الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 425 لسنة 46 ق جلسة 28 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 291 ص 1556

جلسة 28 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

---------------

(291)
الطعن رقم 425 لسنة 46 القضائية

إيجار "تحديد الأجرة".
إجراء المؤجر تغييرات في المكان بجعله حانوتين منفصلين بدلاً من واحد وإضافة مساحة أخرى إليهما. إقامته عموداً مسلحاً وعمل صندرة وتركيب باب للحانوت الجديد. وجوب اعتبارها تعديلات جوهرية تجعل العين في حكم المنشأة حديثاً عند إجراء التعديلات.

---------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف التعديلات التي تجرى في العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المهني وتجعله في حكم المنشأة في تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث به هذا الأثر إنما هو تكييف قانوني يستند إلى تقرير الواقع وتتولاه محكمة الموضوع ولا سلطان عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان البين من تقرير الخبير أن الدكانين محل النزاع كانا أصلاً دكاناً واحداً فأصبح في سنة 1972 بفعل الطاعنة - المالكة - دكانين منفصلين بعد إدخال بعض التعديلات بإضافة مساحة من المدخل وإقامة عامود مسلح وكمرة مسلحة وعمل صندرة وتركيب باب بالدكان استئجار المطعون عليه الأول، فإن هذه التعديلات وقد غيرت من طبيعة المبنى، تجعله في حكم المنشأ في سنة 1972 وتسري عليه أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجعل للتعديلات من أثر في المبنى، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت التظلم رقم 1307 لسنة 1973 مدني كلي دمنهور طالبة الحكم بتقدير أجرة الدكانين استئجار المتظلم ضدهم والمبينين بالصحيفة بمبلغ 6 ج شهرياً تأسيساً على أنه في غضون سنة 1972 قامت بإجراء تعديل في الدور الأرضي بملكها الموضح بالصحيفة والكائن به دكاني النزاع كلفها أكثر من 300 ج، وبتاريخ 19/ 9/ 1973 أخطرتها لجنة تقدير الإيجارات بتقدير أجرة الدكان استئجار المطعون عليه الأول بنفس أجرته قبل التعديل مضافاً إليها مبلغ 350 م وأجرة الدكان استئجار المطعون عليها الثاني والثالث بنفس أجرته قبل التعديل مضافاً إليها مبلغ 550 م بخلاف العوائد الأصلية والتبعية وأن هذا التقدير في غير محله ولا يتفق وأحكام القانون، وبتاريخ 27/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بندب الخبير الهندسي صاحب الدور لبيان تاريخ إنشاء عقار النزاع وما إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات من عدمه، فإن كانت فعليه تحديد تاريخ إجرائها وأثرها في العين موضوع الطعن وفي أجرتها وتقدير هذه الأجرة وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1975 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 لسنة 31 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 29/ 2/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي التدليل والتحصيل ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من تقرير الخبير أنه في سنة 1972 أدخلت على الدكان الأصلي تعديلات جوهرية غيرت من طبيعته، بإضافة مساحة 1.500×2.700 متراً إليه وقسمته دكانين وأقامت عمود وكرة مسلحة وعمل صندرة وتركيب باب بإحداهما، مما يعتبر معه الدكانان في حكم المنشأين حديثاً في تاريخ إحداث التعديل، ويخضعان في تقدير أجرتهما لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذه التعديلات بسيطة وغير جوهرية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف التعديلات التي تجرى في العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث به هذا الأثر إنما هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع وتتولاه محكمة الموضوع ولا سلطان عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من تقرير الخبير أن الدكانين محل النزاع كانا أصلاً دكاناً واحداً فأصبح في سنة 1972 بفعل الطاعنة دكانين منفصلين بعد إدخال بعض التعديلات بإضافة مساحة 1.500×3.700 متراً من المدخل وإقامة عامود مسلح وكمرة مسلحة وعمل صندرة وتركيب باب بالدكان استئجار المطعون عليه الأول، فإن هذه التعديلات وقد غيرت من طبيعة المبنى تجعله في حكم المنشأ في سنة 1972 وتسري عليه أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجعل للتعديلات من أثر في المبنى، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال، أدى إلى الخطأ في التكييف القانوني للواقع الثابت بالأوراق، ذلك أنه وإن كان رأي الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى وأن لمحكمة الموضوع مخالفته، إلا أنه يشترط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق