الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 487 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 487 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ام بي ام جلف للاعمال الكهروميكانيكية ش ذ.م.م
مطعون ضده:
شركة مسندم للمعدات الكهربائية ذم .م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2222 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والاخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وإن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجه إليه لان في أخذها به ما يفيد أنها لم ترى في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير أخر متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها، وإن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يزود المشتري بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين وبكميات محددة وفي أوقات محددة مقابل ثمن يدفعه المشتري على فترات أو عند انتهاء تنفيذ العقد ويكون للبائع المورد مطالبة المشتري بثمن ما ورده اليه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأن اليه من أن الأخيرة وردت للطاعنة أسلاكًا وكابلات كهربائية ومهمات أخرى بموجب أوامر صادرة منها وأن الفواتير الدالة على ذلك ثابتة بالنظام المحاسبي للطاعنة والمطعون ضدها ومتطابقة، ونتيجة لذلك فقد ترصد في ذمة الطاعنة هذا المبلغ ولا جدوى من إنكارها لهذه الفواتير، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من إنكارها لفواتير التوريد لأن الخبير انتقل إلى مقرها واطلع على نظامها المحاسبي وتبين له مطابقة تلك الفواتير في كل من الشركتين و ثبت له من واقع ذلك النظام ترصد مبالغ مالية في ذمتها لصالح المطعون ضدها مما مؤداه إخلالهابإلزاماتها بعدم سداد قيمة البضاعة الموردة إليها. ومن ثم فلا يكون هناك من بعد أي محل لاعتراض الطاعنة على النتائج التي توصل إليها الخبير في تقريره بدعوى عدم اطلاعه على أصول المستندات المقدمة، ولا على الحكم إن هو إلتفت عن طلبها بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير أخر طالما أن ذلك من اطلاقاته وما دام أنه قد وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته للحكم فيها ،وإذ يدور النعي بسببي الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز اثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق