الصفحات

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 335 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 320 ص 1722

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، وألفي بقطر حبشي، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(320)
الطعن رقم 335 لسنة 48 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات". بطلان. تركة. ملكية.
تصرفات المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجة مصلحة الضرائب بها. م 4 ق 142 لسنة 1944، وجوب اعتبارها رغم ذلك تصرفات صحية. وليست باطلة. أثره. عدم تحملها بديون التركة.

-----------------
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهيئات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوفراً وقت صدورها ولا تعتبر تلك الهبات والتصرفات باطلة بل تبقى صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة فالمال الذي ينتقل بطريق الهبة وسائر التصرفات إلى أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة لا تدخل في مجموع أصول التركة ولا تتحمل بالتالي بأي دين يثقلها ولكنها تضاف إلى النصيب الذي يتلقاه ذلك الوارث بالميراث ويخضع المجموع لرسم الأيلولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية دكرنس قدرت إجمالي تركة مورث المطعون ضدهم المتوفى بتاريخ 17/ 2/ 1966 بمبلغ 61715 ج و724 م شاملاً قيمة ما تملكه المورث المذكور وقدره 30234 ج و351 م والباقي وقدره 31481 ج و373 م يمثل قيمة ما تصرف فيه إلى ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة وأن خصوم التركة مبلغ 42498 ج م 381 م واعتبرت أموال التركة مستغرقة بالديون عدا ما تصرف فيه المورث، وإذ اعترض المطعون ضدهم، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 4/ 2/ 1971 بتعديل تقدير أصول التركة إلى مبلغ 14814 ج و305 م وتحديد خصومها بمبلغ 42598 ج و389 م واعتبار أصول التركة مستغرقة بالديون بتخفيض قيمة التصرفات الصادرة إلى الورثة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى مبلغ 17999 ج و583 م فقد أقاموا الدعوى رقم 733 لسنة 1971 تجاري المنصورة الابتدائية بالطعن في هذا القرار باعتبار أن مورثهم لم يخلف تركة وأن جميع الأصول مستغرقة بالديون وبتاريخ 25/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان صافي التركة، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 30/ 12/ 1976 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار أصول تركة مورث المطعون ضدهم بما فيها التصرفات التي آلت إلى الورثة طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 1944 مبلغ 32813 ج و888 م وأن خصومها مبلغ 42598 ج و389 م وأن الأصول جميعها مستغرقة بالدين وبعدم خضوع جميع الورثة لضريبة التركات ورسم الأيلولة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 29 ق. تجاري المنصورة، وبتاريخ 4/ 1/ 1978 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أقام قضاءه - باعتبار تركة مورث المطعون ضدهم مستغرقة بالديون وبعدم خضوعها لضريبة التركات ورسم الأيلولة - على أن تصرفات المورث إلى ورثته خلال فترة الريبة تضاف إلى عناصر التركة ويخصم منها ما على التركة من ديون وبفرض الرسم على الباقي في حين أن هذه التصرفات وإن كانت لا تحاج بها مصلحة الضرائب وتخضع بالتالي لرسم الأيلولة إلى أن يثبت جديتها إلا أنها تخرج من عناصر التركة بحيث لا تتحمل بأي دين بثقلها.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها لسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدروها ولا تعتبر تلك الهبات والتصرفات باطله بل تبقى صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة فالمال الذي يتنقل بطريق الهبة وسائر التصرفات إلى أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة لا تدخل في مجموع أصول التركة ولا تتحمل بالتالي بأي دين يثقلها ولكنها تضاف إلى النصيب الذي يتلقاه ذلك الوارث بالميراث ويخضع المجموع لرسم الأيلولة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار قيمة التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة من أصول التركة تخصم منها الديون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهم وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق