الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 369 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 369، 471 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
مصبح سالم مصبح حميد المهيري - بصفته مالك مؤسسة داس للعقارات
مطعون ضده:
بنـك أبــوظبــي الأول ش.م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2543 استئناف تجاري
بتاريخ 08-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقريرفي كل من الطعنين- الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن (بنـك أبــوظبــي الأول ش.م.ع ) أقام ( مصبح سالم مصبح حميد المهيري- بصفته مالك مؤسسة داس للعقارات ) الدعوى رقم 66 لسنة 2022 تجاري كلى مصارف بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه مالك مؤسسة داس للعقارات بأن يسدد للبنك المدعي مبلغ وقدره 831,020,772.22 درهم إماراتي (ثمانمائة وواحد وثلاثون مليوناً وعشرون ألفاً وسبعمائة وأثنين وسبعون درهماً وأثنين وعشرون فلساً) كما في تاريخ 8/4/2022 وما يستجد من فوائد بواقـع 12% من تاريخ 9/4/2022 وحتى تمــام الســداد، وذلك على سند من القول حاصله ا ن المدعي شركة مساهمة عامة تمارس الأعمال المصرفية والأنشطة الاستثمارية والتمويلية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومقره الرئيسي بإمارة أبوظبي، وإن المدعى عليه هو مالك المؤسسة الفردية داس للعقارات الصادر لها رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحت رقم (569384)، وإنه بموجب "اتفاقية تسهيلات" مؤرخة في 4/6/2008 وملاحقها وتعديلاتها في 28/9/2014 تحصل المدعى عليه مالك المؤسسة الفردية داس للعقارات من البنك المدعي على عدة تسهيلات مصرفية بضمان رهن تأميني من الدرجة الأولى قام المدعى عليه بتثبيته على العقار ملكه (قطعة أرض وما عليها رقم 31 بمنطقة نخلة الجميرا) لصالح البنك المدعي من أجل ضمان استيفاء الدين، إلا ان المدعى عليه اخل بالتزامه بالسداد، وقام البنك المدعي بتاريخ 7/1/2016 بتوجيه إنذار عدلي للمدعى عليه وكلفه بالوفاء بالدين المستحق له في ذمته وقتها وأمهله 30 يوم للسداد، إلا أنه امتنع عن السداد دون وجه حق أو أدنى مسوغ قانوني، وعليه تقدم البنك المدعي بطلب إلى قاضي التنفيذ المختص بمحاكم دبي من اجل استصدار أمر على عريضة بإيقاع الحجز التنفيذي على العقار المرهون لصالحه وبيعه في المزاد العلني، وقد قيد الطلب برقم 5/2016 بيع عقار مرهون، وبتاريخ 4/5/2016 أمر قاضي التنفيذ المختص بإيقاع الحجز التنفيذي على العقار المرهون لصالح البنك وبيعه في المزاد العلني. وبالتالي فإن البنك المدعي اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لبيع العقار في المزاد العلني، وبتاريخ 29/3/2022 استلم البنك حصيلة بيع العقار بمبلغ وقدره 361.658.406.65 درهم. ومن ثم قام البنك المدعي بخصم حصيلة البيع من إجمالي قيمة الدين المستحق له في ذمة المدعى عليه وترصد في ذمته لصالح البنك - بعد الخصم - وحسب قيوده مبلغ إجمالي وقدره 831.020.772.22 درهم. حيث طالب البنك المدعي عليه بسداد الدين المترصد في ذمته مراراً وتكراراً وبكافة السبل الودية، إلا أنه امتنع عن السداد دون وجه حق أو أدنى مسوغ قانوني. الأمر الذى حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها حكمت بإلزام المدعى عليه "المطعون ضده" بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 395,276,704.56 درهم إماراتي والفائدة بواقع 5% ،أستأنف البنك الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 2443 لسنة 2022 استئناف تجارى ،كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2543 لسنة 2022، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحد قضت بتاريخ 8/2/2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف طعن البنك المدعى على هذا الحكم بطريق التمييز رقم 369 لسنة2023 بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ21/2/2023 بطلب نقضه وقدم محامى ا لمطعون ضده مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن، كما طعن المدعى عليه في ذات الحكم بالطعن رقم 471 لسنة 2023 بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 8/3/2023 بطلب نقضه وقدم محامى البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ،وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولاً- ىالطعن رقم 369 لسنة 2023 تجارى
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به استنادا الى تقرير الخبير المندوب في حين أن الخبير لم يحتسب كامل المديونية المستحقة وفوائده الاتفاقية المستحقة للبنك على القرض الممنوح للمطعون ضده مخالفا بذلك اتفاق الطرفين وما نصت عليه المادتين 27،73 من قانون المعاملات التجارية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه
ثانيا- كما الطاعن بالطعن 471 لسنة2023 ينعى على الحكم المعون فيه بسبب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ ايد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه بمبلغ المديونية المقضي به استنادا الى ما انتهت اليه لجنة الخبراء في تقريرها في حين أن الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده هو الذي أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد التسهيلات الائتمانية سند التداعي لعدم استمراره في دفع مبلغ التمويل المتفق عليه بموجب تعديل عقد التسهيلات المؤرخ 28/6/2014، كما أنه ألغى هذا العقد بإرادته المنفردة وخلص الحكم الى قضائه المشار اليه دون بحث وتمحيص كافة المستندات المقدمة منه اكتفاء منه بما انتهت اليه الخبرة في تحديد قيمة المديونية وفوائدها رغم ما شاب هذا التقرير من عيوب ولم تحقق الخبرة بيان عناصر المأمورية الموكلة لها ببيان نوع التسهيلات التي حصل عليها الطاعن ومقدارها وكذا بيان عما إذا كان البنك المطعون ضده قد اتخذ الإجراءات الصحيحة في بيع العقار المرهون لصالح البنك المطعون ضده ضماناً لهذا العقد من عدمه ودون الاضرار بقيمة العقار وتمسك أمام قضاء الموضوع بأن البنك المطعون ضده هو الذى تأخر في بيع العقار بالمزاد العلني مما أدى الى بيعه بسعر أقل من ثمنه الحقيقي كما أن لجنة الخبراء أضافت مبلغ 239 مليون درهم دون مقتضى أوسبب قانونى واحتسبت فوائد تأخيريه رغم خلو لائحة دعوى البنك المطعون ضده من المطالبة بها ،وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بأسباب الطعنين مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها ، كما ان من المقرر ايضاً- أن القروض التي تعطيها البنوك لعملائها تنتج تلقائياً فوائد خلال مدة القرض ولو لم ينص على ذلك في العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه إن كان هناك اتفاق، وفي حالة إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق كما ان المقرركذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والاخذ به متي اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره وان تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستغل بها محكمة الموضوع باعتبارها عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لمطلق سلطتها وذلك متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ولا عليها اذا لم ترد استقلالاً علي ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات علي التقرير لأن في أخذها به محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير. والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد الزم المحكوم عليه بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته (---- وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، وكان البين للمحكمة أن المدعي أقام الدعوى وذلك على سند أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته التعاقدية في عدم سداد المبالغ المستحقة للمدعي والمتمثلة في التسهيلات المصرفية الممنوحة له بصفته مالك المؤسسة الفردية داس للعقاراتبموجب اتفاقية تسهيلات مصرفية مؤرخة في 4/6/2008 وملاحقها وتعديلاتها (أخر تعديل كان في 28/9/2014) ، وكان الثابت من كشوف الحساب ترصد المديونية في حق المدعى عليه باعتباره قام بضمان رهن تأميني من الدرجة الأولى من خلال تثبيته على العقار (قطعة أرض وما عليها رقم 31 بمنطقة نخلة الجميرا) لصالح البنك المدعي من أجل ضمان استيفاء الدين ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه وذلك في النتيجة التي انتهى إليها ومؤداها أن اجمالي المترصد في ذمة المدعى عليه لصالح البنك المدعي هو مبلغ 395,276,704.56 درهم ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 395,276,704.56 درهم على النحو الوارد في المنطوق ، وحيث إنه وعن الفائدة القانونية، فالمحكمة تلزم بها المحكوم ضده بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على النحو الوارد في المنطوق ، وأضاف الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الاستئنافين (-- وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء امام المحكمة الابتدائية أنه يترصد بذمة المدعى عليه/ مصبح سالم مصبح حميد المهيري بصفته مالك مؤسسة داس العقارية لصالح المدعي / بنك أبوظبي الاول ش.م.ع. كما بتاريخ قيد الدعوى في 10/05/2022 مبلغ وقدره 395,276,704.56 درهم. (ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليوناً ومائتان و ستة و سبعون ألفاً و سبعمائة وأربعة دراهم وستة و خمسون فلساً) وحيث اخذت المحكمة الابتدائية بتقرير الخبرة لسلامته ولرده على اعتراضات الطرفين ولبحث كافة البينات المقدم من الطرفين فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه وترد ما ورد على تقرير الخبرة من اعتراضات ولا تجيب المستأنف ضدها بندب خبرة جديدة وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم الابتدائي رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف -----) وإذ كان هذا الذى خلص اليه قضاء الموضوع بدرجتيه سائغا له اصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم فإن النعي عليه بأوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، في ولا يغير من ذلك ما أثاره البنك المحكوم له بسببي طعنه بأن خبير الدعوى لم يحتسب الفوائد الاتفاقية على قرض التسهيلات سند الدعوى إذ أن الثابت من هذا التقرير بالمستند رقم 23 " تحت بند رد الخبرة على اعتراضات البنك بشأن احتساب الفوائد المستحقة على عقد التسهيلات سند الدعوى" بأن الخبرة قامت بأداء المأمورية المندوبة لها وقامت باحتساب الفائدة الموقعة على التسهيلات سند الدعوى في ضوء الاتفاق الموقع بين الطرفين مع الاعتداد بالفائدة المركبة إذا كان متفق عليها واعتبارها فائدة بسيطة من تاريخ قفل الحساب وكانت سجلات البنك وكشوفه قد احتوت على احتسابه لفوائد مركبة تم تجنيبها وعدم الاعتداد بها من تاريخ توقف الحساب واعتبارها فائدة بسيطة فضلا عن ان الخبرة جنبت رسوم التزامات محملة على الحساب بقيمة 12/378/55درهم قبل توقف الحساب وبلغ 28/430/928/16 اضافه البنك المحكوم له على رصيد القرض بتاريخ 23/1/2017 تحت بند ( رسوم خاصة-5% ضريبة خدمات ) لم يرد البنك الطاعن على استفسار الحبرة بشأنها ومن ثم استبعدت الخبرة كل من الفوائد المركبة ومبلغ الرسوم المشار اليه والاحتسابات المتعلقة بهما وخلصت بأن اعتراض البنك الطاعن في هذا الخصوص لا يتوافق مع الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة باحتساب الفائدة المستحة على ضوء الاتفاق الموقع مع عدم الاعتداد بالفائدة المركبة )ومن ثم فإن الخبرة تكون قد احتسبت كافة الفوائد الاتفاقية فضلا عن غرامات التأخير بشكل واضح وانتهت الى تحديد مبلغ المديونية المترصد في ذمة المطعون ضده بما لا مجال فيه للبس او الغموض بعد ان فحص كافة ما اثاره الطاعن في هذا الخصوص الامر الذى يتعين معه القضاء رفض طعنه، كما لا يجدى ايضاً من ذلك ما اثاره المحكوم ضده بأن الخبرة لم تحقق عناصر المأمورية وفقأ للحكم التمهيدي الصادر بندبها لعدم بيانها نوع التسهيلات ومقدارها وطريقة احتسابها فأن البين من هذا التقرير أن لجنة الخبراء اطلعت على كافة المستندات المقدمة اليها من طرف الدعوى واتبعت الأعراف المصرفية والعقارية المعمول بها في دولة الامارات وخلصت باحتساب المديونية المترصدة في ذمة المحكوم عليه التي بلغت 65/407/276/ 395 درهم بعد أن اطلعت على الاتفاقية المؤرخة 28/9/2014وكذلك الإنذارات الموجهة من البنك المطعون ضده الى الطاعن اعتبارا من تاريخ 31/1/2016لعدم التزام الطاعن بجدول السداد ولم يتبين للخبرة سبب عدم السداد وخلت المستندات المقدمة من الطرفين من بيان ذلك الامر،وردت الخبرة على اعتراضات المحكوم عليه بشأن قيام البنك المحكوم له هو الذى اخل بالتزاماته بعدم دفع مبلغ التمويل الإضافي البالغ مقداره 225 مليون درهم وأن البنك المحكوم له الغى التسهيلات بإرادته المنفردة فلم يتبين للخبرة من المستندات المقدمة من الأطراف إخلال البنك بالاتفاقية المعدلة للتسهيلات الممنوحة للمحكوم عليه فقد ثبت للخبرة حسب الاتفاقية المؤرخة 28/9/2014 والإنذارات الموجهة من البنك للطاعن أن الأخير لم يلتزم بجدول السداد المتفق عليه ،كما بحثت الخبرة ما أثاره الطاعن بأن البنك المطعون ضده ساهم في عدم اكتمال المشروع بأن المستندات التي قدمها الطاعن خلت من إثبات ذلك الادعاء ،وعما اثاره الطاعن بسبب الطعن بأن البنك المحكوم له تسبب في بيع العقار المرهون ضمان للتسهيلات الممنوحة له بأقل من قيمته فإن الخبرة أوضحت ان تاريخ 16/12/2021 هو الأقرب لتاريخ البيع وقد صدرت شهادة تقييم عن دائرة الأراضي والاملاك تفيد ان التقييم هو مبلغ 05/294/980/405 دهما وأن القيمة السوقية متغيرة من أن الى اخر حيث أن القيمة السوقية المباع بها العقار بلغت 0 0/000/100/500 درهم وهى تزيد عن تقييم الصادر بتاريخ 16/12/2021 من دائرة الأراضي والاملاك وان العقار تم بيعه بتاريخ 7/1/2022بالمذاد العلني بإجراءات التنفيذ المتبعة بمحاكم دبى من خلال المحكمة وهذا الاجراء يخرج عن اختصاص الخبرة ، واما عن احتساب الفائدة الاتفاقية المركبة قبل تاريخ قفل الحساب هي مبلغ 16/887/180 درهم والفائدة البسيطة بعد قفل الحساب هي مبلغ 21/712/919/239 درهم وإن إجمالي الفوائد المحتسبة على حساب القرض هو مبلغ 37/599/100/308 درهم وأن اصل مبلغ التمويل هو 34/754/690/440 درهم ومن ثم فإن الفوائد المحتسبة من قبل الخبرة لم تتجاوز أصل مبلغ التمويل ،ومن ثم فأن لجنة الخبرة قد بحثت كافة اعتراضات الطاعن المثارة بسبب الطعن ، وغير صحيح ما اثاره الطاعن بأسباب الطعن بأن الحكم قضى للبنك المطعون ضده بالفوائد التاخيرية رغم عدم مطالبه البنك بها بلائحة الدعوى المبتداه إذ أن الثابت بعجز اللائحة أن البنك المحكوم له طلب الفوائد بواقع 12%من تاريخ الاستحقاق في 9/4/2022 وقضى له قضاء الموضوع بها بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وذلك بخلاف الفوائد الاتفاقية على عقد التسهيلات سند الدعوى والتي تناولتها الخبرة بالبحث في تقريرها الذى اتخذه قضاء الموضوع عماداً لقضائه الامر الذى يضحى معه الطعنين برمتهما على غير أساس
ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 369، 471 لسنة 2023 وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في الطعنين  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق