة بالطريق وبقطع ورفع الأشجار الضخمة المغروسة بها لتوسيع الطريق وقام المجلس بقطع الأشجار وأشهر عن مزايدة لبيع هذه الأشجار والالتزام برفعها من موقعها خلال أسبوع من تاريخ اليوم التالي لسداد ثمن ورست المزايدة على المطعون ضده ولم يكن البيع مقصوداً لذاته، كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه، وإنما كان الهدف الرئيسي من العقد هو رفع الأشجار من الطريق حتى يمكن إزالة الجزيرة الوسطى منه ورصف مكانها وإدخالها في سعة الطريق بما يجعل العقد متصلاً بنشاط مرفق من المرافق التي يديرها الطاعن وهو مرفق المرور، كما تضمن العقد مسئولية المطعون ضده عن الطريق وكذلك إلزامه بالمحافظة على جميع المرافق العامة الموجودة فيه بما يدل على مشاركة المطعون ضده في نشاط المرفق على هذا النحو، مما يجعل العقد المبرم بينه وبين الطاعن عقداً إدارياً وأضاف الطاعن أنه لما كان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده قد اكتملت له شروط العقد الإداري، فإن كل منازعة تنشأ عنه تخرج عن ولاية جهة القضاء العادي وتدخل في اختصاص القضاء الإداري إعمالاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1956 سواء في ذلك أكانت هذه المنازعة موضوعية أم كانت من المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على قوله "إنه بإجراء النظر على العلاقة القائمة بين المدعي (المطعون ضده) ومحافظة الجيزة (الطاعن) يبين أنه اشترى مالاً خاصاً من أموال الدولة ولا شأن لهذا العقد بتسيير مرفق عام أو المساهمة فيه، فلا يعد من قبيل العقود الإدارية ولو تم بطريق المزايدة طبقاً للائحة المزايدات والمناقصات" ثم استطرد الحكم إلى القول "إنه ليس لجهة الإدارة أن تحصل بطريق الحجز الإداري مالها من تعويض الضرر الذي أصابها بعد أن تقدر هذا التعويض بذاتها، دون استصدار حكم، وهي إذ توقع الحجز الإداري في سبيل استيفاء مثل هذا المال يكون إجراء مشوباً ببطلان جوهري يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً، إنما يضحى عملاً مادياً يختص القضاء العادي بالحكم بعدم الاعتداد به" ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شروط بيع الأشجار الكائنة في طريق النيل في المسافة بين كوبري الجلاء وكوبري الزمالك، كما تضمن العقد إلزام المطعون ضده برفع الأشجار بالمأوى الوسطى خلال أسبوع من اليوم التالي لدفع الثمن، وكان هذا العقد قد تم بطريق المزايدة ودفع تأمين لدخولها، كما تضمن أنه في حالة التأخير يطبق على الراسي عليه المزاد لائحة المناقصات والمزايدات، كما تضمن التزام الراسي عليه المزاد بالمحافظة على الطريق والمرافق الموجودة به وتسهيل عملية المرور للسيارات والمارة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يتصل المرفق العام ويحقق غرضاً من أغراضه مع الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وإذ كان العقد سند التنفيذ الإداري قد أبرم بين الطاعن وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون عليه وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وذلك بتطبيق لائحة المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وكان العقد متصلا بمرفق عام وهو مرفق المرور في الطريق العام بين كوبري الجلاء وكوبري الزمالك ويحقق غرضاً من أغراض المرفق، فإنه ليس بصحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقداً مدنياً بل يعتبر عقداً إدارياً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً، ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه وأن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهري يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً ويعتبر عملاً مادياً، وإذ تقضي المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة، فإن كان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع الذي أقام عليه قضاءه. ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائي ولما تقدم فإن الطعن يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات.


(1) نقض 11/ 11/ 1965 مجموعة المكتب الفني. س 19. ص 1048.
نقض 28/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني. س 18. ص 684.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق