الصفحات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 46 لسنة 31 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 أحوال شخصية ق 142 ص 1002

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف الغايش، ومحمد نور الدين عويس.

--------------

(142)
الطعن رقم 46 لسنة 31 أحوال شخصية

وقف "إلغاء الوقف على غير الخيرات". "أيلولته للمستحقين فيه". "المنازعة في الاستحقاق".
النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين، لا يحول دون المنازعة أو التداعي في شأن هذا الاستحقاق. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة سابقة أو لاحقة لصدوره.

-------------
النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على "أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة الثانية ملكاً للواقف إن كان حياً... فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين" لا يمنع من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره وعلى افتراض خلوا استحقاقهم من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه، وهذه المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق ومقدار استحقاقه وهو ما تدل عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 399 لسنة 1953، 277 لسنة 1954.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون عليهن الدعوى رقم 34 سنة 1959 كلي أمام محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طالباً استحقاقه لريع نصيب المتوفاة زينب أحمد جندية زوجة الواقف المرحوم إبراهيم يوسف إبراهيم الصواف وقدره قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها هذا النصيب وقال في بيان دعواه إن الواقف المذكور وقف الأعيان المبينة بإشهاد وقفه الصادر أمام محكمة مديرية الغربية في 8/ 12/ 1907 وإشهاد التغيير الصادر منه في 23/ 5/ 1908 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على بناته المطعون عليهن وسكينة ونبوية وعلى زوجته زينب أحمد المذكورة بالسوية بينهن وذلك على الوجه المبين بإشهادي الوقف والتغيير وقد توفي الواقف ثم توفيت بعده بنته نبوية سنة 1926 عن ابنها الطاعن وبتاريخ 22/ 5/ 1939 توفيت زوجته المشار إليها عن بناتها المطعون عليهن وعن الطاعن ابن بنتها نبوية فاستحق الطاعن النصيب المطلوب طبقاً لشرط الواقف وقد دفع المطعون عليهن الدعوى: أولاً - بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بعد إنهاء الوقف وصيرورته ملكاً للمستحقين. ثانياً - بعدم سماعها لمضي المدة القانونية المانعة من سماعها طبقاً للمادة 375 من اللائحة الشرعية وبتاريخ 19 يناير سنة 1960 حكمت المحكمة برفض الدفعين وباستحقاق الطاعن لقيراط واحد من 24 قيراطاً ينقسم إليها نصيب زوجة الواقف فاستأنف المطعون عليهن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافهن برقم 6 سنة 10 قضائية وبتاريخ 21 يونيه سنة 1961 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن وقبول الدفع بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها على غير ذي صفة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره أمامها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليهن رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الأول والثاني.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في السببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه خطأه في فهم القانون وتفسيره ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة "على أن الوقف قد انتهى وأصبحت أعيانه ملكاً للمستحقين طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 وبذلك لم يعد هناك وقف ولا مستحقون وتكون الدعوى بعد ذلك غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة......" في حين أن الاستحقاق أساسه إشهاد الوقف ولا يثبت إلا بنص صريح فيه أو حكم قضائي من المحكمة المختصة أو إشهار النصيب المستحق عند اتفاق جميع المستحقين ومصادقة الناظر على هذا الاتفاق وما دام أن شيئاً من ذلك لم يتم فإن صفة المستحق والناظر والحارس تظل قائمة إلى أن تستقر الحقوق بصفة نهائية وفقاً لأحكام القوانين رقم 399 سنة 1953 و277 سنة 1954 و48 سنة 1946.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على "أن الوقف قد انتهى وقد أصبحت أعيانه مملوكة للمستحقين فيه وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 فلم يعد هناك وقف بعد ذلك وبالتالي لم يعد هناك مستحقون...... وأن الطاعن لم يكن مستحقاً للنصيب المطالب به وقت صدور القانون المذكور أو على الأقل كانت صفته محل نزاع فإنه لا يصيب من هذا النصيب شيئاً ولا تقبل منه الدعوى بالاستحقاق لانعدام صفة المستحق في المدعى عليه" وهذا الذي أورده غير صحيح في القانون ذلك أن القانون رقم 180 سنة 1952 في شأن إلغاء الوقف على غير الخيرات وإن نص في المادة الثالثة منه على "أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة الثانية ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين" فلا يمنع ذلك من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة أو لاحقة لصدور القانون المشار إليه لأن المشرع أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره على افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق في هؤلاء المستحقين أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه وهذه المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق ومقدار الاستحقاق وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 سنة 1953 و277 سنة 1954 إذ نصت على "أن تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون" وقد حلت المحاكم الوطنية محل المحاكم الشرعية بعد إلغائها بالقانون رقم 462 سنة 1955 في نظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء استحقاق المطعون عليهن بعد صدور القانون رقم 180 سنة 1952 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق