الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 229 لسنة 36 ق جلسة 10 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 44 ص 277

جلسة 10 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

------------------

(44)
الطعن رقم 229 لسنة 36 القضائية

ضرائب. "تقادم الضريبة". تقادم مسقط. "وقف التقادم".
حكم وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام. سريانه على مبالغ الضرائب المنصوص عليها في ذلك القانون والتي بدأ تقادمها ولم يكتمل.

----------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 بصياغتها وعمومها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أن حكم وقف التقادم في الفترة من 4 سبتمبر حتى 31 ديسمبر سنة 1950 يلحق كافة المبالغ التي كانت مستحقة لمصلحة الضرائب، بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية، وبدأ تقادمها ولم يكتمل. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التي كان يخشى الحق في المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت أرباح المرحوم مهران عثمان الزيني مورث المطعون عليهم في الفترة من أول نوفمبر سنة 1946 إلى آخر أكتوبر سنة 1947 بمبلغ 6765 جنيهاً و527 مليماً ورأس المال الحقيقي المستثمر في أول هذه المدة بمبلغ 2625 جنيهاً وأخطرت الورثة بهذا التقدير فاعترضوا عليه وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، ولديها دفع الورثة ببطلان الإخطارات الموجهة إليهم. وبتاريخ 28/ 12/ 1953 قررت اللجنة رفض الدفع الشكلي الخاص ببطلان الإخطارات وحددت جلسة تالية لنظر الموضوع. وإذ عاد الورثة ودفعوا ببطلان إجراءات المأمورية وبسقوط حق المصلحة في اقتضاء الضريبة وطلبوا في الموضوع الأخذ بإقرارات الممول، وبتاريخ 1/ 5/ 1954 أصدرت اللجنة قرارها أولاً - بقبول الطعن شكلاً ثانياً - برفض الدفوع التي أبداها الورثة. ثالثاً - باعتماد تقدير المأمورية لصافي أرباح الممول المرحوم مهران عثمان الزيني المقاول بأسيوط بمبلغ 6765 جنيه و527 مليماً رابعاً - بزيادة تقدير المأمورية لرأس المال الحقيقي المستثمر في أول سنة 46 - 47 إلى مبلغ 11111 جنيه، فقد أقام الورثة الدعوى رقم 127 سنة 1954 تجاري أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم. ودفعت المصلحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة آمنه مهران الزيني وبتاريخ 12/ 12/ 1957 حكمت المحكمة أولاً - برفض الدفع المبدى من مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنة آمنه مهران الزيني وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة لجميع الطاعنين. ثانياً - برفض الدفع ببطلان قرار اللجنة الصادر في 1/ 5/ 1954 وبصحته. ثالثاً - برفض الدفع ببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب لانعدام محلهما. رابعاً - رفض الدفع ببطلان إجراءات المأمورية لمخالفتها قواعد قانون المرافعات وأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939. خامساً - بقبول الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة النزاع 46 - 47 بمضي المدة وبإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من رفض هذا الدفع وبسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن سنة النزاع. سادساً - تعديل قرار اللجنة المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح سنة النزاع باعتبارها سنة الأساس إلى مبلغ 2749 جنيهاً و206 مليمات بدلاً من 6765 جنيهاً و527 مليمات وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك. سابعاً - إلزام مصلحة الضرائب مصروفات الطعن وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة أولاً - إلغاءه فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضرائب المستحقة عن سنة النزاع ورفض الدعوى الابتدائية وبأحقيتها في اقتضاء هذه الضرائب. ثانياً - إلغاءه فيما قضى به من تقدير رقم الربح بمبلغ 2749 جنيهاً و206 مليمات وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه في تقديره لها بمبلغ 6765 جنيهاً و527 مليمات، وقيد هذا الاستئناف برقم 18 سنة 37 ق تجاري. وبتاريخ 8/ 4/ 1963 حكمت المحكمة "أولاً" بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضرائب المستحقة عن سنة 46 - 47 بمضي المدة وألزمت المصلحة بالمصروفات الخاصة بهذا الشطر "ثانياً" بوقف السير في الشق الثاني من الاستئناف الخاص بتقدير أرباح سنة النزاع باعتبارها سنة الأساس حتى يفصل في موضوع الاستئناف رقم 58 سنة 37 ق. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الدفع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 46/ 47 على أن القانون 189 لسنة 1950 لا يشملها لأنه قانون مؤقت صدر لحماية حق الخزانة العامة من السقوط بالتقادم عن سنوات معينة وهي السنوات من 1938 إلى 1945 وأن التقادم يبدأ من أو يناير سنة 1948 وهو اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وإذ كانت مصلحة الضرائب لم تتخذ أي إجراء من شأنه قطع التقادم خلال الفترة من أول يناير سنة 1948 حتى آخر ديسمبر سنة 1952 وإنما أحالت الممولين إلى لجنة الطعن في 26/ 4/ 1953 بعد أن تكاملت مدة التقادم فإن حقها في اقتضاء الضريبة يكون قد سقط، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 صريحة في النص على وقف كل تقادم مسقط لحق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 60 لسنة 1941 للمدة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتى 31 ديسمبر سنة 1950. وظاهر هذا النص وعمومه يدل على وقف كل تقادم خاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والأرباح الاستثنائية لا تنقضي مدته قبل 4 سبتمبر سنة 1950 وذلك للمدة بين هذا التاريخ 4 سبتمبر سنة 1950 وبين 31 ديسمبر سنة 1950، ومتى كانت عبارة النص صريحة واضحة فلا محل للاجتهاد في تفسيرها أو تخصيصها بغير مخصص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبن من القانون رقم 189 لسنة 1950 أنه نص في مادته الأولى على أنه "يقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين 260 لسنة 1940، 39، 40 لسنة 1941، 15، 19 لسنة 1942، 120 لسنة 1941، 29 لسنة 1947، 137؛ 138 لسنة 1948، 146 لسنة 1950 وبموجب أحكام القانون 60 لسنة 1943 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بصفة ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتى 31 ديسمبر سنة 1950" وهي بصياغتها وعمومها تدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم وقف التقادم يلحق كافة المبالغ التي كانت مستحقة لمصلحة الضرائب بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية وبدأ تقادمها ولم يكتمل، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من هذا القانون هو مواجهة الحالات التي كان يخشى سقوط الحق في المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1946 - 1947 بمضي المدة على ما قرره الحكم المذكور من أن "مفهوم النص بحسب وضع المشرع له أن يقف التقادم بالنسبة لكل ضريبة يهددها السقوط في الفترة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتى 31 ديسمبر سنة 1950" وأن "الضريبة التي يهددها السقوط في هذه الفترة هي تلك المستحقة من سنة 1938 حتى سنة 1945" وأنه وإن كان النص يبدو للوهلة الأولى عاماً بمعنى أنه ينطبق على كل تقادم بدأ قبل 4 سبتمبر سنة 1950 إلا أن المشرع قد حد من عمومه بأن أورد عليه قيداً يقوم في أساسه على وقف كل تقادم تتكامل مدته في خلال الفترة المحددة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.


(1) نقض 20/ 3/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 320.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق