الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 378 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 378 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمود كيخا للتجارة العامة ش ذ.م.م
محمود حسين علي بخشي
كهن حسين علي بخشي
مطعون ضده:
المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية المصرف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/949 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوي رقم 53 لسنة 2021 تجاري مصارف كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 30,391,148.85 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 21 يونيو 2021 وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قال إن الشركة الطاعنة الأولى تحصلت على تسهيلات مصرفية من البنك بكفالة الطاعنين الثاني والثالث، إلا أنها أخلت بالتزاماتها فترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وامتنعت هي والكفيلين عن سداده بغير مبرر، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 30 مارس 2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن أن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ 28,229,928.06 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 891 لسنة 2022، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 949 لسنة 2022 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول أعادت الدعوي للجنة الخبرة السابق ندبها، وبعد أن أودعت تقرير ها التكميلي قضت بتاريخ 31 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 19 فبراير 2023 طلبوا فيها نقض الحكم، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يمنحهم أجلًا للتعقيب على تقرير لجنة الخبراء واتخذه سندًا لقضائه بإلزامهم بالمبلغ المقضي به رغم اعتراضاتهم على ما انتهت إليه اللجنة في تقريريها الأصلي والتكميلي لعدم تنفيذها المهمة المكلفة بها ولتوصلها إلى نتائج خاطئة بناءً على ما قدمه البنك المطعون ضده من صور ضوئية لمستندات وهمية زعمت الاطلاع عليها ولم ترفق صورًا منها بتقريرها ودون أن تنتقل إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها، كما لم تورد اللجنة بتقريرها ماهية التسهيلات المصرفية الممنوحة والموقع عليها وشروطها وأحكامها وما إذا كان من بينها اتفاقية القرض التجاري المؤرخ 25 سبتمبر 2018 واتفاقية السحب على المكشوف المؤرخة 23 يوليو 2017 سند التداعي، وأغفلت أيضًا ومن بعدها الحكم الرد على دفاعهم الجوهري بشأن إنكارهم وجود أي تسهيلات مصرفية مع البنك المطعون ضده، وبالتالي فلا يصلح تقريرها للتعويل عليه ويتعين إعادة المأمورية إليها لاستكمال بحثها، إلا أن الحكم التفت عن بحث اعتراضاتهم وألزم الطاعنين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولى رغم خروجهما من كفالة الدين لمرور أكثر من ستة اشهر على استحقاقه دون المطالبة به لاسيما وأن تجديد الدين والتسهيلات الحاصل فيما بين الأخيرة والبنك المطعون ضده كان بتاريخ لاحق على تلك الكفالة والتي لم تجدد مع تجديد الدين، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر كذلك أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفى في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا. ومن المقرر أيضًا وفق ما تقضى به المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أن خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه هو نص غير متعلق بالنظام العام إنما يرتبط بالمصلحة الخاصة للكفيل، ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر. وأن استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة وتفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله أو انقضاء الكفالة هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاه منها وكان استخلاصها سائغًا مما له أصله الثابت بالأوراق، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها إذا رأت الأخذ به، محمولًا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في تقريره الأصلي والتكميلي ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولى أن يؤدوا للبنك المطعون ضده المبلغ المقضي به على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي أن صافي المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده مبلغ 28,229,928.06 درهمًا من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للطاعنة الأولى بكفالة الطاعنين الثاني والثالث كفالة مستمرة وغير قابلة لإلغاء حسب البند الثاني من سند الكفالة الموقع منهما وأنهم تقاعسوا عن سداد تلك المديونية المترصدة بذمتهم لصالح البنك المطعون ضده، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، فلا عليه من بعد إن هو التفت عن إجابة طلب الطاعنين بإعادة الدعوى إلى لجنة الخبرة لأن في أخذه بتقريرها الأصلي والتكميلي محمولًا على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد في هذا الطلب ما يستوجب إجابته، ولا محل لما يثيره الطاعنون من اعتراضات على هذا التقرير بعد أن رأت محكمة الموضوع أن لجنة الخبرة توصلت إلى نتيجة صحيحة مبينة على أسس فنية سليمة وذلك بعد البحث والاطلاع على اتفاقية التسهيلات المصرفية المؤرخة 27 إبريل 2014 المبرمة بين البنك المطعون ضده والطاعنة الأولى وعلي كافة التعديلات المتعلقة بها ومنها الاتفاقية المؤرخة 8 سبتمبر 2019 وبينت أهم الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين بموجب الاتفاقية الأخيرة، وأرفقت بتقريرها اتفاقية التسهيلات وكافة التعديلات عليها والمقدمة أصولها أمام تلك المحكمة، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون من إنكارهم وجود تسهيلات مصرفية مع البنك المطعون ضده؛ ذلك أن الثابت من اتفاقية التسهيلات والتعديلات المتعلقة بها أنها موقعة من مدير الشركة الطاعنة الأولى وممهورة بخاتمها، والثابت كذلك من خطاب الكفالة الموقع من الكفيلين أن كل كفيل منهما قد أقر في البند (11) بأن علاقته بالمصرف هي علاقة دائن بمدين أصيل وليس مجرد كفيل، وفي البند (12) من خطاب الكفالة يتعهد كل منهما بعد الدفع بأن الشركة الطاعنة الأولى ذات مسئولية محدودة وأنه يلتزم بسداد جميع الالتزامات المستحقة عليها مهما بلغت حتى في حال تجاوزها موجودات الشركة وحقوقها ورأس مالها. كما لا يجدي الطاعنان الثاني والثالث للتنصل من كفالة الطاعنة الأولى الادعاء بخروجهما من كفالة الدين لمرور أكثر من ستة أشهر على استحقاقه دون المطالبة به وأنها لم تجدد مع تجديد الدين والتسهيلات، وذلك لما تضمنه عقد الكفالة الموقع منهما بالبندين الثاني والخامس من أن هذه الكفالة تعد ضمانًا مستمرًا للبنك لأي مبلغ يُستحق من وقت لآخر وأن أي تمديد أو تسهيل أو تسوية أو مصالحة مع المدين أو معهما لا يمس بأي شكل بفاعلية ونفاذ الكفالة ولا ينقص من قوة التزامهما بموجبها. وكان غير منتج ما يثيره الطاعنون من أن الحكم المستأنف لم يمنحهم أجلًا للتعقيب على تقرير الخبرة الأصلي بعد استئنافهم للحكم وإبداء اعتراضاتهم عليه فقضت المحكمة بإعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث اعتراضات الطرفين، ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق