الصفحات

الأربعاء، 14 يونيو 2023

الطعنان 47 ، 193 لسنة 44 ق جلسة 4 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 53 ص 563

جلسة 4 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(53)

الطعنان رقما 47 و193 لسنة 44 قضائية عليا

أ - نزع ملكية - حالات وإجراءات نزع الملكية.
المواد أرقام 1، 2، 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنها. نتيجة ذلك: وضع المشرع الضوابط والشروط التي تكفل حمايتها وصيانتها من أن تنتزع أو يستولى عليها لغير غاية، فكان ذلك التنظيم المتكامل بإجراءاته وضماناته الهادفة لتحقيق هذه الحماية للملكية وفي الوقت ذاته تحقيق أهداف ودواعي المصلحة العامة، بحيث إذا ما روعيت تلك الضوابط والإجراءات عند إصدار الإدارة لقرارها باعتبار العقار من أعمال المنفعة العامة أو حالة الاستيلاء المؤقت عليه أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنه فإن قرارها والحالة هذه يكون صحيحاً طالما أنها تغيت من ورائه تحقيق النفع العام الذي هو هدف هذا القرار - تطبيق.
ب - قرار إداري - أركانه - ركن السبب - رقابة القاضي الإداري.
للقاضي الإداري أن يعمل رقابته للتأكد من صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري - إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحاً، أما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة ولا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفاً للقانون – تطبيق.
جـ - قرار إداري - عيوبه - عيب إساءة استعمال السلطة - إثباته.
يعتبر عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة - نتيجة ذلك أن عيب إساءة السلطة يجب إقامة الدليل عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 4/ 10/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 47 لسنة 44 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 8002 لسنة 50 ق بجلسة 17/ 8/ 1997 م القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق 12/ 10/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 193 لسنة 44 ق. ع في ذات الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقريري الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان عريضتي الطعنين إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيهما ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 5/ 1/ 1998 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ثم تداولت نظرهما بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظرهما بجلسة 8/ 11/ 1998، قد نظرتهما هذه المحكمة ثم قررت حجزهما ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل في أن المطعون ضده أقام في 7/ 7/ 1996 الدعوى رقم 8002 لسنة 50 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مختصماً فيها المطعون ضدهم وطلب في ختامها وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 510 لسنة 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع محطة محولات القنايات جهد 66/ 11 ك على قطعة الأرض المملوكة له من أعمال المنفعة العامة والبالغ مساحتها 14 س 4 ط 2 ف كائنة بحوض المربعة الكبيرة ناحية شيبة التكارية مركز الزقازيق محافظة الشرقية.
ونعى المدعي على القرار صدوره نتيجة تعسف بعض المسئولين في اختيار الموقع وتدخل البعض الآخر من ذوي النفوذ لإبعاد المشروع عن أملاكهم، وأنه كانت توجد عدة خيارات أمام الجهة الإدارية منها أرض مملوكة لهيئة الأوقاف ملاصقة لأرضه، وأرض أخرى بجوارها مبورة ومعروضة للبيع من جانب أصحابها، ونتيجة للتظلم المقدم منه فقد أرسلت هيئة كهرباء الريف إلى مهندسيها بتحريك المساحة لمسافة 50 متراً بأرض الأوقاف كما أخطرت إدارة حماية الأراضي بوزارة الزراعة للبحث عن مواقع أخرى، ورغم ذلك عادت الهيئة واتخذت إجراءات نزع ملكية أرضه التي هي من أجود الأراضي وتعتبر مصدر رزقه هو وأسرته.
واختتم المدعي عريضة الدعوى بطلباته السابقة.
وبتاريخ 17/ 8/ 1997 أصدرت المحكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية لم تجحد ما جاء بادعاء من أن المساحة المنزوع ملكيتها هي من أجود الأراضي الزراعية وأنه كان يوجد أمامها عدة خيارات في أرض نوه عنها المدعي في عريضة الدعوى، كما أن وزير الزراعة لم يوافق على إقامة المشروع عليها، ومن ثم كان يجب على الجهة الإدارية أن تقيمه على أرض أخرى من المتاح أمامها، فإن هي خرجت في استعمال الحق عن الهدف الصحيح كان قرارها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها لاعتدائه على ملكية خاصة كفل حمايتها الدستور.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن حق الجهة الإدارية في اختيار مشروع المنفعة العامة هو حق أصيل لها ما دام تم الاختيار بناءً على مواصفات فنية قوامها الخبرة وملاءمات المكان الخاص بالمشروع، ومن ثم يكون هذا الاختيار صحيحاً لا وجه للتعقيب عليه خاصة أن الموقع الذي نوه عنه المدعي والمملوك لهيئة الأوقاف قد خصص مقراً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مما ينفي التعسف في استعمال السلطة.
يضاف إلى ذلك عدم صحة السند الذي أقام عليه الحكم قضاءه بزعم عدم موافقة وزير الزراعة على أرض المشروع ذلك أنه من الثابت بأوراق المشروع سبق موافقة وزير الزراعة على إقامته على أرض النزاع وكان ذلك في 5/ 5/ 1993 مما يجعل الحكم قائماً على سبب غير صحيح.
وخلص الطاعنون من ذلك إلى طلباتهم السابقة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول: قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية، فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (2) على أنه "يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون أولاً..... ثانياً....... ثالثاً.........
رابعاً - مشروعات الطاقة.......... ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقاً به...."
وتنص المادة (14) على أنه "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".
ومن حيث إن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 52 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها..... ويستثنى من هذا الحظر........
جـ - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة...."
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنها، لذا فقد وضع الضوابط والشروط التي تكفل حمايتها وصيانتها من أن تنتزع أو يستولى عليها لغير غاية، فكان ذلك التنظيم المتكامل بإجراءاته وضماناته الهادفة لتحقيق هذه الحماية للملكية وفي الوقت ذاته تحقيق أهداف دواعي المصلحة العامة، بحيث إذا ما روعيت تلك الضوابط والإجراءات عند إصدار الإدارة لقرارها باعتبار العقار من أعمال المنفعة العامة أو حالة الاستيلاء المؤقت عليه أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنه فإن قرارها والحالة هذه يكون صحيحاً طالما أنها تغيت من ورائه تحقيق النفع العام الذي هو هدف هذا القرار، ومن ثم كان دور القضاء الإداري في إعمال رقابته للتأكد من صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار، فإذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحاً، أما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المدعي نعى على القرار المطعون فيه بعيب التعسف في استعمال السلطة بسبب اختيار تنفيذ المشروع في أرضه بينما توجد أراض أخرى مجاورة لأرضه منها ما هو ملك لأجهزة حكومية ومع ذلك لم يقع عليها الاختيار، كما أن الحكم الطعين ساير المدعي في هذا النظر واتخذ منه ومن عدم موافقة وزير الزراعة على تخصيص تلك الأرض سنداً لقضائه.
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه، ولا يوجد فيما ساقه المدعي من شواهد ما يقيم الدليل على أن جهة الإدارة قصدت الانتقام منه بل إنها استجابت لطلبه عند تظلمه بأن غيرت في حدود المساحة بما يقع في أرض هيئة الأوقاف، وتوغلت فيها بما يقرب من نصف المساحة التي تم تخصيصها من أرض المشروع رغم ما هو مقرر قانوناً من حقها في اختيار العقارات بما يتوافر لديها من مقومات الخبرة وذلك إلى جانب ما كشفت عنه الأوراق من محاولات المزيد من البحث لأرض ملائمة لتنفيذ المشروع ولكنها انتهت جميعها إلى الاستقرار على ذلك الموقع لمناسبته له، مما ينفي صحة ادعاء المدعي في هذا الشأن ومسايرة الحكم المطعون فيه لمزاعمه.
أما عن الاستناد على عدم موافقة وزير الزراعة على إقامة المشروع على تلك الأرض فقد تبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار المطعون فيه أنها تضمنت أن هيئة كهرباء الريف رغبة منها في تدعيم إنارة قرى مركزي الزقازيق والقنايات بالتيار الكهربائي، وخدمة مشروعات الأمن الغذائي والصناعي، وربط شبكة محولات الجمهورية بالشبكة الموحدة، قررت إنشاء محطة محولات القنايات جهد 66/ 11 ك ف ووقع اختيار الهيئة على قطعة أرض زراعية كائنة بناحية شيبة النكارية بحوض المربعة الكبيرة نمرة (1) مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والبالغ مساحتها 8 ط 4 ف مملوكة لهيئة الأوقاف والأهالي، هذا وقد وافق السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة على إقامة هذا المشروع على المساحة سالفة الذكر وذلك بكتاب سيادته رقم 2222 في 5/ 5/ 1993 كما وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية على إقامة المشروع المذكور بجلسته المنعقدة في 21/ 4/ 1993، كما تم الارتباط واعتماد المبالغ اللازمة للتعويض عن نزع ملكية الأرض.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن القرار المطعون فيه قد استهدف تحقيق الصالح العام الذي يرقى على مصالح الأفراد الخاصة فإنه يكون بحسب الظاهر متفقاً وصحيح القانون، مما ينتفي معه تحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين، ويتعين لذلك القضاء برفضه دون ما حاجة للبحث في ركن الاستعجال.
وإذْ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون خالف القانون، خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق