الصفحات

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 311 لسنة 36 ق جلسة 16 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 33 ص 195

جلسة 16 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، أحمد حسن هيكل، إبراهيم علام، محمد أسعد محمود.

----------------

(33)
الطعن رقم 311 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) تنظيم. "تنفيذ قرار الهدم". مباني. "المنشآت الآيلة للسقوط". قضاء مستعجل. "اختصاصه بوقف تنفيذ قرار الهدم". اختصاص. "الاختصاص الولائي".
(أ) حق السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى وتهديد البناء بالانهيار العاجل في الإخلاء الفوري وهدم البناء بعد موافقة اللجنة المختصة. وجوب صدور قرار اللجنة مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها. إلغاء كل اختصاص للقضاء المستعجل بنظر قرارات الهدم في أحوال الخطر الداهم.
(ب) تأييد اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 54 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 56 قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم بعد موافقة اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الثانية من ذات القانون. عدم اختصاص القضاء العادي وبالتالي المستعجل بنظر المنازعات التي تثور في شأن ذلك القرار.
(ج) نقض. "حالات الطعن". "الأحكام الجائز الطعن فيها". اختصاص. "الاختصاص الولائي".
صدور حكم من محكمة ابتدائية استئنافية قبل الفصل في الموضوع برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون ثم صدور حكم في الموضوع. جواز الطعن بالنقض في الحكمين.

-----------------
1 - إذا كانت أحكام القانون رقم 118 لسنة 1948 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ألغيت بالقانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط. وكانت المادة السابعة من ذلك القانون الأخير وإن جاءت بحكم مماثل لنص المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 الملغي يخول لمصلحة التنظيم في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل القيام بإخلائه فوراً، ويلزمها في هذا الحالة بإعلان ذوي الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات التي ترى ضرورة لها، إلا أن القانون رقم 289 لسنة 1956 الذي جرى العمل به من تاريخ نشره في 5 من أغسطس سنة 1956 قد عدل نص المادة السابعة المشار إليها بحيث أصبح يجوز بمقتضاها للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وما جاوره من أبنية عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري خلال مدة معينة، وخول لها في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل الحق في القيام بالإخلاء الفوري، وجعل لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض وعضوية اثنين من المهندسين، وإلزام المشرع بموجب هذه المادة السلطة القائمة على أعمال التنظيم بإعلان أولي الشأن للحضور أمام اللجنة التي عليها أن تصدر قرارها مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم، وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة، فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 289 لسنة 1956 المنطبق على واقعة الدعوى قد ألغي كل اختصاص للقضاء المستعجل بنظر قرارات الهدم في أحوال الخطر الداهم، وناط ذلك باللجنة سالفة البيان.
2 - إذ كان الثابت أن قرار الهدم المطروح هو مما ينطبق عليه نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 1956، وأن اللجنة المشكلة طبقاً لتلك المادة قد استبانت بعد إجراء المعاينة خطورة حالة المبنى التي تهدد بالانهيار العاجل وأنها لذلك السبب أيدت قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم الذي سبق للجنة المشكلة وفق المادة الثانية من ذات القانون أن وافقت عليه، وكان إتباع الإجراءات على هذا النحو طبقاً للأوضاع التي رسمها القانون لا يقيم اختصاصاً للقضاء العادي وبالتالي للقضاء المستعجل بنظر المنازعات التي تثور في شأن قرار الهدم الذي أصدرته اللجنة المشار إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إنه وإن كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، إلا أنه وقد صدر أولهما في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم وأخطأ في التطبيق القانوني وكان الحكم الثاني - الصادر في الموضوع - مترتباً عليه، فإن الطعن في الحكمين بالنقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مهندس تنظيم قسم عابدين عرض على اللجنة المختصة بإصدار قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط والمنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 تقريراً بحالة المنزل رقم 189 بشارع التحرير قسم عابدين المملوك للمطعون عليه، وأصدرت هذه اللجنة في 26 من سبتمبر سنة 1963 القرار رقم 101 قاضياً بهدم الأدوار العليا لغاية سطح الدور الثاني فوق الأرضي والقيام ببعض الإصلاحات الفنية، ثم عرض الأمر على لجنة الفصل في المنشآت الآيلة للسقوط والمشكلة طبقاً للمادة السابعة من ذات القانون فانتقلت لمعاينة العقار ثم أصدرت في 2 مايو 1964 القرار رقم 167 الذي انتهت فيه بعد تحققها من خطورة حالة المبنى إلى التصريح للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بهدم الأدوار العليا من العقار حتى سطح الدور الثاني فوق الأرض فوراًً وعلى نفقة المالك، وإذ أعلن القراران إلى المطعون عليه فقد أقام الدعوى رقم 11044 لسنة 1965 أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة ضد وزير الإسكان والمرافق ومحافظ القاهرة ومراقب تنظيم عابدين ومأمور قسم عابدين - الطاعنين - بطلب وقف تنفيذهما حتى يفصل في الدعوى الموضوعية رقم 7031 لسنة 1964 كلي القاهرة التي أقامها واستند في دعواه إلى أن حالة العقار جيدة وأن هدمه سيلحق ضرراً بالغاً بعقارين مجاورين. دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى عملاً بحكم المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية. وبتاريخ 31 من يناير سنة 1966 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعم الاختصاص وبإجالة المطعون عليه إلى طلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالدعوى رقم 401 لسنة 1966 مستأنف مستعجل، ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية حكمت في 14 من مارس سنة 1966 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص وبانتقال المحكمة صحبة أحد الخبراء لمعاينة العقار، وبعد إجراء المعاينة وتقديم الخبير تقريره حكمت في 13 إبريل سنة 1966 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في الحكمين الأخيرين بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بجواز الطعن بنقض الحكمين المطعون فيهما وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في 14 من مارس 1966 أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي واختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع على سند من القول بأن قوانين التنظيم المتعاقبة أرقام 118 لسنة 1948، 605 لسنة 1954، 289 لسنة 1956 يبين منها أن المشرع لم يشأ أن يطلق يد مصلحة التنظيم في إصدار قرارات الهدم وتنفيذها، وأنه أحاط هذه القرارات بسياج من رقابة القضاء العادي الذي له أن يقر طلب الهدم أو أن يرفضه، في حين أنه لم يعد ثمت محل للاستدلال بنص المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 ولا بنص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 لتبرير اختصاص القضاء المستعجل بوقف تنفيذ قرار هدم المنشآت الآيلة للسقوط، إذ أن هاتين المادتين قد عدلتا بالقانون رقم 289 لسنة 1956 الذي خولت المادة السابعة منه السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض وعضوية اثنين من المهندسين يعينهما وزير الشئون البلدية والقروية، وبذلك فقد ألغى المشرع بهذا التعديل الاختصاص الذي كان مقرراً للقضاء العادي وبالتالي القضاء المستعجل وأضحى هذا الاختصاص معقوداً للجنة المشار إليها. وإذا كان يمتنع على المحاكم طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه إلا في المسائل التي يخولها القانون حق النظر فيها، وكانت أحكام القانون رقم 605 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 289 لسنة 1956 والذي صدر قرار اللجنة بالاستناد إليه جاءت خلواً من أي نص يبيح لجهة القضاء العادي نظر المنازعات التي تثور في شأن قرارات الهدم التي تصدر إعمالاً لأحكام ذلك القانون، فإن القرارات التي تصدرها اللجان آنفة الذكر تعد من قبيل القرارات الإدارية فتخرج المنازعات بشأنها من اختصاص المحاكم العادية وينفرد مجلس الدولة بنظرها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع قد خالف قواعد الاختصاص الولائي مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كانت أحكام القانون رقم 118 لسنة 1948 قد ألغيت بالقانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط، وكانت المادة السابعة من ذلك القانون الأخير وإن جاءت بحكم مماثل لنص المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 الملغي، يخول لمصلحة التنظيم في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل القيام بإخلائه فوراً ويلزمها في هذا الحالة بإعلان ذوي الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات التي ترى ضرورة لها، إلا أن القانون رقم 289 لسنة 1956 الذي جرى العمل به من تاريخ نشره في 5 من أغسطس سنة 1956 قد عدل نص المادة السابعة المشار إليها بحيث أصبح يجوز بمقتضاه للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وما جاوره من أبنية عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري خلال مدة معينة، وخول لها في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل الحق في القيام بالإخلاء الفوري وجعل لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض وعضوية اثنين من المهندسين، وألزم المشرع بموجب هذه المادة السلطة القائمة على أعمال التنظيم بإعلان أولي الشأن للحضور أمام اللجنة التي عليها أن تصدر قرارها مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 289 لسنة 1956 سالف الذكر قد بررت ذلك التعديل بأن "ما كانت توجبه المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 من صدور حكم من المحكمة لإجراء الهدم كان يصطدم بمقتضيات الضرورة الملحة التي كانت تستلزم هدم المباني التي تهدد بالانهيار في الحال ويحول دون ذلك طول إجراءات التقاضي حتى لقد كانت تسقط المباني فجأة قبل صدور الحكم مما يعرض حياة المارة للخطر ويعيق سير المواصلات وأنه رؤى لذلك تخويل السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى حق هدم المباني التي تهدد بالانهيار العاجل بعد موافقة اللجنة المشار إليها" فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 289 لسنة 1956 المنطبق على واقعة الدعوى قد ألغى كل اختصاص للقضاء المستعجل بنظر قرارات الهدم في أحوال الخطر الداهم وناط ذلك باللجنة سالفة البيان والمشار إليها في المادة السابعة منه. لما كان ذلك وكان الثابت أن قرار الهدم المطروح هو مما ينطبق عليه نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 1956 وأن اللجنة المشكلة طبقاً لتلك المادة قد استبانت بعد إجراء المعاينة خطورة حالة المبنى التي تهدد بالانهيار العاجل وأنها لذلك السبب أيدت قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم الذي سبق للجنة المشكلة وفق المادة الثانية من ذات القانون أن وافقت عليه، وكان إتباع الإجراءات على هذا النحو طبقاً للأوضاع التي رسمها القانون لا يقيم اختصاصاً للقضاء العادي، وبالتالي للقضاء المستعجل بنظر المنازعات التي تثور في شأن قرار الهدم الذي أصدرته اللجنة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر في 14/ 3/ 1966 هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكمين المطعون فيهما قد صدرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا أنه وقد صدر أولهما في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم وأخطأ في التطبيق القانوني، وكان الحكم الثاني مترتباً عليه فإن الطعن في الحكمين بالنقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم في الاستئناف رقم 401 مستعجل القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق