الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 440 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 57 ص 359

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(57)
الطعن رقم 440 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الحكم". صورية. عقد. وصية.
فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في تكييف العقد بأنه وصية. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.
(ب) نيابة عامة. بطلان. دعوى. "تدخل النيابة في قضايا القصر". نقض. "أسباب الطعن".
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول أمام محكمة النقض.

----------------
1 - إذا كان الحكم - الصادر بندب خبير - قد بت في أمر العقد - المتنازع بشأن تكييفه - واعتبره ساتراً لوصية وهو قضاء قطعي في شق من الدعوى، كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة في شأنه، فإنه يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات.
2 - هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر، إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراًً لمصلحة القصر، وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مهدي عبادة جاد مورث المدعى عليه والمدعية الثانية أقاما الدعوى 651 سنة 1960 قنا الابتدائية ضد المرحوم همام عبد الرحمن أحمد طلبا فيها الحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 10/ 5/ 1955، 3/ 5/ 1958 الصادرين لهما من المرحومة نبيهة جاد أحمد مورثة المدعى عليه ببيع 1 ف و14 ط بالعقد الأول و7 ط بالعقد الثاني، وبتاريخ 30/ 11/ 1961 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للعقد المحرر في 3/ 5/ 1958. ودفع المدعى عليه ببطلان العقد الآخر المحرر في 10/ 5/ 1955 لأنه قصد به حرمانه من الإرث. وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1963 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ورثة المدعى عليه أن عقد البيع موضوع الدعوى هو في حقيقته وصية. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 25 يونيه سنة 1966 فحكمت بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان تركة البائعة ومقدار ما تجوز فيه الوصية في حدود الثلث من أموال وعقارات وأطيان، وأسست ذلك على أن عقد 10/ 5/ 1955 يخفي وصية. استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم بإثبات صحة العقد، وقيد هذا الاستئناف برقم 99 سنة 39 قضائية. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وقدم المطعون عليهما مذكرة طلباً فيها رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان من وجهين، وفي بيان الوجه الأول تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قبل الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 25 يونيه سنة 1964 في حين أن هذا الحكم الأخير هو حكم تمهيدي غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف على استقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وأنه على فرض قبول استئناف الأحكام التمهيدية فإنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لموضوع الدعوى بل كان عليها إن شاءت أن تقتصر في حكمها على إلغاء الحكم التمهيدي وتعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ما دام أن هذه المحكمة لم تكن قد عرضت لهذا الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول ومورثه والمطعون عليه الثاني أقاما الدعوى بصحة عقد البيع الصادر لهما بتاريخ 10 مايو سنة 1955، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 25 يونيه سنة 1964 بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لحصر عناصر تركة البائعة من أموال وعقارات وأطيان وبيان ما إذا كان القدر الوارد بعقد البيع يدخل في حدود ثلث التركة أم لا، قد أسس هذا القضاء على ما ثبت لديه من أن التحقيق الذي تم تنفيذاً للحكم الذي أصدرته المحكمة من قبل بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1963 لتحقيق دفاع ورثة البائعة الطاعنة بصفتها - من أن عقد البيع يخفي وصية - أخذت منه المحكمة "أن عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1955 قصد به الوصية وأن العقد إنما يخفي وصية فهو باطل لا ينفذ في حق الورثة" وأن "المحكمة ترى ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم متى كانت الوصية تجوز لوارث في حدود الثلث من التركة" وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه بت في أمر عقد 10 مايو سنة 1955 عقد واعتبره ساتراً لوصية، وهو قضاء قطعي في شق من الدعوى كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة في شأنه مما يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني إن مورثها إذ توفي أثناء سير الخصومة عنها وعن قاصرتين فإن ذلك كان يقتضي تدخل النيابة في الدعوى لحماية مصالحهما وفقاً للمواد 99 إلى 104 من قانون المرافعات المطبق، وإذ كانت النيابة لم تخطر للتدخل ولم تتدخل فإن جزاء ذلك هو بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراًً لمصلحة القصر وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القصر المشمولين بوصاية الطاعنة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق