الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 328 لسنة 36 ق جلسة 11 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 45 ص 282

جلسة 11 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

------------------

(45)
الطعن رقم 328 لسنة 36 القضائية

(أ) إعلان. "بطلان الإعلان". نقض "المصلحة في الطعن".
إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. لا مصلحة للمطعون عليه في التمسك ببطلان الإعلان طالما أنه قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، ولم يبين وجه مصلحته فيه.
(ب) نقض. "إعلان الطعن".
وفاة الخصم قبل صدور الحكم المطعون فيه. وجوب إعلان الطعن إلى كل من ورثة ذلك الخصم على حده في الميعاد.
(جـ) تقادم. "تقادم مكسب". ملكية. شيوع. إرث.
للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية.

----------------
1 - متى كان إعلان الطعن بالنقض قد تم للمطعون عليه في الميعاد وحضر في الطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الأجل المحدد قانوناً، فإنه لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان، طالما لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
2 - متى كان الثابت من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن، أن الطاعنين حاولوا إعلان المطعون عليه في محل إقامته فأجيبوا بأنه قد توفى قبل صدور الحكم المطعون فيه، فقاموا بإعلان ورثته جملة في آخر موطن له. ولما كان القانون يوجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه قانوناً. فقد كان الطاعنين القيام بالتحري اللازم وتوجبه الإعلان إلى كل من ورثة ذلك الخصم على حده في الميعاد، ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بنص المادة 383 من قانون المرافعات السابق، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة أن تكون وفاة الخصم المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذي يجب إعلان الطعن فيه، وهو ما لم يتحقق في صورة هذا الطعن، ومن ثم يكون الطعن باطلاً بالنسبة لورثة الخصم المذكور.
3 - ليس في القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة، إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم، متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم صادق محمود الحلفاوي - مورث الطاعنين - أقام الدعوى رقم 674 سنة 1922 كلي أسيوط ضد محمود حسن حمدي السلحدار المطعون عليه 29 وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى 43 فدان وكسور مبينة بكشف التحديد وبعقود الشراء المسجلة الصادرة له من المدعي عليه المذكور والتي نص فيها على أن مصدر ملكية البائع هو الميراث عن والده المرحوم حسن حمدي السلحدار، وإذ تعذر نقل تكليف هذه الأطيان إليه بسبب تصرف بعض الورثة بالبيع وغيره فيما يزيد على أنصبائهم في التركة وكان ذلك يعتبر منازعة في الملكية، فقد أقام هذه الدعوى طالباً القضاء له بملكية الأطيان المبيعة ومحو التسجيلات الموقعة عليها وتكليفها باسمه. وتدخل المرحوم لوزا منفريوس مورث المطعون عليهم الخمسة عشر الأولين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى 5 س و12 ط و26 ف ضمن القدر المرفوع به الدعوى بيعت له من ورثة آخرين. وفي 24/ 5/ 1925 قضت المحكمة بندب الخبير صاحب الدور لبيان ما تركه مورث البائعين وما اختص به كل وارث وما تصرف فيه سواء كان ذلك ضمن نصيبه أو أكثر وبيان ما وضع يده عليه وسبب ذلك ومدته وبيان مدى أحقية المدعي في دعواه، فباشر الخبير هذه المأمورية وأحيلت القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية بعد إنشائها حيث قيدت بجدولها برقم 278 سنة 1936 كلي سوهاج وفي 27/ 5/ 1941 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير لاستكمال النقص الذي ظهر لها في تقريره وبعد أداء المأمورية على النحو الثابت بملحق التقرير طلب ورثة المدعي الأصلي الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم إلى 16 س و11 ط و 41 ف شائعة في 209 فدان وكسور الموضحة الحدود والمعالم بكشف التحديد المقدم في الدعوى 674 سنة 1922 كلي أسيوط الكائنة بزمام نواحي برخيل وبني حبيل والعرابة المدفونة من أعمال مركز البلينا وتسليمها لهم وكف منازعة الخصوم لهم فيها. كما طلب ورثة المرحوم لوزا منقريوس تثبيت ملكيتهم إلى 14 س و10 ط و21 ف ضمن الأطيان المذكورة مع حفظ حقهم في باقي الأرض المبيعة لمورثهم وقدره 12 س و5 ط و3 ف شائعة في 16 س و10 ط و48 ف المتروكة عن المورث المرحوم حسن حمدي السلحدار في زمام النواحي الأخرى. وفي 23/ 3/ 1943 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية الست جليلة فراج عن نفسها وبصفتها إلى 23 س و10 ط و24 ف شائعة في 8 س و9 ط و209 ف مبينة الحدود والمعالم بكشف التحديد المرفق وبتسليمها إليها، وبتثبيت ملكية ورثة الخصم المتدخل إلى 15 س و7 ط و 11 ف شائعة في الأطيان السابق بيانها وكف منازعة باقي الخصوم لهم فيها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، مستندة في ذلك إلى أن تركة المورث الأصلي لم تقسم بإقرار الخصوم، وبأن كلاً من البائعين للمدعي وللخصم المتدخل إنما يملك نصيبه شائعاً في أطيان المورث الكائنة بتلك النواحي الثلاثة وأن حقه في التصرف يجب ألا يتعدى هذا النصيب واستأنف ورثة المدعي الأصلي هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين تعديله والقضاء لهم بطلباتهم كاملة، وقيد استئنافهم برقم 60 سنة 19 قضائية. وفي 18/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ودفع المطعون عليه الأول ببطلان الطعن. وقدم المطعون عليه 47 مذكرة أرفق بها إقراراً موثقاً بالشهر العقاري صادراً من السيدة افرانز محمود الحلفاوي إحدى الطاعنات بقبول ترك الخصومة في الطعن ودفع ببطلان الطعن بالنسبة له. وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت بطلان الطعن بالنسبة للسيدة أمينة مصطفى المطعون عليها الثالثة والأربعين وقبوله بالنسبة للباقين.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول أن الطاعنين أعلنوا أخواته فواكه واستير ولوزا "المطعون عليهن 13، 14، 15" بهذا الطعن في مواجهة النيابة دون أن يثبت المحضر في ورقة الإعلان الخطوات الدالة على البحث والتقصي عن محال إقامتهن الأصلية.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعنين حاولوا إعلان المطعون عليهن المذكورات بناحية مير مركز القوصية فأجيبوا بعدم الاستدلال عليهن، ثم أعادوا إعلانهن بالقاهرة فلم يستدل عليهن كذلك، فاضطروا إلى إعلانهن في مواجهة النيابة، وإذ تم هذا الإعلان بعد أن بذل الطاعنون جهدهم في سبيل التحري عن محال إقامتهن دون الاهتداء إليها فإن إعلانهن في مواجهة النيابة يكون صحيحاً، هذا إلى أن هذا البطلان بفرض وقوعه هو من ضروب البطلان النسبي، فلا يجوز لغير الخصم التمسك به.
وحيث إن الدكتور أحمد شفيق حماده دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له لإعلانه في عيادته بنزاع لا يتصل بعمله.
وحيث إنه لما كان إعلان الطعن قد تم للمطعون عليه المذكور في الميعاد وحضر في الطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الأجل المحدد قانوناً، فإنه لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان طالما لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعنين حاولوا إعلان صمويل جيد تادرس في محل إقامته فأجيبوا بأنه قد توفى بتاريخ 27/ 12/ 1962 قبل صدور الحكم المطعون فيه فقاموا بإعلان ورثته جملة في آخر موطن له مخاطباً مع أخيه مراد جيد تادرس، ولما كان القانون يوجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه قانوناً، فقد كان على الطاعنين القيام بالتحري اللازم وتوجيه الإعلان إلى كل من ورثة ذلك الخصم على حدة في الميعاد، ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بنص المادة 383 من قانون المرافعات السابق، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة أن تكون وفاة الخصم المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذي يجب إعلان الطعن فيه وهو ما لم يتحقق في صورة هذا الطعن، ومن ثم يكون الطعن باطلاً بالنسبة لورثة الخصم المذكور. كما أن السيدة أمينة مصطفى الجباخنخي المطعون عليها "43" لم تعلن بالطعن في الميعاد فيكون الطعن باطلاً بالنسبة لها كذلك.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون في السببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا لدى محكمة الموضوع بأن البائع لمورثتهم قد تملك الأطيان المبيعة شائعة في 8 س و9 ط و209 ف المتروكة عن مورثة بنواحي برخيل الحبيل والعرابة المدفونة، لا بناء على إرثه لها فقط بل أيضاً بناء على اختصاصه بنصيبه الميراثي شائعاً فيها وحدها وحيازته للمبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ وفاة مورثه في سنة 1897 حتى تاريخ بيعه لها في سنة 1918، وأن مورثهم قد خلفه في وضع اليد منذ هذا التاريخ، ولم يأخذ الحكم بهذا الدفاع بحجة أن حيازة البائع للأطيان البيعة لا تصلح سببا لتملكه لها بالتقادم لأنه وارث للمالك الأصلي الذي ترك الأطيان الكائنة بالنواحي المذكورة وغير ها، لأن المسلم به قانوناً أن الوارث إذا وضع يده وحاز بعض الأراضي الموروثة على وجه التخصيص فإن حيازته تكون مشوبة بالغموض إذ يجوز أن تكون بطريق النيابة عن باقي الورثة، هذا في حين أن القانون يعتبر الوارث كالأجنبي في هذا الخصوص فلا يحرمه من أن يتملك نصيب وراث آخر بالتقادم المكسب إذا توافرت شرائطه. ويضيف الطاعنون أنهم تمسكوا لأول مرة في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن قسمة فعلية قد حصلت بين الورثة عقب وفاة مورثهم في سنة 1897 وأن هذه القسمة قد نفذت بوضع اليد واستدلوا على ذلك بتصرفات بعض ورثته المسجلة، غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى دفاعهم في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ليس من القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون. وإذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوضع يد البائع لمورثهم على جميع الأطيان موضوع النزاع بطريق التخصيص المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ وفاة والد البائع في سنة 1897 حتى تاريخ البيع لمورثهم في سنة 1918، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى ما قرره من أن "وضع يد البائع لمورث المستأنفين لا يمكن أن يكون سبباً في تملكه للأرض التي يضع يده عليها من التركة على وجه التخصيص لأن حيازته تكون حيازة غامضة غير ظاهرة منها نية التملك لأنه يجوز أن تكون بطريق النيابة عن باقي الورثة ولذلك فإنها لا تنتج أثرها من حيث التملك بالمدة الطويلة" دون أن يبحث مدى توافر الشروط المؤدية لاكتساب البائع لمورث الطاعنين ملكية القدر المتنازع عليه بالتقادم الطويل، فإنه يكون قد خالف القانون هذا فضلاً عن أن الطاعنين قد تمسكوا لأول مرة في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف - والمودعة صورتها الرسمية بملف الطعن - بحصول قسمة فعلية بين ورثة المرحوم حسن حمدي السلحدار مورث البائع لهم منذ وفاته في سنة 1897 وأن هذا البائع قد اختص بحصته الميراثية في أطيان المورث الكائنة بالنواحي الثلاثة وحدها وأن كلاً من الورثة الباقين اختص بنصيبه في هذه الأطيان وغيرها واستدلوا على ذلك ببعض التصرفات المسجلة الصادرة من الورثة، ولم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبذلك يكون الحكم قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق