الصفحات

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 38 لسنة 37 ق جلسة 17 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 128 ص 786

جلسة 17 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(128)
الطعن رقم 38 لسنة 37 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل. ما لا يعد قصوراً". دفوع.
إغفال الحكم الرد على دفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة للدافع.لا قصور. مثال.
(ب) محاماة. "تقدير الأتعاب". حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً".
إغفال المحكمة - عند تقدير أتعاب المحامي - بيان سبب استبعادها لمجهود المحامي في تنفيذ الحكم. وإغفالها الرد على دفاع المحامي بقبول بعض موكليه لتقدير مجلس النقابة للأتعاب. قصور.

----------------
1 - إذا كان الطاعن (محام) قد طلب إلى مجلس النقابة تقدير أتعابه ضد المطعون عليه عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً إلا أنه يبين من الرجوع إلى قرار مجلس نقابة المحامين أنه صدر بتقدير أتعاب الطاعن ضد المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على الوقف، وإذ كانت هذه الصفة هي الملحوظة في صدور القرار، ولم يرد بمنطوقه أو أسبابه ما يشير إلى صدوره على المطعون عليه بصفته الشخصية، وانصب الطلب في موضوعه على المجهود الذي بذله الطاعن في الدفاع عن تقدير ثمن الأرض التي نزعت ملكتيها من أعيان هذا الوقف، وكان المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على هذه الأعيان قد عارض في قرار المجلس ورفع استئنافه بهذه الصفة، فإن رفعة الاستئناف إلى جانب ذلك بصفته الشخصية، لا يصادف محلاً في قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يصدر عليه بهذه الصفة، وبالتالي لا يكون للطاعن في التمسك بالدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه بصفته الشخصية، سوى مصلحه نظرية بحته. إذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئناف شكلاً دون الرد على هذا الدفع، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون أو شاب حكمها قصور في التسبيب.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أنه راعي في تقدير أتعاب المحامي ما بذله من مجهود في سبيل تنفيذ الحكم وصرف التعويض المحكوم به، ولم يبين سنده في استبعاده من تقديره، وقد كان الحكم موضوع منازعة من المطعون عليه في استئنافه المرفوع عن الحكم الابتدائي، وكان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير أتعابه على أساس قرار مجلس النقابة أو بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به، ولم يبحث المستندات التي قدمها في هذا الخصوص وأثرها على التقدير موضوع النزاع، فإنه يكون مشوباً بقصور في البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما انتهى إليه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الأستاذ عادل حمادة المحامي طلب إلى نقابة المحامين تقدير مبلغ 4500 ج أتعاباً له ضد السيد إبراهيم شوربجي عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً على جزء من أعيان وقف علي موسى شوربجي جماليان، وقال في بيان طلبه إنه بتاريخ 26/ 12/ 1959 صد قرار وزاري بنزع ملكية أرض من أعيان الوقف كائنة شرق محطة سكة حديد الجيزة مساحتها 3056 متراً مربعاً، وأصدرت لجنة التثمين ببلدية القاهرة قراراً بتقديرها بمبلغ 13752 ج بواقع 4.500 ج للمتر المربع، وقد كلفه الحارس على الوقف بمباشرة الطعن في هذا القرار، فأقام المعارضة رقم 13 سنة 1961 أمام لجنة المنافع العامة بمحكمة الجيزة وأبدى دفاعه فيها إذ قضت اللجنة برفض المعارضة فقد رفع عن هذا القرار الاعتراض رقم 166 سنة 1961 لدى محكمة الجيزة الابتدائية وباشر الدفاع فيه أمام المحكمة حيث انتهت إلى الحكم بتاريخ 27/ 3/ 1963 بتعديل القرار الصادر من لجنة المعارضات ورفع تقدير ثمن المتر إلى مبلغ 15 ج، فارتفع الثمن الإجمالي للأرض المنزوع ملكيتها إلى 45850 ج بزيادة مبلغ 32079 ج عن تقدير اللجنة، وقام بإعلان هذا الحكم لصرف التعويض وقدم مذكرة إلى بلدية القاهرة للرد على الإشكالات التي قدمها المشترون من الحارس السابق بصدد التنفيذ، وقد أفتى قسم الرأي بمجلس الدولة بتعلية التعويض أمانات، إلا أن الملاك طلبوا صرف التعويض الذي لا نزاع فيه ووافق على ذلك مجلس الدولة، وبتاريخ 22/ 2/ 1965 قرر مجلس النقابة تقدير أتعاب الأستاذ الطالب بمبلغ ألفي جنيه ينفذ به ضد الأستاذ علي إبراهيم الشوربجي بصفته حارساً قضائياً على وقف علي موسى شوربجي جماليان مع المصروفات المناسبة، وعارض الحارس في هذا القرار بالمعارضة رقم 2746 سنة 1965 مدني كلي القاهرة، طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم اختصاص مجلس النقابة بنظر الطلب واحتياطياً برفض طلب التقدير مع إلزام المعارض ضده بالمصروفات والأتعاب، وبتاريخ 13 فبراير سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وبرفض الدفع بعدم الاختصاص وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، واستأنف المعارض هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته ودفع ببطلان أمر التقدير والحكم المستأنف الذي قضى بتأييده لزوال صفته بعزله من الحراسة 28/ 5/ 1963، وقيد الاستئناف برقم 577 سنة 83 قضائية، وبتاريخ أول ديسمبر 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ثم عادت وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1966 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل القرار الصادر بتاريخ 22/ 2/ 1965 من مجلس نقابة المحامين بالقاهرة في طلب تقدير الأتعاب رقم 61 سنة 1964 وإلزام المستأنف بصفته حارساً قضائياً على وقف موسى شوربجي جماليان بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 250 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف الذي رفعه المطعون عليه بصفته الشخصية إلا أنها قضت بقبول الاستئناف شكلاً وهو خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن طلب إلى مجلس النقابة تقدير أتعابه عن مجهوداته في الدفاع عن المطعون عليه بصفته الشخصية وبصفته حارساً قضائياً على أعيان وقف علي موسى شوربجي جماليان وصدر قرار المجلس بتقدير الأتعاب على هذا الأساس إلا أن المطعون عليه عارض بصفته حارساً قضائياً في هذا القرار ولم يطعن فيه بصفته الشخصية، فأصبح التقدير نهائياً في حق المطعون عليه بصفته الشخصية ومع ذلك رفع الاستئناف الصفتين، واعتبر الحكم المطعون فيه استئنافه مقبولاً بالصفتين، وأغفل الرد على الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي رفعه بصفته الشخصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك كان الطاعن وإن كان قد طلب إلى مجلس النقابة تقدير أتعابه ضد المطعون عليه عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً، إلا أنه يبين من الرجوع إلى قرار مجلس نقابة المحامين أنه صدر بتقدير أتعاب الطاعن بمبلغ ألفي جنيه ينفذ به ضد المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على وقف علي موسى شوربجي جماليان، وإذ كانت هذه الصفة هي الملحوظة في صدور القرار ولم يرد بمنطوقه أو أسبابه ما يشير إلى صدور على المطعون عليه بصفته الشخصية وانصب الطلب في موضوعه على الجهود الذي بذله الطاعن في الدفاع عن تقدير ثمن الأرض التي نزعت ملكيتها من أعيان هذا الوقف، وكان المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على هذه الأعيان قد عارض في قرار المجلس ورفع استئنافه بهذه الصفة عن الحكم الصادر برفض المعارضة، وكان رفعه الاستئناف إلى جانب ذلك بصفته الشخصية لا يصادف محلاً في قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يصدر عليه بهذه الصفة، وبالتالي لا يكون للطاعن في التمسك في الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه بصفته الشخصية سوى مصلحه نظرية بحته، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئناف شكلاً دون الرد على هذا الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه بالصفة الشخصية فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون أو شاب حكمها قصور في التسبيب.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي الأسباب أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل قرار مجلس النقابة وبتقدير أتعابه بمبلغ 250 ج بدلاً من ألفي جنيه، وهو من الحكم قصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن الطاعن طلب تقدير أتعابه عن المجهود الذي بذله في المعارضة في قرار لجنة التثمين أمام لجنة المنافع العامة، وفي الاعتراض على قرار هذه اللجنة أمام محكمة الجيزة الابتدائية حتى فصل فيه لصالح المطعون عليه، وقامت بلدية القاهرة بتحديد المساحة المبيعة من الأرض المنزوعة ملكيتها وتعلية قيمتها أمانات، وصرفت الباقي لأصحاب الحق فيه، وقد تناول قرار مجلس النقابة كما تناول الحكم الابتدائي مناقشة المجهود الذي بذله الطاعن في تنفيذ الحكم بالتعويض، وتمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بهذا الجزء من العمل إلا أن الحكم المطعون فيه أسقطه في حساب تقدير الأتعاب وأغفل الرد على هذا العنصر من عناصر التقدير. (وثانيهما) أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإقرارات كتابية صادرة من بعض الشركاء في الأموال موضوع الحراسة بموافقتهم على قرار مجلس النقابة بإقرارات صادرة من شركاء آخرين بتقدير أتعابه في حدود نسبة معينة من المبالغ التي تصرف لهم من التعويضات ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذه الإقرارات وأغفل الإشارة إليها في أسبابه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتقدير أتعاب الطاعن يبين أنه اعتمد في تقديره على أن الطاعن قدم باسم المطعون عليه بصفته معارضة أمام محكمة الجيزة الابتدائية في القرار الصادر من لجنة التثمين في الاعتراض المقيد برقم 13 سنة 1961 منافع عامة الجيزة، وباشر الدفاع أمام المحكمة حتى قضى بتعديل قرار اللجنة ورفع التقدير من 4.500 ج إلى 15 ج للمتر المربع الواحد في الأرض المنزوع ملكيتها وتقدم لإدارة قضايا الحكومة ثم لبلدية القاهرة بمذكرات في شأن تنفيذ الحكم وصرف التعويض المحكوم به، كذلك وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر برفض التظلم من تقدير الأتعاب يبين أنه اعتمد في تأييده لقرار النقابة على المجهود الذي بذله الطاعن في دفاعه عن المطعون عليه، وفي شأن تنفيذ الحكم بالتعويض، وثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف في مذكرته المودعة صورتها الرسمية بالأوراق بالمجهود الذي بذله في تنفيذ حكم التعويض وبموافقة بعض الشركاء المستحقين في أعيان الوقف على قرار مجلس النقابة الصادر بتقدير أتعابه، وقبول البعض الآخر تقدير الأتعاب بالتناسب مع التعويض المستحق لهم، وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب تقدير الأتعاب وأقوال الطرفين في مقدار الجهد الذي بذله الطاعن في موضوع الدعوى المطالب بتقدير الأتعاب عنها، وأشار إلى مذكرة قدمها بطلب تعيين خبير فيها وإلى مذكرة قدمها بدفاعه بعد ذلك جرى في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل قرار مجلس نقابة المحامين على أنه "واضح من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير أن المستأنف عليه حضر أمام الخبير بجلسات 17/ 7/ 1961 و7/ 8/ 61 و19/ 3/ 62 و4/ 4/ 1962 وقد حضر المستأنف شخصياً دون حضور المستأنف عليه بجلسات 6/ 11/ 61 و2/ 2/ 1961 و19/ 12/ 1961 و2/ 1/ 1962، كما حضر أيضاً بجلسة 4/ 4/ 1962 مع المستأنف عليه وهي الجلسة التي انتقل فيها الخبير للمعاينة" و"أن المحكمة تقدر أتعاب المستأنف عليه بمبلغ 250 ج مراعية في ذلك المجهود الذي بذله وقيمته الفنية وما استغرقه من وقت وأهمية الدعوى وثروة المستأنف بصفته" وكان هذا الذي أورده الحكم عن مجهود الطاعن في الدعوى المطالب بتقدير أتعابه فيها يقتصر على بيان مذكرتين قدمهما فيها وحاصل مجموع الجلسات التي حضرها أثناء نظر الدعوى وأمام الخبير المنتدب فيها، ولا يتضمن الإشارة إلى ما بذله من مجهود بشأن تنفيذ حكمها وصرف التعويض المحكوم به دون أن يفصح الحكم عن أنه راعى في تقدير أتعاب المحامي ما بذله في هذا السبيل، أو أن يبين سنده في استبعاده من تقديره، وقد كان موضع منازعة من المطعون عليه في استئنافه المرفوع عن الحكم الابتدائي، وكان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير أتعابه على أساس قرار مجلس النقابة أن بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به، ولم يبحث المستندات التي قدمها في هذا الخصوص وأثرها على التقدير موضوع النزاع فإنه يكون مشوباً بقصور في البيان لا يتسنى معه لمحكمة النقض مراقبته فيما انتهى إليه مما يستوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق