الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 49 لسنة 37 ق جلسة 9 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 145 ص 872

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري.

-----------------

(145)
الطعن رقم 49 لسنة 37 القضائية

(أ) موطن. محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع".
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن. من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(ب، ج) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
(ب) النعي بمخالفة الحكم للثابت بعقد البيع محل الدعوى دون تقديم ذلك العقد. عار عن الدليل .
(ج) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه. ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون أن يثبت أن الطاعن قد عرضه على محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - لا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
2 - إذا كان الطاعن لم يقدم عقد البيع محل الدعوى الذي يقول إن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت به، فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق يكون عارياً عن الدليل.
3 - إذا كان النعي وارداً على أسباب الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة في هذا الخصوص، ولم يثبت أن الطاعن عرض مطاعنه على محكمة الدرجة الثانية، فإنها بذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 598 سنة 1965 مدني كلي القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم، وقالوا في عريضتها إنه بمقتضى العقد المؤرخ 30/ 8/ 1965 باع لهم الطاعن وباقي المطعون ضدهم عدا الأخيرة وبصفتهم ممثلين لمستحقي وقف المرحوم الشيخ برهان الدين إبراهيم عبد الكريم - كامل أرض ومباني المنزل المبين موقعاً وحدوداً بالعقد المذكور لقاء ثمن مقداره 800 ج دفع منه وقت تحرير العقد مبلغ 600 ج والباقي وقدره 200 ج يدفع عند التصديق على العقد النهائي - وإذ تبين أن البائعين لا يملكون العقار المبيع وترتب على ذلك أن أشهرت وزارة الأوقاف - المطعون ضدها الأخيرة - بيعه ورسا مزاده على المطعون ضدهم الأربعة الأول بثمن 820 ج قاموا بدفعه إلى وزارة الأوقاف، وأصبح بذلك عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه، فقد أقاموا هذه الدعوى وطلبوا فيها الحكم بفسخ عقد البيع المشار إليه وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأخيرة، بأن يدفعوا لهم مبلغ 600 ج، وفي 3/ 5/ 1965 قضت المحكمة بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 8/ 1956 وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن بأن يدفعوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 600 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1245 سنة 82 ق، ومحكمة الاستئناف قضت في 29/ 1/ 1966 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع ببطلان صحيفة الدعوى لأنها لم تعلن إليه إعلاناً صحيحاً ذلك أن إعلانه بها، وهي دعوى لا تتصل بمهنته كطبيب بل تتعلق ببيع عقار قد وجه إليه في محل عمله كطبيب بشارع العباسية، بينما أن موطنه بالعجوزة قسم الدقي، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن الطاعن كان يقيم وقت حصول الإعلان بشارع العباسية بدليل أن المحضر أعلنه فيه مخاطباً مع خادمته المقيمة معه، وعلى أن هذا البطلان إذا صح قد زال بحضور الطاعن أمام محكمة أول درجة، ويرى الطاعن أن قول الحكم بأن المكان الذي أجرى فيه الإعلان هو موطنه مخالف للقانون ومشوب بالقصور، ذلك أن مخاطبة المحضر للخادمة في المكان المشار إليه لا يدل على أن الطاعن يقيم فيه عادة حتى يكون موطنه الذي يحصل إعلانه فيه، لأنه الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وإذ لم يدلل الحكم على قيام عنصر الاستقرار، ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن فإنه يكون مشوباً بالقصور، ولا يجوز الاستناد إلى نص المادة 41 من القانون المدني التي تجيز استثناء اعتبار المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له، لأن هذا الاعتبار قاصر على ما يتصل بإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة وليس في بيع العقار أية علاقة بمهنة الطاعن كطبيب مما لا يصح معه إعلانه بالدعوى الحالية في عيادته، وإذ اعتبر الحكم إعلان الدعوى الذي تم على هذه الصورة صحيحاً فإنه يكون مخالفاً للقانون علاوة على ما يشوبه من قصور، كما أن قول الحكم إن حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة قد أزال البطلان مخالف للثابت في الأوراق، لأن الثابت من محاضر الجلسات أمام تلك المحكمة أن الطاعن لم يمثل في أية جلسة منها، مما يعيب الحكم فوق خطئه في القانون وقصوره في التسبيب بمخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى بقوله "إنه بالنسبة للدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية وهو موضوع السبب الأول من أسباب الاستئناف، فمردود بأن الثابت من الاطلاع على أصل إعلان المستأنف الطاعن بهذه الصحيفة أن الإعلان وجه إليه بشارع العباسية رقم 96 ألف قسم الوايلي باعتبار هذا المكان محل إقامته، وقد كلف فيه بالحضور لجلسة 15/ 2/ 1965، ولما لم يحضر أعيد إعلانه في نفس العنوان بجلسة1/ 3/ 1965 مخاطباً مع خادمته "مرزوقة محمد علي" المقيمة معه مما يدل على أنه كان يقيم في هذا المكان وقت حصول الإعلان، ومع ذلك فإن المستأنف عليه وقد مثل أمام محكمة أول درجة لم يبد هذا الدفع فإن هذا الحضور يزيل ما قد يكون قد شاب ورقة التكليف بالحضور من بطلان ناشئ عن عيب في الإعلان إذا صح ما يدعيه وذلك وفقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يفيد أنه أقام قضاءه على دعامتين الأولى أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى الابتدائية بشارع العباسية صحيح لأن هذا المكان يعتبر موطناً له واستخلص الحكم ذلك استخلاصاً سائغاً من واقع أوراق الدعوى، والدعامة الثانية أن حق الطاعن في التمسك بهذا البطلان قد زال بحضوره أمام محكمة أول درجة وأياً كان وجه الخطأ فيما قرره الحكم في هذه الدعامة فإن الدعامة الأولى تكفي لحمل قضائه، ولا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وبذلك يكون النعي على الحكم بهذا السبب جميعه غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الاستئناف كان يقوم على أن الحكم الابتدائي أخطأ إذ اعتبره بائعاً وألزمه مع البائعين برد مقدم الثمن، ذلك أنه يبين من عبارات العقد أنه لم يكن إلا مجرد وكيل عن البائعين في قبض الثمن وحفظه لديه إلى أن يقوم بتسليمه إليهم وقد سلمه فعلاً إلى وكيلهم الذي تولى توزيعه عليهم وبذلك برأت ذمة الطاعن من الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واعتبره أحد البائعين استناداً إلى أنه بعد أن وقع في صلب العقد أمام العبارة الدالة على استلامه مقدم الثمن باعتباره أمين البائعين عاد فوقع تحت عبارة الطرف الثاني "البائعين" التي ذيل بها العقد مما يدل على أن واحد منهم، ويقول الطاعن إن هذا من الحكم استخلاص غير سائغ، ذلك أن توقيعه أمام عبارة "باعتباره أميناً لصندوق البائعين" هو تأكيد للصفة التي وقع بمقتضاها أي أنه نائب عن البائعين - والتوقيع في نهاية العقد لا يغير من الصفة التي ذكرت صراحة في صلبه هذا إلى أن ما أثبته الحكم من أن توقيع الطاعن تحت عبارة الطرف الثاني (البائعين) مخالف للثابت في الأوراق لأنه لم يذكر في نهاية عقد البيع عبارة الطرف الثاني (البائعين) إنما ذكرت عبارة الطرف الثاني فقط.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله "باطلاع المحكمة على عقد البيع المؤرخ 30/ 8/ 1956 يبين أنه محرر بين المستأنف عليهم الأربعة الأول (المطعون ضدهم الأربعة الأول كطرف أول مشترين وبين ممثلي مستحقي أوقاف المرحوم الشيخ برهان الدين إبراهيم دون ذلك أسمائهم كطرف ثان "بائعين" وقد ذكر فيه أن الثمن يدفع بالكيفية الآتية 600 ج دفعها المشترون خصماً من الثمن للطرف البائع ويعتبر هذا العقد إيصالاً باستلام المبلغ المذكور ليد الدكتور محمد إسماعيل الحداد "الطاعن" أمين صندوق البائعين وقد وقع المستأنف "الطاعن" قرين هذه العبارة الأخيرة في صلب العقد وذيل هذا العقد بتوقيعات المشترين تحت عبارة الطرف الأول وتوقيعات المدعى عليهم ومن بينهم المستأنف "الطاعن" تحت عبارة الطرف الثاني "البائعين" الأمر الذي لا يحتمل شكاً في أن المستأنف "الطاعن" إنما وقع على عقد البيع باعتباره أحد أفراد الطرف الثاني المنوه عنهم بصدد العقد بأنهم ممثلو مستحقي الوقف ولو كان الأمر غير ذلك لاقتصر توقيع المستأنف الطاعن على العبارة الدالة على استلامه مقدم الثمن باعتباره أميناً لصندوق البائعين دون أن تكون له صفة أخرى ولما وقع بعد ذلك في ذيل العقد تحت عبارة الطرف الثاني البائعين وعلى هذا الأساس فإنه وقد انتهت محكمة أول درجة إلى القضاء ببطلان عقد البيع تأسيساً على أن البائعين والمستأنف أحدهم لا يملكون التصرف بالبيع للمستأنف عليهم الأربعة الأول وأنهم لا يمثلون المستحقين، فإن من مقتضى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد أن يلتزم البائعون بصفتهم الشخصية برد ما قبضوه من الثمن" ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الطاعن قد وقع قرين العبارة الواردة في صلب العقد والتي تفيد استلامه مقدم الثمن الذي أشير في صدر العقد بأنه يمثل البائعين، فإن استخلاص الحكم من ذلك أن الطاعن يعتبر واحداً من البائعين يكون استخلاصاً سائغاً تؤدي إليه عبارات العقد، إذ ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الطاعن أميناً لصندوق البائعين ونائباً عنهم في قبض الثمن، وأن يكون في ذات الوقت أحد البائعين، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد، والنعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق عار عن الدليل ذلك أن الطاعن لم يقدم عقد البيع محل الدعوى الذي يقول إن الحكم المطعون فيه خالف الثابت به.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن ديباجة عقد البيع ذكر بها أن البائعين يمثلون مستحقي أوقاف المرحوم برهان الدين إبراهيم عبد الكريم وعلى الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد هذه الصفة إلا أنه انتهى خطأ إلى اعتبار الطاعن واحداً من البائعين وصرف آثار العقد إليهم بما فيهم الطاعن من أن البائعين ليسوا أصلاً في البيع، وإنما تعاقدوا بوصفهم نائبين عن آخرين فتنصرف آثار العقد إلى الأصيل لا إلى النائب غير أن الحكم المطعون فيه قبل الدعوى ضد الطاعن وحمله الآثار التي لا يصح أن يحملها إلا الأصيل، كما أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الخصوص قد نفي قيام صفة النيابة بالبائعين ومنهم الطاعن عن جميع المستحقين في الوقف للأسباب التي أوردها وهي تصرف جميع المستحقين في العقار المبيع ممثلين في وزارة الأوقاف التي لا نزاع في أنها كانت نائبة عنهم في هذا التصرف، وكان الطاعن لم يعيب الحكم في هذا التدليل، أو ينسب إليه عواراً أو فساداً فإنه لا يكون له بعد ذلك أن ينعى على الحكم إغفاله على الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 30/ 8/ 1956 قولاً منه بأن هذا العقد قد ورد على مال لا يملكه البائعون واستدل الحكم على ذلك بأن وزارة الأوقاف قد قامت ببيع العقار نفسه بالمزاد باعتبارها ممثلة لجميع المستحقين وهذا منه خطأ في القانون لأن الوقف قد أصبح ملكاً لمستحقيه طبقاً للمادة 3 من القانون 180 لسنة 1952، وليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع من أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع، إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع، ولذلك فإن البيع الصادر إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بالعقد المشار إليه لم يرد على مال لم يملكه البائعون سواء كان هؤلاء البائعون مستحقين في الوقف أو ممثلين لمستحقي الوقف، وشراء المطعون ضدهم الأربعة الأول لذات العقار بعد ذلك من وزارة الأوقاف باعتبارها ممثلة لمستحقي الوقف نفسه لا يبطل عقد البيع الأول الصادر من ممثلي المستحقين في الوقف أو من بعض المستحقين فيه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن هذا الوجه وارد على أسباب الحكم الابتدائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة في هذا الخصوص، ولم يثبت أن الطاعن عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية فإنها بذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق