الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 3098 لسنة 33 ق جلسة 27 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 167 ص 1652

جلسة 27 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

------------------

(167)

الطعن رقم 3098 لسنة 33 القضائية

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - تحديد قيمة الأعمال المخالفة للبناء (توجيه وتنظيم أعمال البناء) (إثبات) (قرار إداري) (مباني) (منازعة إدارية).
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ولم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو بتحصيلها - درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيراً عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية - يجوز لصاحب الشأن أن يجادل في هذا التقدير أمام المحكمة الجنائية إعمالاً للقاعدة المتفرعة عن حق الدفاع والتي تقضي بحرية النفي في المواد الجنائية - تملك المحكمة الجنائية بسط رقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة في تكوين عقيدتها - مؤدى ذلك: هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والتي لا تخرج عن أن تكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى أساس ذلك: إن تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أم بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) هو مجرد عمل تحضيري بخبرة إدارية يوضع تحت نظر المحكمة الجنائية ولا ينتج أثراً قانونياً في حق ذوي الشأن سواء في المجال الإداري أو الجنائي نتيجة ذلك: لا يعد تقرير الجهة الإدارية قراراً إدارياً بالمعنى الفني مما يقبل الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 11/ 7/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3098 لسنة 33 ق" عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 5/ 1987 في الشق العاجل من الدعوى رقم 449 لسنة 40 ق والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة المباني المخالفة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعنون استناداً إلى الأسباب التي ساقوها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإلغائه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطياً الحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات، وقد أودع السيد المستشار...... تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن وخلصت في ختامه للأسباب التي أوردتها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات، وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/ 1/ 1990 فنظرته الدائرة وتدوول أمامها بالجلسات على نحو ما هو ثابت في محاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 4/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت بدورها لنظره جلسة 23/ 3/ 1991، وقد نظرته المحكمة على النحو الثابت بالأوراق وقررت إصدار الحكم بجلسة 25/ 5/ 1991 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/ 7/ 1991 لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 499 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 141 الصادر بتاريخ 29/ 9/ 1985 بتقدير قيمة الأعمال المخالفة التي قامت بها المدعية (المطعون ضدها) بالعقار رقم 21 بشارع عيد نافع المتفرع من شارع الملك فيصل بالهرم مع ندب خبير لإعادة تقدير تلك المباني مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وقالت في شرح دعواها إنها تقدمت بطلب تصالح طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وأنه بتاريخ 29/ 9/ 1985 صدر القرار المطعون فيه محدداً قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 25101 جنيه، ونعت المذكورة على هذا - التقدير أنه تم بطريقة عشوائية - إذ لم يراع فيه تغير سعر المتر المسطح من المباني من بناء لآخر، وبجلسة 21/ 5/ 1987 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة المباني المخالفة وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها سالف البيان على أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 تخول كل من ارتكب مخالفة لأحكام قانون المباني رقم 106 لسنة 1976 التقدم بطلب لوقف الإجراءات المتخذة ضده، وتوجب في هذه الحالة وقف تلك الإجراءات مع إحالة طلبه إلى لجنة فنية نص المشرع على تشكيلها لبحث المخالفة، فإذا تبين للجنة أن الأعمال المخالفة لا تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو خروجاً على خط التنظيم أو مجاوزة للارتفاع المحدد في قانون الطيران المدني، وقعت على المخالف غرامة بنسب حددها المشرع من قيمة الأعمال المخالفة، وبناء على ذلك فإن تقدير الأعمال المخالفة بواسطة الإدارة تمهيداً لإحالة الأعمال المخالفة إلى المحكمة الجنائية المختصة يتعين أن يستند إلى عناصر مستقاة من واقع حال العقار ومن معاينة جدية له، وإذ خلت الأوراق كما خلا كل من تقرير اللجنة الفنية والقرار المطعون فيه من عناصر التقدير الذي انتهت إليه اللجنة وصدر به القرار المطعون فيه فإن هذا القرار يكون قد خالف القانون بحسب الظاهر، لعدم استناده إلى عناصر محددة في تقدير قيمة المباني المخالفة، ومن ثم تتوافر في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية، إذ يؤدي تنفيذ القرار إلى آثار يتعذر تداركها تتمثل في تقديم المدعية (المطعون ضدها) إلى المحكمة الجنائية على أساس تقدير غير قائم على عناصر محددة فإن ركن الاستعجال يتوافر بدوره في هذا الطلب، ويتعين لذلك الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير الأعمال المخالفة بمبلغ 25101 جنيه، ولا يغير من ذلك ما ساقته الإدارة في دفاعها من أن المدعية أقامت المباني المخالفة دون ترخيص ومن أن التقدير قد تم بواسطة لجنة فنية تضم عناصر متخصصة على مستوى عال، وأن المدعية تهدف من دعواها إلى إطالة أمد النزاع ومن أن المحكمة لا تملك أن تحل محل الإدارة في تقدير قيمة المخالفة، ذلك أن إقامة المباني دون ترخيص لا يخول الإدارة الحق في تقدير قيمة المباني المخالفة بطريقة جزافية غير مستندة إلى أسس محددة لأن تقدير قيمة المباني دون بيان لعناصر هذا التقدير يؤدي إلى بطلانه ولو قامت به لجنة فنية أياً ما كان مستواها، لأن استعمال الدعوى للدفاع عن حق لا يدل على ثبوت نية المماطلة أو الرغبة في إطالة أمد النزاع....... وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون إذ قضى بوقف تنفيذ هذا القرار، ذلك أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار المحافظة بتقدير قيمة الأعمال المخالفة لا يخرج عن كونه رأياً استشارياً صادراً من جهة غير إدارية، وحيث إن قرار محافظ الجيزة المطعون فيه باعتماد وتقدير قيمة الأعمال على النحو المبين بتقرير اللجنة لا يخرج عن كونه إثباتاً لحالة واقعية تمهيداً لإحالة الأوراق إلى المحكمة الجنائية لاستصدار حكم جنائي بالغرامة ضد المخالف، باعتبارها الجهة المختصة بذلك، لأن الغرامة هي عقوبة جنائية توقع بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة وهذا ما تقضي به صراحة أحكام المادة 66 من الدستور من أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وهذه القواعد الأساسية للنظام العام العقابي المصري نتيجة حتمية لمبدأ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وخضوع الدولة للقانون وما يقرره الدستور من استقلال القضاء وحصانته كضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات (المواد 64، 66 من الدستور). يعني هذا أن القرار المطعون عليه ليس من شأنه المساس بمركز المدعية القانوني، وأن هذا المركز لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد صدور الحكم من المحكمة الجنائية المختصة التي يكون لها أن تأخذ بهذا التقدير وتعدل فيه أو تلغيه" ومن ثم فإن المطاعن الموجهة إلى هذا التقدير يتعين إثارتها أمام المحكمة الجنائية المختصة ويكون للمدعية أن تثبت أمامها أن تقدير قيمة الأعمال المخالفة في غير محله وذلك بكافة طرق الإثبات إن صح ادعاؤها.... وبذلك فإن القرار المطعون فيه يفتقد مقومات القرار الإداري ولا يعدو أن يكون إثباتاً لحالة واقعية، وبالتالي لا يدخل في عداد القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائها، وتكون الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها غير مقبولة أصلاً لأن أوراقها قد جاءت خالية مما يفيد صدور قرار إداري يجوز الطعن فيه، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطياً الحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت (في حكمها الصادر بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1990 في الطعن رقم 1549 لسنة 34 ق. عليا) بأنه لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو للجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 116 لسنة 1976 خاصة، أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو بتحصيلها، وإنما درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحاكمة الجنائية بشأن المخالفة، تيسيراً عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية، وأنه من ثم يجوز لصاحب الشأن أن يجادل في هذا التقدير أمام المحكمة الجنائية إعمالاً للقاعدة المتفرعة عن حق الدفاع، والتي تقضي بحرية النفي في المواد الجنائية، كما تملك المحكمة الجنائية بسط رقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة في تكوين عقيدتها، وبالتالي فإن هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والتي لا تخرج عن أن تكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى الجنائية المعروضة عليها، ومقتضى تلك الأزمة أن تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أم بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976، هو مجرد عمل تحضيري بخبرة إدارية يوضع تحت نظر المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى الجنائية، ولا ينتج في حد ذاته أثر قانونياً في حق ذوي الشأن، سواء في المجال الإداري أو الجنائي، ومتى كان ذلك فإنه لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الفني مما يقبل الطعن فيه أمام القضاء الإداري بحسبان أنه لا يعد كذلك إلا كل إفصاح لجهة الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وذلك ابتغاء تحقيق المصلحة العامة، بحيث إذا انتفى ركن الإلزام القانوني في عمل جهة الإدارة المتعلق بالأفراد، وإذا لم يكن من شأن ما يصدر عنها وإن سمي تجاوزاً قراراً لإلغاء أو التعديل في المراكز القانونية للأفراد وإنشائها كما هو الحال في الطعن الماثل، فمن ثم ينتفي عن عملها وصف القرار الإداري، وإذا أضيف إلى ذلك أنه عندما يصل الإجراء التمهيدي والمبدئي لتقدير الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة إلى النتيجة والغاية النهائية التي يتعين أن يبلغها طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1983 فإن هذا التقدير لن ينتج أثره في قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التي توقع على المخالف، وبالتالي فإنه في جميع الأحوال وبحسب نصوص القوانين القائمة تكون المنازعة في تقدير قيمة هذه الأعمال سواء في صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو في صورتها النهائية ليست منازعة إدارية، وبالتالي فإنه لا محل أساساً لقبولها أمام محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ومشوباً بالخطأ في تأويله وتفسيره وخليق بالإلغاء كما يتعين إبداء ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق