الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 379 لسنة 36 ق جلسة 23 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 58 ص 363

جلسة 23 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(58)
الطعن رقم 379 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. "نطاق الاستئناف". "الطلبات الجديدة". ملكية.
طلب تثبيت ملكية أرض النزاع أمام محكمة أول درجة على أساس التقادم المكسب. إضافة أساس آخر إلى هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف هو حجة وقف وبطلان إشهاد التغيير الصادر من الواقفة. اعتبار ذلك سبباً مضافاً وليس طلباً جديداً، جواز إبدائه في الاستئناف.
(ب) دعوى. "تدخل النيابة العامة في الدعوى". وقف. "الدعوى المتعلقة بالوقف". نيابة عامة. بطلان.
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية، سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف في أي من درجات التقاضي. عدم تدخل النيابة في هذه الدعاوى. أثره. بطلان الحكم.

--------------
1 - أجازت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. وإذا كان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في طلب تثبيت ملكيتهما لأرض النزاع إلى حجة وقف جدتهما، وإلى بطلان إشهاد التغيير الصادر منها يعد سبباً جديداً أضافه الطاعنان إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء - التقادم المكسب للملكية - وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب وهو تثبيت ملكية الطاعنين ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن ما أبداه الطاعنان على الوجه المتقدم يكون مقبولاً أمام محكمة الاستئناف.
2 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف، أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية، وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. وإذ كان مما دار حوله النزاع أمام محكمة الاستئناف هو ما إذا كان الوقف الصادر من جدة طرفي النزاع قد أنشئ لضمان حق ثابت قبلها، وذلك لتحديد ما إذا كان لها حق الرجوع فيه من عدمه، وبيان شخص المستحق الذي تؤول إليه ملكية ما انتهى فيه الوقف تبعاً لطبقة استحقاقه وتحديد صفته فيه، وكانت هذه المسائل كلها متعلقة بالوقف من حيث إنشائه وشروطه ويستوجب بحثها الخوض في تفسير عبارات كاتب الوقف، ويطبق في شأنها القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وهي مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها وإلا كان الحكم باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 588 سنة 1962 كلي أسيوط طلباً فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى النصف في قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بما عليها من مبان وتسليمها إليهما. وقالا بياناً لدعواهما أنه في تاريخ سابق على سنة 1913 وضع رزق الله مقار - جدهما وجد المطعون ضدهم - يده على قطعة أرض مساحتها 11 س و13 ط. موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى كانت مملوكة لزوجته صفصف غبريال، وأن وضع يده عليها اقترن بنية التملك إذ ظهر عليها بمظهر المالك بأن أقام حولها سوراً من المباني وشيد على مساحة ستمائة متر منها منزلاً من طابقين الحق به مطحناً وإسطبلاً وغرس باقي الأرض حديقة، وأنه بتاريخ 23/ 11/ 1913 وقفت زوجته الأرض المشار إليها على نفسها ومن بعدها على ولديها ديمتري ووليم من زوجها رزق الله مقار جد الطرفين، وأن هذا الجد وقف في 3/ 12/ 1913 ما أنشأه من مباني على نفسه ومن بعده على ولديه المذكورين "مورثي طرفي الخصومة" مناصفة بينهما ثم من بعد وفاة كل منهما تكون حصته وقفاً مصروفاً على أولاده الذكور، وأنه وإن لم يقف باقي قطعة الأرض السابق ذكرها إلا أنها بقيت في وضع يده حتى وفاته في سنة 1922 ومن بعده استمرت في وضع يد ولديه ديمتري ووليم ومن بعدهما انتقل وضع اليد عليها إلى ولدي ديمتري وهما الطاعنان وإلى المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس من ورثة وليم، وبذلك اكتسبوا ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وعقب صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف قام الطاعنان ومورث المطعون ضدهم بشهر حل وقف المباني المقامة على الأرض موضوع النزاع، وإذ دخلت تلك الأرض في ملكيتهم عن طريق التقادم المكسب الطويل، وترتب على حل وقف المباني أن صار العقار كله أرضه ومبانيه مملوكاً لهم جميعاً بحق النصف للطاعنين والنصف الآخر لمورث المطعون ضدهم، فقد أقام الطاعنان هذه الدعوى بطلباتهما المنوه عنها. وفي 24/ 11/ 1963 قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية الطاعنين لنصف مباني المنزل وملحقاته وتسليم هذا القدر إليهما ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم فيما قضى به من رفض دعواهما بالنسبة للأرض بالاستئناف رقم 3 سنة 39 ق أسيوط طالبين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص والقضاء لهما بطلباتهما السابقة، استناداً إلى ما سبق أن أبدياه أمام محكمة أول درجة من أنهما كسبا ملكية أرض النزاع بالتقادم طويل المدة، وإلى أن ملكية هذه الأرض آلت إليهما أيضاً عن طريق حجة وقف جدتهما السيدة صفصف غبريال الصادرة في 23/ 11/ 1913 والتي جعلت فيها الاستحقاق لولديها ديمتري ووليم، إذ أن إشهاد التغيير الذي صدر منها في سنة 1927 والذي بمقتضاه قصرت الاستحقاق على ولدها وليم وحرمت دمتري "الطاعن" قد أصبح باطلاً بالتطبيق للمادتين 11، 56 من قانون الوقف الصادر في سنة 1946. وبتاريخ 12/ 5/ 1966 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السببين الأول والسادس على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم صدر على خلاف ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955 من وجوب تدخل النيابة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وإلا كان الحكم باطلاً، ذلك أنه على الرغم من أن النزاع أمام المحكمة الاستئنافية كان يدور حول اكتساب ملكية أرض موقوفة استناداً إلى وضع اليد عليها منذ وقفها وإلى حجة وقف السيدة صفصف غبريال الصادرة في 23/ 11/ 1913 وإلى بطلان إشهاد التغيير الصادر منها في سنة 1927 بحرمان الطاعنين من الاستحقاق عملاً بالمادتين 11، 56 من قانون الوقف الصادر في سنة 1946، وهو ما يقتضي تفسير حجتي الوقف الصادرتين من زرق الله مقار في 23/ 11/ 1913 ومن السيدة صفصف غبريال في 23/ 11/ 1913 لمعرفة ما إذا كانت أرض النزاع مذكورة في حجة الوقف الأولى على أنها في وضع يد الواقف أم لا، وما إذا كان الوقف الأخير قد ورعي فيه ضمان حقوق المباني على الأرض الموقوفة وحقوق المستحقين في الوقف الصادر منه مما ينبني عليه بطلان إشهاد التغيير الصادر من الواقفة في سنة 1927 فإن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على الرغم من ذلك دون أن تتدخل النيابة لإبداء رأيها فيها وهو ما يجعل حكمها باطلاً. ويضيف الطاعنان أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون أيضاً إذ اعتبر دفاعهما المبني على بطلان إشهاد التغيير سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف وقضى بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 411 من قانون المرافعات السابق مع أن المادة المذكورة تبيح لهما في فقرتها الثالثة التمسك بهذا السبب الجديد أمام محكمة الاستئناف، وهو مما يعيب الحكم فوق بطلانه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب تثبيت ملكيتهما إلى النصف في قطعة الأرض البالغ مساحتها 11 س و13 ط الموضحة بالعريضة بما عليها من مبان على أساس أنهما هما وأسلافهما قد كسبا ملكيتها بالتقادم طويل المدة، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض الدعوى بالنسبة للأرض فقد استأنفه الطاعنان في هذا الخصوص طالبين إلغاءه والحكم لهما بملكية نصيبهما في الأرض المشار إليها، وكان الطاعنان قد أسسا استئنافهما على ما سبق أن أبدياه أمام المحكمة الابتدائية على النحو السالف بيانه وعلى أن جدتهما السيدة صفصف غبريان وقفت تلك الأرض بمقتضى حجة الوقف الصادرة منها في 23/ 11/ 1913 وجعلت الاستحقاق فيها قاصراً على ولديها ديمتري ووليم المرزوقين لها من زوجها رزق الله مقار دون باقي أولادها من الإناث، وذلك لأن تلك الأرض كانت مشغولة بالمباني التي أقامها عليها الزوج لتكون مقراً لولديه المذكورين من بعده والتي كان يزمع وقفها عليهما وأن هذا التخصيص كان ضماناً لحقوق ملك المباني على الأرض الموقوفة وحقوق المستحقين في وقف تلك المباني حتى تتحد جهة الوقف في كل من الأرض والمباني مما لا يحق معه للواقفة المذكورة الرجوع في الوقف ويكون إشهاد التغيير الصادر منها في سنة 1927 باطلاً، وينبني على ذلك أن تؤول ملكية أرض النزاع إلى المستحقين اللذين عينتهما الواقفة في كتاب وقفها الأصلي، وأنه بصدور قانون حل الوقف قد أصبح الطاعنان مالكين للنصف في الأرض سالفة الذكر. لما كان ذلك وكانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، وكان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في طلب تثبيت ملكيتهما لأرض النزاع إلى حجة وقف جدتهما وإلى بطلان إشهاد التغيير الصادر منها، يعد سبباً جديداً أضافه الطاعنان إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب وهو تثبيت ملكية الطاعنين إلى النصف في الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالعريضة ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن ما أبداه الطاعنان على الوجه المتقدم يكون مقبولاً أمام محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ما أبداه الطاعنان أمام محكمة ثاني درجة تأسيساً على أنه طلب جديد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحجب نفسه على الرغم من ذلك عن التعرض للطلب المشار إليه بل تناوله بالبحث وانتهى إلى عدم صحته وأورد في هذا الخصوص قوله إن ما ردده المستأنفان "الطاعنان" في مذكرتهما رقم 10 ملف بصدد الفصل الإضافي في قواعد الوقف ومدى تطبيق المادتين 11، 56 من قانون الوقف الصادر في سنة 1946 وقد انتهيا إلى أن وقف صفصف غبريال إنما صدر ضماناً لحقوق رزق الله مقار وديمتري ووليم قبلها وبالتالي لا يجوز لها التغيير بحرمان ما أنشئ الوقف ضماناً لحقوقه فترى المحكمة أنه ليس ثمة في الأوراق أي دليل على ما ذهب إليه المستأنفان "الطاعنان" من أن وقف صفصف غبريال صدر ضماناً لحقوق رزق الله مقار وولديه. لما كان ذلك وكان القانون رقم 628 سنة 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ينص في مادته الأولى على أنه يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه، وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً وكان المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. لما كان ما تقدم وكان مما يدور حوله النزاع أمام محكمة الاستئناف - على ما سلف بيانه - هو ما إذا كان الوقف الصادر من جدة الطرفين "صفصف غبريال في 23/ 1/ 1913 قد أنشئ لضمان حق ثابت قبلها، وذلك لتحديد ما إذا كان لها حق الرجوع في الوقف من عدمه وبيان شخص المستحق الذي تؤول إليه ملكية ما انتهى فيه الوقف تبعاً لطبقة استحقاقه وتحديد صفته فيه، وكانت هذه المسائل كلها متعلقة بالوقف من حيث إنشائه وشروطه، ويستوجب بحثها الخوض في تفسير عبارات كاتب الوقف ويطبق في شأنها القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف وهي مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة. لما كان ذلك كله فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 سالفة الذكر أن تتدخل النيابة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية وإلا كان الحكم باطلاً. وإذ كان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 23/ 5/ 68 مجموعة المكتب الفني. السنة 19. ص 995.
نقض 23/ 12/ 69 مجموعة المكتب الفني. س 20. ص 1312.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق