الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 412 لسنة 36 ق جلسة 26 / 10 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 138 ص 844

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء حنفي، أحمد فتحي مرسي.

--------------

(138)
الطعن رقم 412 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن". إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان.
(أ) بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو صحيفته من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها. بطلان نسبي لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته.
(ب) بيان تاريخ الطعن ورقمه واسم الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه. ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان. عدم وجوب توقيع الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه. كفاية توقيع المحامي على أصل التقرير دون ما حاجة للتوقيع على الصور.
(ج) حكم. "بيانات الحكم".
ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي. المعول عليه في تصحيح هذا الخطأ هو بما يعتمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم.
(د) دعوى. "نظر الدعوى". "تقديم المذكرات". بطلان. حكم. "بطلان الحكم".
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً. النعي على الحكم بالبطلان لعدم الاطلاع عليها. لا أساس له.

-----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة (1) - على أن بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو صحيفته من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها هو بطلان نسبي لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته، وهو ما لا يصح معه للمطعون عليهم الخمسة الأولين التمسك بما يبدونه بشأن خلو ورقة إعلان الطعن من البيانات المتعلقة بإعلان المطعون عليه السادس.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة (2) - على أن بيان تاريخ الطعن ورقمه واسم الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان، وليس ثمة ما يوجب في القانون توقيع الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه، كما أنه يكفي توقيع المحامي الذي قرر بالطعن على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب، ودون ما حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (3) - أنه متى ورد اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي وقع عند إعداد الحكم وتحريره، فإن المعول عليه في تصحيح هذه الخطأ هو بما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم باعتباره مكملاً له.
4 - ما ترمي إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات السابق من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (4) - هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإيداع دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه. وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الخمسة الأولين قدموا مذكرتين بدفاعهم عند حجز القضية للحكم، واطلع على إحداهما ولم يؤشر بالاطلاع على الثانية. وكان الثابت أن هذه المذكرة الأخيرة التي لم يطلع عليها الطاعن لم تتضمن دفاعاً جديداً، بل إنها رددت ما ورد في صحيفة الاستئناف والمذكرة الأخرى التي اطلع عليها الطاعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الخصوص يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الخمسة الأولين أقاموا الدعوى رقم 722/ 64 مدني كلي الجيزة ضد الطاعن وضد المطعون عليه السادس وطلبوا الحكم بإلزام أولهما في مواجهة الثاني بأن يؤدي إليهم مبلغ 2325 ج، وقالوا بيانا للدعوى إن الطاعن باعهم النصف على الشيوع في كامل أرض وبناء العقار رقم 8 شارع المحروسة بجهة إمبابة، وإنه بموجب عقد مؤرخ 29/ 12/ 1963 تم الاتفاق بينه وبينهم على أن يقوموا هم ببناء طابق ثالث فوق العقار المذكور على أن يتولى هو بمجرد إتمام ذلك الطابق إقامة طابق رابع في أعلاه، وإنه رغم أنهم أقاموا الطابق الثالث تنفيذاً لما التزموا به في العقد المشار إليه وسلموا رسومات البناء للمطعون عليه السادس الذي عهد إليه تنفيذ العملية ليتولى بناء الطابق الرابع بمصاريف على الطاعن، إلا أن هذا الأخير نكل عن تعهده ثم امتنع عن دفع ما يخصه في تكاليف بناء الطابق الثالث، وإذ بلغت هذه التكاليف 4650 ج، يلزم الطاعن بنصفها باعتباره شريكاً لهم بحق النصف في ملكية العقار المتقدم الذكر فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1964 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم الخمسة الأولون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1871 سنة 81 ق، وبتاريخ 29 مايو سنة 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهم الخمسة الأولين مبلغ 2200 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليهم الخمسة الأولون أولاً ببطلان الطعن تأسيساً على أن المطعون عليه السادس أعلن بتقرير الطعن مع تابعه دون أن يثبت المحضر غيابه واسم تابعه الذي خاطبه وأنه يقيم معه، كما أن ورقة الإعلان قد خلت من توقيع مأمور القسم باستلام صورة الإعلان وما يدل على أن المحضر قام بعد تسليمها له بإخطار المطلوب إعلانه، ودفعوا كذلك ببطلان الطعن تأسيساً على أن صورة التقرير المعلنة لهم قد خلت من تاريخ الطعن ورقمه واسم الموظف الذي حصل أمامه ذلك التقرير وتوقيعه بما يفيد أن الصورة المعلنة مطابقة للأصل، كما خلت من توقيع المقرر بالطعن.
وحيث إن الدفع الأول مردود بما جرى قضاء هذه المحكمة من أن بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو صحيفته من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها هو بطلان نسبي لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته، وهو ما لا يصح معه للمطعون عليهم الخمسة الأولين التمسك بما يبدونه بشأن خلو ورقة إعلان الطعن من البيانات المتعلقة بإعلان المطعون عليه السادس به، والدفع الثاني مردود أيضاً بما جرى قضاء هذه المحكمة من أن بيان تاريخ الطعن ورقمه واسم الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان، ومن أنه ليس ثمة ما يوجب في القانون توقيع الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه، ومن أنه يكفي توقيع المحامي الذي قرر بالطعن على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب ودون ما حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه، ومن ثم يكون الدفعان على غير أساس متعيناً رفضهما.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه، ويقول في بيان الوجه الأول منها إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 29/ 5/ 1966 التي حددتها محكمة الاستئناف للنطق بالحكم أن المحكمة قررت إعادة القضية للمرافعة لنفس الجلسة بسبب تعذر المداولة لغياب عضوي اليمين واليسار، أولهما لمرضه والثاني لسفره إلى الخارج، ثم عادت وقررت حجز القضية للحكم لأخر الجلسة ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استبدل فيه بعضو اليمين الذي سمع المرافعة عضو آخر لم يسمع المرافعة، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى ورد اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي وقع عند إعداد الحكم وتحريره، فإن المعول عليه في تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم باعتباره مكملاً له. وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 29 مايو سنة 1966 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى قد شكلت من المستشار محمد عبد المجيد رئيساً ومن المستشارين الدكتور حسن الشامي وطه الصديق دنانة عضوين بما يدل على أن ورود اسم المستشار محمد فارس الجندي في ديباجة الحكم ضمن هيئة المحكمة هو خطأ مادي، يؤكد ذلك أن رئيس الهيئة قد وقع بتصحيح هذا الخطأ في نهاية الحكم بأن استبدل باسم المستشار المشار إليه اسم المستشار الدكتور حسن الشامي، باعتبار أن هذا الأخير هو الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم، كما يؤكده ما هو ثابت من الاطلاع على مسودة ذلك الحكم التي حررت في ذات التاريخ من أنها تحمل توقيعات المستشارين محمد عبد المجيد وحسن الشامي وطه دنانة وهم الذين سمعوا المرافعة على ما هو ثابت من محضر الجلسة طبقاً لما سلف البيان، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثاني إن المحكمة قررت في جلسة 29/ 5/ 1966 إعادة القضية للمرافعة لغياب عضوي اليمين واليسار الذين سمعا المرافعة فيها ثم عادت وحجزتها للحكم في أخر تلك الجلسة، ورغم أنها لم تخطر الطاعن بهذا القرار حتى تتيح له فرصة إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة فقد أصدرت حكمها المطعون فيه في نهاية الجلسة المشار إليها، وهو مما يعيب هذا الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 29/ 5/ 1966 أنه عندما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإعادة الدعوى للمرافعة لتغيب العضوين الذين كانا قد سمعا المرافعة فيها، حضر أمامها بهيئتها الجديدة الأستاذ فؤاد المراغي المحامي عن الأستاذ محمد صادق مطر عن الطاعن كما مثل المطعون عليهم محام آخر وتمسك كل منهما بما كان لموكليه من دفاع فيما سبق له من مرافعة أو قدمه من مذكرات، وطلبا بعد ذلك حجز الدعوى للحكم فإن ما يثيره الطاعن من أنه لم يخطر بالقرار المتقدم الذكر حتى يتاح له إبداء دفاعه في الدعوى أمام الهيئة الجديدة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثالث إن المحكمة قبلت مذكرات من الطرفين دون أن يطلع كل منهما على المذكرة المقدمة من الطرف الآخر، مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 340/ 2 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز للمحكمة قبول أوراق أو مذكرات من الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ما ترمي إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الخمسة الأولين قدموا مذكرتين بدفاعهم عند حجز القضية للحكم لجلسة 29 مايو سنة 1966 اطلع الطاعن على إحداهما ولم يؤشر بالاطلاع على الثانية، وكان الثابت أن هذه المذكرة الأخيرة التي لم يطلع عليها الطاعن لم تتضمن دفاعاً جديداً بل إنها رددت ما ورد في صحيفة الاستئناف والمذكرة الأخرى التي اطلع عليها الطاعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف شهادة رسمية تفيد استيلاء المطعون ضدهما الثالث والأخير وفي غفلة منه على المون التي صرح له بها من الإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة لبناء الطوابق من الرابع إلى السادس على العقار موضوع النزاع، وإنهما بذلك حالا بينه وبين تنفيذ تعهده ببناء هذه الطوابق، وهو ما لا يجوز لهما معه أن يطلبا مع سائر المطعون عليهم تنفيذ هذا الالتزام، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى الشهادة المشار إليها، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن في الدعوى فيما قال به من أن المطعون عليهم الخمسة الأولين هم الملتزمون بدفع تكاليف بناء الطابق الثالث والتي بلغت 4400 ج على أساس أن يكون هذا الطابق ملكاً خاصاً لهم انتهى الحكم إلى أن هذا الدفاع غير صحيح وذلك على قوله "هذا القول من جانب المستأنف عليه "الطاعن" يعوزه الدليل على أن نية الطرفين قد انصرفت إلى إجراء هذا التمليك وأن يحرر العقد اللازم لذلك ويتم إشهاره لإمكان نقل الملكية، ولما كان هذا لا أثر له في أوراق الدعوى، وأن بناء الدور الثالث على هذا النحو قد أضيف إلى الملك الشائع بين طرفيه الذي يملك كل طرف فيه النصف على المشاع". وانتهى الحكم من ذلك إلى القضاء بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهم الخمسة الأولين النصف في التكاليف المشار إليها، وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ويواجه الفصل في موضوع الدعوى المطروحة بما لا حاجة معه لبحث ما أثاره الطاعن في سبب النعي باعتبار أنه أمر غير متصل بالنزاع، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 26/ 10/ 1965 مجموعة المكتب الفني. س 16. ص 902.
(2) نقض 24/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21. ص 312.
(3) نقض 25/ 6/ 1953 مجموعة القواعد في 25 سنة بند/ 3. ص 542.
(4) نقض 23/ 12/ 1969 مجموعة المكتب الفني. س 20. ص 133.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق