الصفحات

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 1269 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 321 ص 1726

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن النسر، سيد عبد الباقي، منير عبد المجيد، ورزق خليل.

----------------

(321)
الطعن رقم 1269 لسنة 48 القضائية

(1، 2) التزام. بيع. تقادم. حكم.
(1) التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري ولو لم يشهر العقد. مؤداه. عدم جواز دفع دعوى صحة التعاقد بسقوطها بالتقادم.
(2) القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع العقار المبين بالعقد والصحيفة. ثبوت اختلاف أوصاف العقار في العقد عن الصحيفة. لا يعد تناقضاً. علة ذلك.

-----------------
1 - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني، التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. وبالتالي يمتنع على البائع دفع دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم استناداً إلى مضي أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته، لأن ذلك من قبيل المنازعات التي يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار التزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه يتعلق بالقدر المبيع حسبما هو مبين بسند الدعوى وهو العقد المؤرخ ...... وإذ قضت المحكمة بصحته ونفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون عليه الحصة البالغ قدرها 12 ط على الشيوع في العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى، فإنها لا تكون قد تناقضت أو قضت بما لم يطلبه الخصوم لأن الإشارة إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى وهو ما يطلبه المطعون عليه في صحيفة دعواه، مما يكون معه النعي بهذا السبب - التناقض - في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3144 لسنة 1975 الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1954 المتضمن بيع الطاعن له حصة قدرها 12 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء العاقر الموضح بالصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره 360 ج، وقال شرحاً لدعواه، إنه اشترى من الطاعن بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 5/ 1954 حصة قدرها 12 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء المنزل المذكور إلا أن البائع - الطاعن - امتنع عن تنفيذ التزامه وتسليمه مستندات الملكية اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل. دفع الطاعن الدعوى بسقوط الحق في إقامتها لمضي أكثر من 15 سنة على نشوء الالتزام، وطلب احتياطياً رفض الدعوى لأن المطعون عليه لم يتسلم القدر المبيع، وأنه هو الذي يضع يده على العقار جمعيه ويقوم باستغلاله بصفته المالك له، وذلك يكون قد تملكه بالتقادم الطويل المكسب للملكية. وبتاريخ 23/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق وضع اليد، وبعد أن قدم تقريره الذي خلص فيه إلى أن البائع - الطاعن - ظل واضعاً اليد على العقار المبيع حتى اكتسب ملكيته بالتقادم، عادت فحكمت في 28/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 23 ق الإسكندرية تأسيساً على أن الطاعن - البائع - كان يضع يده على العقار بصفته شريكاً له ونائباً عنه، وأنه كان يقوم بمحاسبته عن الريع سنوياً، وبتاريخ 17/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت في 18/ 4/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف، وبصحة نفاذ عقد البيع. طعن البائع في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من 15 سنة من تاريخ التعاقد، ورفض الحكم الابتدائي هذا الدفع استناداً إلى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه إعمالاً لحكم المادة 439 من القانون المدني، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن تعرض للمشتري منذ تاريخ التعاقد بعدم تسليمه المبيع مما يسقط حق المطعون عليه في رفع الدعوى بمضي 15 سنة من تاريخ هذا التعرض. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لأنه موجه إلى الحكم الابتدائي. أما النعي بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعن فهو مردود ذلك أنه من المقرر - على ما جرى به هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني، التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهره فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. وبالتالي يمتنع على البائع دفع دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم استناداً إلى مضي أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته، لأن ذلك من قبيل المنازعات التي يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار التزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية. وإذ كان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع لا سند له في القانون، ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة القانون، مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1954 المتضمن بيع 12 ط من العقار الموصوف بالعقد وبصحيفة الدعوى، في حين أنه وصف في العقد بأنه دور أرضي بالمنافع، حال أن العقار زيدت به إنشاءات بمعرفة الطاعن ووصف في صحيفة الدعوى بأنه عبارة عن مبنى مكون من ثلاث أدوار، ولم يطلب المطعون عليه الحكم بثبوت ملكيته للمباني المستجدة التي أشار إليها بصحيفة الدعوى مما يعيب الحكم بالتناقض والحكم بما لم يطلبه الخصوم. وحيث إن هذا النعي مردود، بأن الحكم المطعون فيه إنما يتعلق بالقدر المبيع حسبما هو مبين بسند الدعوى وهو العقد المؤرخ 1/ 5/ 1954، وإذ قضت المحكمة بصحته ونفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون عليه الحصة البالغ قدرها 12 ط على الشيوع في العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى، فإنها لا تكون قد تناقضت أو قضت بما لم يطلبه الخصوم، لأن الإشارة إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى، وهو ما طلبه المطعون عليه في صحيفة دعواه، مما يكون معه النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة الموضوع الأدلة الكتابية الرسمية المثبتة لوضع يده على العقار الموصوف بعقد البيع وما استحدث من مبان بصفته مالكاً، غير أن الحكم المطعون فيه، لم يناقش هذا الدليل كما استبعد مباحث الخبير المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى وتقريره الذي انتهى فيه إلى وضع يده على العقار وضع يد مكسب للملكية، ولم يناقش المستندات التي قدمها إلى الخبير والمتضمنة عقود المقاولة والإنشاء منذ نشأة العقار وحتى تعلية الأدوار الثلاثة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك - أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رأي الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لوضع يد الطاعن على القدر المبيع، ونفى عن وضع اليد اقترانه بنية التملك في قوله: "وحيث إن الذي تستخلصه المحكمة من أقوال شهود المستأنف - المطعون عليه - الذين تطمئن إليهم المحكمة أن المستأنف عليه - الطاعن - يضع اليد على العقار موضع النزاع بطريق الإنابة عن المستأنف شريكه على الشيوع في العقار لإدارته، وأن المستأنف عليه كان يقوم بتحصيل الإيجار لحسابه ولحساب شريكه، وأن المحاسبة كانت تتم بينهما سنوياً على هذا الأساس؛ وما دام قد ثبت للمحكمة أن وضع يد المستأنف عليه - الطاعن بهذه الصفة، فإن وضع يده مهما طال أمده لا ينتهي به إلى كسب الملكية....." وإذ كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به وإن خالفت رأي الخبير في النتيجة التي انتهى إليها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه سائغ ومقبول ويصح في القانون لمواجهة دفاع الطاعن القائم على تملكه العين المبيعة بوضع اليد المكسب للملكية، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون في محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رجح أقوال شهود النفي على شهود الإثبات، مع أن هذا الترجيح لا تؤيده أقوال شهود النفي بمعنى أنه استخلص الدليل من واقع أقوال الشهود على غير مدلول أقوالهم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك، إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون ما شهد به شاهدا كل من الطاعن والمطعون عليه، ورجح أقوال شاهدي النفي لاطمئنانه إليها، ولم تخرج بها عن مدلولها وأصلها الثابت في الأوراق، فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق