الصفحات

الأربعاء، 14 يونيو 2023

الطعن 1670 لسنة 43 ق جلسة 4 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 52 ص 549

جلسة 4 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(52)

الطعن رقم 1670 لسنة 43 قضائية عليا

مؤسسات عامة - المؤسسات العامة الملغاة - مباشرة اختصاصها.
القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
إن المشرع ولئن كان قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتباراً من 18/ 9/ 1975، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها لمدة ستة أشهر، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص إما تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة أو أن يصدر تشريع أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها، أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى، وتظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها خلال تلك المدة، وفي مباشرة اختصاصها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولم يستثن القانون أي اختصاص من هذه الاختصاصات وإنما وردت عبارته مطلقة، ومن ثم يُؤْخَذُ النص على عموميته، ويكون للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التي خولها إياها القانون بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية، إلى حين صدور قرار من الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة، أو صدور تشريع أو قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 30/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ ...... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ" في الدعوى رقم 2988 لسنة 37 ق بجلسة 3/ 12/ 1996 القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1975 فيما تضمنه من زيادة رأس مال شركة مصر للفنادق بمبلغ 2.5 مليون جنيه وقصر الاكتتاب في هذه الزيادة على المؤسسة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، عدا المطعون ضده الرابع، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى" جلسة 20/ 10/ 1997 وتقرر تأجيل نظره لجلسة 15/ 12/ 1997 لإعلان المطعون ضده الرابع، وبعد تداول نظره على النحو المبين بالمحاضر، قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 9/ 1998، ونظرت المحكمة الطعن وقررت بجلسة 8/ 11/ 1998 التأجيل لجلسة 3/ 1/ 1999 ليقوم الطاعن بإعلان تقرير الطعن إلى الشركة المصرية العامة للسياحة وشركة مصر للفنادق والشركة القابضة للإسكان والسياحة والفنادق، وفي تلك الجلسة طلب الحاضر عن الطاعن أجلاً لحين ورود أصل الإعلان، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/ 2/ 1999، وفي هذه الجلسة طلب الحاضر عن الطاعن حجز الطعن للحكم، كما طلب الحاضر عن الشركة القابضة للإسكان والسياحة والفنادق حجز الطعن للحكم، وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يتخلص - حسبما يتضح من الأوراق - في أن السيد/ ........ وآخرين أقاموا بتاريخ 1/ 3/ 1982 الدعوى رقم 179 لسنة 82 تجاري كلي جنوب القاهرة طالبين في ختامها الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بجلسة 24/ 11/ 1975 فيما تضمنه من زيادة رأس مال شركة مصر للفنادق بمبلغ 2.5 مليون جنيه تكتتب فيها المؤسسة بالكامل بالقيمة الاسمية للسهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعون شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 11/ 5/ 1955 أسست شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية، ونصت المادة 18 من النظام الأساسي للشركة على أنه يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة لا تقل قيمتها الاسمية عن الأسهم الأصلية وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة، وبموجب قرار وزير السياحة رقم 23 لسنة 1967 أصبح رأس مال الشركة 2.357.000 جنيهاً (مليونين وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف جنيه) منها مليونان للمساهمين القدامى وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق.
وذكر المدعون أنه بتاريخ 24/ 11/ 1975 عرض وزير السياحة على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق مذكرة تضمنت أن مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 22/ 10/ 1975 قراراً بتنظيم قطاع السياحة، ومن مقتضاه أن حلت الهيئة العامة للسياحة محل المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق، وأوصت المذكرة بأن تبقى شركة مصر للفنادق دون دمج مع تمويل مشروع إضافة جناح جديد لفندق هيلتون تبلغ تكاليفه حوالي 3 مليون جنيه عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2.5 مليون جنيه تكتتب فيها المؤسسة بالكامل، وعلى أن يتم اقتراض نصف مليون جنيه لتغطية تكاليف المشروع، وصدر القرار الوزاري رقم 287 لسنة 1975 بتنفيذ توصيات المؤسسة التي تضمنتها تلك المذكرة.
وينعى المدعون على القرار المطعون فيه، صدوره بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة التي استلزمت دعوة ممثلي مراقبة الحسابات لحضور الجمعية العامة عند النظر في زيادة رأس المال، وبالمخالفة لأحكام المواد من 48 - 53 من اللائحة المذكورة، فضلاً عن صدوره بعد إلغاء المؤسسات العامة بموجب أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975.
وأضاف المدعون بأن شركة مصر للفنادق لم تكن في حاجة إلى زيادة رأس المال، كما أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق التي حلت محل الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق التي رؤى اكتتابها بالكامل في الزيادة المقترحة كانت مدينة لشركة مصر للفنادق بمبلغ 1442000 جنيه "مليون وأربعمائة واثنين وأربعين ألف جنيه"، وكان الأولى بها سداد هذا الدين بدلاً من الاكتتاب في الزيادة في رأس المال، ومن ناحية أخرى فإن القرار المشار إليه يلحق بالمساهمين خسارة كبيرة ويمثل إثراء على حسابهم ومصادرة لحقوق حملة الأسهم القدامى.
وبجلسة 15/ 2/ 1983 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة، حيث قيدت بسجلاتها برقم 2988 لسنة 37 ق، وأحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة وجرى تحضيرها وأودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، انتهى إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وإلزام المدعين بالمصروفات.
وبجلسة 23/ 2/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.
ولم يرتض المدعون الحكم سالف الذكر، وأقاموا الطعن رقم 1654 لسنة 34 ق عليا، ونظر الطعن على النحو المبين بمحاضر جلسات المحكمة.
وبجلسة 9/ 1/ 1994 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وجرى تداول الدعوى من جديد أمام محكمة القضاء الإداري، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصروفات، وقدم المدعون مذكرة صمموا فيها على الطلبات.
وبجلسة 3/ 12/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فالثابت أن محل الدعوى وموضوعها يتعلق بقرار صادر من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق بصفته جمعية عمومية غير عادية لشركة مصر للفنادق، وهو بهذه المثابة ليس قراراً إدارياً، وإنما هو قرار صادر من إحدى الهيئات للشركة المذكورة، ويتعلق بأمر من أمورها، وهي تعتبر شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإنه لا يتحقق في هذا القرار وصف القرار الإداري، ولا يسري ميعاد رفع دعوى الإلغاء في هذه الحالة، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبولها.
أما عن موضوع الدعوى، فقالت المحكمة إنه ولئن كان القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعمول به اعتباراً من 18/ 9/ 1975 قد نص في المادة السابعة منه على إلغاء المؤسسات العامة، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها لمدة ستة شهور، يتم خلالها تحديد وضعها القانوني، ويكون لها أثناءها الحق في ممارسة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها، وأنه لما كان قرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها قد نص على المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق من بين هذه المؤسسات، كما أصدر وزير السياحة القرار رقم 50 لسنة 1976 بتاريخ 14/ 3/ 1976 بتحويل المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق إلى شركة مساهمة باسم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، فإنه بناءً على ما سبق يكون لمجلس إدارة المؤسسة الحق في ممارسة اختصاصاته قبل الشركات التابعة حتى تاريخ صدور قرار وزير السياحة سالف البيان، وطالما كان ذلك قبل انتهاء ستة الشهور المنصوص عليها في القانون والمعمول به اعتباراً من 18/ 9/ 1975.
واستطردت المحكمة قائلة بأنه لما كان القرار المطعون فيه، قد صدر في 24/ 11/ 1975 أي خلال المدة المشار إليها، فإنه يكون قد صدر صحيحاً في حدود الاختصاص المخول قانوناً لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص وفقاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي يخول مجلس الإدارة بهذا التشكيل الاختصاص بزيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية.
وأضافت المحكمة بأنه عن مدى قانونية قصر الاكتتاب في زيادة رأس المال على المؤسسة وحدها فإنه جائز وفقاً لما هو مستفاد من نصوص المادتين 48 و49 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة، فضلاً عن خلو القانون وسائر نصوص اللائحة من قيود على هذا الحق، وأنه لا يغير من ذلك ما ذكره المدعون من أن المؤسسة لم تكن بحاجة إلى زيادة رأس المال، حيث إن هذا من الأمور التي يستقل بها مجلس الإدارة وأنه بإصداره ذلك القرار، قد مارس حقاً من حقوقه الأصلية، كما لا يعيب القرار صدوره في غيبة مراقب الحسابات، لأن هذا الإجراء ليس جوهرياً ولا يمس انعقاد إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية غير عادية.
وخلصت المحكمة إلى أن قرار مجلس إدارة المؤسسات المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1975 بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق بمبلغ 2.5 مليون جنيه مع قصر الاكتتاب في تلك الزيادة على المؤسسة. يكون صادراً ممن يملك إصداره قانوناً، ومطابقاً لأحكام القانون، وبالتالي يكون طلب إلغائه مجرداً من سنده القانوني خليقاً بالرفض.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على سند من القول بأن الثابت من الأوراق المقدمة منه أثناء نظر الدعوى، أن الجهة الإدارية أقرت بحقه وباقي المدعين في طلباتهم بكتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء وإقرارها ببطلان القرار المطعون فيه، وذلك من واقع المستند المقدم بحافظة المستندات بتاريخ 31/ 7/ 1996، وأنه بفرض صحة اختصاص المؤسسة بممارسة نشاطها خلال فترة ستة الشهور، فإن ذلك يكون قاصراً على الأنشطة العادية دون إصدار قرارات تتضمن الاستيلاء والإثراء على حساب الغير، بالإضافة إلى أن القرار قد تضمن مخالفة لأحكام المواد 50، 51، 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة التي تستوجب النشر في إحدى الصحف اليومية لإعلان المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ الإقفال وسعر السهم، كما خالف حكم المادة 9 من اللائحة المذكورة بشأن دعوة ممثل عن مراقبة الحسابات لحضور الاجتماع، ولم يتم سداد قيمة الزيادة خلال ثلاث سنوات وفقاً لأحكام المادتين 48 و58 من اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام المعمول به اعتباراً من 18/ 9/ 1975 تنص على أنه "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركة عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة، ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى".
ويستفاد من النص المتقدم، أن المشرع ولئن كان قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتباراً من 18/ 9/ 1975، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها، لمدة ستة شهور، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص إما تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة، أو أن يصدر تشريع أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها، أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى، وتظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها، خلال تلك المدة، وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولم يستثن القانون أي اختصاص من هذه الاختصاصات وإنما وردت عبارته عامة مطلقة، ومن ثم يؤخذ النص على إطلاقه وعموميته، ويكون للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التي خولها إياها القانون بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية، إلى حين صدور قرار من الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة، أو صدور تشريع أو قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها، ومنها المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق، كما أصدر السيد/ وزير السياحة القرار رقم 50 لسنة 1976 بتاريخ 14/ 3/ 1976 أي خلال مدة ستة الشهور المنصوص عليها قانوناً، بتحويل المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق إلى شركة مساهمة مصرية، تسمى "الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث"، الأمر الذي مفاده اختصاص مجلس إدارة المؤسسة بممارسة كافة اختصاصاته بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة خلال الفترة من 18/ 9/ 1975" تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975" وحتى 14/ 3/ 1976 "تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1976 والعمل به وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه والتي نصت على أنه "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره".
فإذا ما صدر القرار المطعون فيه من مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها برئاسة وزير السياحة، بهيئة جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 24/ 11/ 1975 بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة لها بمبلغ 2.5 مليون جنيه، يتم الاكتتاب فيها بالكامل للمؤسسة، فإنه يكون قد صدر في حدود الاختصاص المخول له وفقاً لأحكام القانون، بموجب المادة 17 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971، الذي يقرر اختصاص الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية.
وأما عن قصر الاكتتاب في زيادة رأس المال على المؤسسة وحدها دون غيرها من المساهمين الذين يملكون حصة في رأس المال مقدارها مليونان من الجنيهات في حين تملك المؤسسة حصة مقدارها ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً من الجنيهات فقط، فإنه لما كانت المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 سالف الذكر والصادرة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2421 لسنة 1971 قد نصت على أنه "يحدد القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة مقدار الزيادة والطريقة التي تتبع في هذه الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة" ومن ثم يكون القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة لها، وقد جعل الاكتتاب قصراً على المؤسسة وحدها، قد صادف صحيح حكم القانون.
ولا يقدح فيما سلف ما أورده الطاعن من أن الشركة لم تكن في حاجة إلى زيادة رأس المال حيث إن المرجع في تقدير هذه الأمور للجمعية العامة للشركة صاحبة رأس المال، والتي قدرت حاجة الشركة إلى هذه الزيادة للقيام بتمويل مشروع إضافة جناح جديد لفندق النيل هيلتون المملوك للشركة، الأمر الذي يجعل قرارها في هذا الشأن، صادراً في حدود السلطات المقررة وفقاً لأحكام القانون.
كما لا يحاج في ذلك بمخالفة القرار المطعون فيه أحكام القانون، بمقولة أنه أغفل دعوة ممثل مراقبة الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي أصدرت القرار المذكور، ذلك أن هذا الإجراء ليس جوهرياً في هذا المقام، ولا يمس صحة انعقاد الجمعية العامة للشركة، إذ أنه ليس للمراقب دور فيما يختص بما تقرره الجمعية في هذا الخصوص، ولا يشترك في إصدار القرار، كما لا يحاج بما ذكر من عدم الإعلان في صحيفة يومية عن زيادة رأس المال، إذ إن الإعلان لا يكون إلا عند الاكتتاب العام ولا يتطلب هذا الإجراء في حالة زيادة رأس المال عن غير طريق الاكتتاب العام، وأخيراً فإنه لا يؤثر في صحة القرار المطعون فيه، القول بأنه يتعين سداد قيمة الزيادة خلال ثلاث سنوات، وأن هذا الإجراء لم يتم في الحالة المعروضة، فإنه فضلاً عن أن هذا القول جاء مرسلاً دون دليل، فإنه وإن صح هذا القول، فإنه لا يترتب عليه بطلان القرار، لأن الميعاد المذكور تنظيمي لا يترتب على مخالفته عدم مشروعية القرار.
كما أنه لا محاجة فيما ذكره الطاعن من أن الجهة الإدارية أقرت ببطلان القرار المطعون فيه، لأن العبرة في هذا الشأن ليس بإقرارها، وإنما بمدى مطابقة ذلك لأحكام القانون في ضوء القواعد والأحكام القانونية المنظمة والحاكمة للظروف والأوضاع التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها وتحت مظلتها.
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف يكون القرار المطعون فيه مطابقاً لأحكام القانون، وتكون المطالبة بإلغائه غير قائمة على أسانيد صحيحة واقعاً وقانوناً، خليقة بالرفض، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق