الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 376 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 376 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
مطعون ضده:
دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1904 استئناف تجاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ) أقام الدعوى رقم 10 / 2020 تجاري مصارف كلي اختصم فيها المطعون ضدها ( دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي ) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر عنها بتاريخ 15-3-2021 في شأن ما فرضته من رسم بنسبة 30% وما ترتب عليه من آثار لعدم خضوع قطعة الأرض المبيعة بالمزاد العلني من خلال ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 وهي القطعة رقم 31 بمنطقة نخلة جميرا للرسم المقرر بالمرسوم رقم 4 لسنة 2010 والإذن للمدعي بصرف كامل المبلغ المودع ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 والبالغ 500,100,000 مبرأ من ثمة خصومات أو رسوم ودون قيد او شرط علي سند انه بتاريخ 4 -06- 2008 عقد المدعو/ مصبح سالم مصبح حميد المهيري بصفته مالك مؤسسة داس للعقارات " مطور " مع البنك المدعي اتفاقية تسهيلات وافق بموجبها الأخير على منحه قرض بقيمة 708,000,000 درهم لأجل تمويل " مشروع لانغام دبي " انشاء فندق سي فيو كلوب وبناء شقق على قطعة الأرض المملوكة له رقم 31 بمنطقة نخلة الجمير والبالغ مساحتها 47146,05 متر وقد طرأ على تلك الاتفاقية تعديلين أولهما بتاريخ 28 فبراير 2010 والثاني بتاريخ 12 سبتمبر 2013 بعدهما تم تعديل مبلغ القرض مقابل رهن العقار رهناً تأمينياً من الدرجة الأولي وتم تسجيل ذلك الرهن لدى المدعى عليها تحت رقم 1157/ 2014 وبسبب إخلال المقترض بالتزامه بسداد أقساط القرض في مواعيد استحقاقها ولخشية المدعي على أموال مودعيه وحقوق مساهميه تقدم بطلب لمحكمة دبي من أجل بيع العقار المرهون " أرض وما عليه من انشاءات " جبراً لاستيفاء دينه وتحصل على أمر ببيع العقار بالمزاد العلني وقام بفتح ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 من أجل إتمام عملية البيع و بتاريخ 20-6-2021 أصدر قسم البيوع بإدارة التنفيذ بمحكمة دبي قراراً بتكليف الامارات للمزادات ببيع العقار بالمزاد وتم بيعه لمن رسي عليه المزاد وهي شركة مسماك العقارية مقابل مبلغ 500,100,000 درهم وعند مباشرة إجراءات التنفيذ من أجل بيع العقار تقدم الوكيل القانوني للمقترض " مصبح سالم المهيري مالك مؤسسة داس للعقارات " بطلب في ملف التنفيذ أرفق به صورة من القرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ 15-3-2021 جاء به " تشهد دائرة الأراضي والأملاك بأن القطعة المذكورة أعلاه " الأرض رقم 31 بمنطقة جميرا " مسجلة في قاعدة البيانات ونفيدكم علما بأن الأرض مرهونة كليا حتى تاريخه وبناء على المرسوم رقم 4 لسنة 2010 يطبق على أراضي المنح الممنوحة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة بإمارة دبي متى كانت الأرض تجارية أو صناعية رسم تملك بقيمة 30% من قيمة الأرض وذلك بالمخالفة للقانون وللثابت بكتاب التسجيل العقاري بدبي الذي يثبت بأن العقار مرهون للمدعي ومسجل ملك حر وليس منحة ، ومن ثم كانت الدعوي وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 27-07-2022 برفض الدعوى، استأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف 1904/2022 تجاري وبجلسة 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 21-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم ممثل المطعون ضدها مذكرة طلب رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة اليوم لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بغير سماع مرافعة .
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدعوي مستندا على تقرير خبرة قاصر ومعيب بالرغم من الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن أرض النزاع آلت لمؤسسة داس للعقارات المملوكة لـ مصبح سالم مصبح المهيري بقصد تطويرها وليس للاستخدام الشخصي وبتطبيق المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة بأمارة دبي فمن ثم فان الأرض سبب التداعي أراضي ذات ملك حر يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط ولا تخضع للرسم المقرر بالمرسوم رقم 4 لسنة 2010 وهو ما يتفق مع الكتاب الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن العقار محل التداعي أعطي لـ مصبح سالم المهيري كملك حر من أجل التطوير العقاري فضلا عن ان مصبح سالم المهيري تملك أرض التداعي كملك حر بتاريخ 21-02-2004 أي قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 2010 ومن ثم فإن بيعها جبرا عنه لعدم قدرته على سداد مبلغ الرهن الذي تحصل عليه من البنك الطاعن بضمان الأرض يظل محكوما بالتاريخ الذي تم تسجيل الملكية باسمه مما يعني عدم سريان القانون رقم 4 لسنة 2010 في شأن رسم الـ 30% على هذا البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك ان المقرر- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم بل هو من واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه ان يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، وان محكمة الموضوع يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وان لها السلطة التامة في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولما كان ذلك وكان مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي قد نص في مادته الرابعة ""يستوفى من المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعية أو التجارية إليه رسم نقل ملكية، يتحدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحددها الدائرة وقت نقل ملكيتها ، كما نص في مادته 2 المستبدلة بالمرسوم رقم (25) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في إمارة دبي انه " يجوز بناءً على طلب المُستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مُطلقة خالية من أي قيد يتعلّق باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون هذه الأرض مُقام عليها المشروع العقاري بشكل مُكتمِل أو قيد الإنشاء، وذلك وفقاً للضّوابط والشُّروط التي تضعها الدّائرة في هذا الشأن." وكان المرسوم رقم ( 31 )لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي قد نص في المادة 2 / أ منه "" يسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح ُ أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الامارة ، ويعتبر هذا الرهن قانونيا وملزما لأطرافه "" وفي الفقرة ب من المادة 4 من ذات المرسوم "" تعتبر الأراضي الممنوحة للمطورين العقاريين بقصد التطوير العقاري أراضي ذات ملك حر، يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط "" كما نصت المادة 7 من المرسوم ذاته على ""أ- تتولى المحاكم النظر في أي طلب أو دعوى تتعلق بالرهن على الأرض الممنوحة . ب- خلال المدة المذكورة في المادة (6 ) من هذا المرسوم ُيصدر قاضي التنفيذ بناء علي طلب المرتهن قرارا ُ بالحجز على العقار المرهون تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وفقا ً للإجراءات المعمول لدى الدائرة كما نصت المادة 8 من المرسوم رقم ( 31 )لسنة 2016 سالف البيان مع عدم الإخلال بالحقوق الممتازة للمؤسسة تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم التالية 1- الرسوم والمصاريف القضائية 2- الرسوم والمصاريف المترتبة على بيع الأرض المرهونة بالمزاد العلني وتسجيله لدى الدائرة 3- رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحّقة بموجب المرسوم رقم ( 4 ) لسنة 2010 المشار اليه ، اذا لم تكن مسددة عند تسجيل الرهن . فان مؤدي تلك النصوص مجتمعه بان من يجوز لمن منحت له ارض أيا ما كانت سكنية او تجارية او صناعية ان يرهنها لصالح ُ أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الامارة فاذا تخلف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين جاز للمرتهن ان يطلب من قاضى التنفيذ ان يحجز علي العقار المرهون تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني على ان تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم القضائية والرسوم المترتبة علي البيع وكذلك رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحقة بموجب المرسوم 4 لسنة 2021 ان لم تسدد عند تسجيل الرهن مع الاخذ في الاعتبار الحصول المسبق على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اذا كانت الأرض الممنوحة سكنية وفق المادة 9 من ذات المرسوم والذى اعتبر عملا يحكم المادة 10 منه كافة الرهون المسجلة لدي الدائرة صحيحة ونافذه قبل العمل بأحكامه ، فلما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن ان عقد الرهن المسجل لدي دائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 21-01-2008 مبرم بين الطاعن و مصبح سالم المهيري كشخص طبيعي ضمانا للتسهيلات الممنوحه لمؤسسة داس العقارية كما ان الثابت من شهاده الملكية للعقار محل التداعي انه ال الى مصبح سالم المهيري بالعطاء من صاحب السمو حاكم دبي -حفظه الله ? فمن ثم فان رهن الأرض سبب التداعي يكون قد تم صحيحا ونافذا ولما كانت تلك الأرض ليست سكنية فانه يجوز للطاعن ان يستصدر من قاضى التنفيذ قرار بالحجز عليها المرهون تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني على ان تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم القضائية والرسوم المترتبة علي البيع وكذلك رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحقة بموجب المرسوم 4 لسنة 2021 التي لم تسدد عند تسجيل الرهن وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فان النعي عليه بما سبق من أسباب لا أساس له متعينا رفضه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق