الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 16 لسنة 31 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 10 ص 455

جلسة 29 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------------

(10)
الطلب رقم 16 لسنة 31 ق "رجال القضاء"

تأمين. "العجز عن العمل". إثبات. استقالة. موظفون.
شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه في حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية أن يكون هذا الفصل قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة. هذا القرار أداة إثبات العجز التام أو الجزئي.
استقالة موظف لأسباب صحية وقبول الوزارة لها لا يتحقق بها شرط استحقاق مبلغ التأمين على الوجه الذي نص عليه في القانون.

---------------
مؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 36 لسنة 1960 أن شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه في حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، أن يكون هذا الفصل قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة، وأن الشارع قد أراد أن يتخذ من قرار الهيئة الطبية المختصة أداة لإثبات العجز التام أو العجز الجزئي على حسب الأحوال. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب إنما استقال من وظيفته لأسباب صحية وقبلت الوزارة استقالته فإن شرط استحقاق مبلغ التأمين لا يكون قد تحقق على الوجه الذي نص عليه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق: تتحصل في أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأصيب بمرض أقعده عن العمل وأحيل بسببه إلى القومسيون الطبي الذي قرر في 22 يونيه سنة 1960 أنه مصاب بهبوط في القلب وانسداد في شرايينه وإزاء هذا المرض وما ترتب عليه من عجز تام لم يستطع معه مباشرة عمله فقد استقال من وظيفته لأسباب صحية وانتهت خدمته لهذا السبب في 13 يوليه سنة 1960، وإذ تقدم الطالب إلى وزارة العدل يطلب إحالته إلى القومسيون الطبي لتقدير درجة عجزه عن العمل ومداه تمهيداً لصرف مبلغ التأمين المستحق له ورفضت بحجة أنه (لم يطلب وقت تقديم استقالته إحالته على القومسيون الطبي) كما تقدم إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وهذه أحالته إلى الجهة الإدارية التي أصدرت قرار إنهاء الخدمة "إذ أن الهيئة لا تتدخل في أسباب انتهاء الخدمة بل تقوم بصرف التعويض إذا كان قرار الفصل بسبب العجز الصحي مبنياً على قرار من الجهة الطبية المختصة" فقد انتهي إلى طلب الحكم باستحقاقه مبلغ التأمين الخاص به ومن باب الاحتياط إحالته إلى القومسيون الطبي والحكم باستحقاقه هذا المبلغ في ضوء ما يظهر من قرار القومسيون، مؤسساً هذا الطلب على أن حالته الصحية كانت معلومة وظاهرة للوزارة وثابتة من قرارات القومسيون الطبي المودعة ملف خدمته وعلى فرض الشك فيها فما كان للوزارة أن ترفض طلب إحالته إلى القومسيون الطبي لتقدير درجة عجزه عن العمل ومداه وقت الاستقالة لأن القانون أوجب قبول استقالة القاضي متى رأى هو عدم تمكنه من مباشرة ولايته. والاستقالة من جانبه تعتبر بمثابة الإحالة إلى المعاش من جانب جهة الإدارة ومن ثم لا يكون هناك وجه لما ذهبت إليه الوزارة من أنه يشترط لاستحقاقه مبلغ التأمين أن يكون سبب الفصل هو العجز الصحي، وأن سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة لا العجز، إذ هي بذلك تجرد الاستقالة من سببها ومن ظروفها وملابساتها الثابتة لديها ومتى كانت حالة الطالب ثابتة من قرارات الهيئة الطبية المختصة وقائمة قبل اعتزال الخدمة فقد تحقق بذلك حكم المادة 16 من القانون رقم 36 لسنة 1960 إذ هي لا تشترط إلا العجز بقرار من هيئة طبية مختصة وهذه الهيئة تستطيع الوقوف على حالة العجز ودرجته بعد صدور قرار الفصل والقرار الذي تصدره يعتبر كاشفاً عن حالة سابقة ولا يحول دون انطباق المادة 16 من القانون واستحقاق الطالب مبلغ التأمين - وردت وزارة العدل بأنه يشترط لاستحقاق مبلغ التأمين في أحوال الفصل بسبب عدم اللياقة الطبية أن يكون هذا الفصل قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة باعتباره الوسيلة الوحيدة التي أعتد بها القانون لإثبات العجز وطالما أن خدمة الطالب قد انتهت بالاستقالة ولم يطلب وقت تقديمها إحالته إلى هذه الهيئة الطبية المختصة لتقرير عجزه ومداه فإنه لا يستحق مبلغ التأمين، ولا يغير من ذلك أن استقالة الطالب كانت لأسباب صحية لأن الحالة الصحية تختلف عن حالة العجز كما لا يعتبر من ذلك طلب إحالته على القومسيون الطبي بعد تقديم الاستقالة لأن المادة 16 من القانون رقم 36 لسنة 1960 توجب أن يكون قرار الهيئة الطبية بإثبات العجز سابقاً على قرار الفصل - وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله ذلك أنه وقد نصت المادة 16 من القانون رقم 36 لسنة 1960 على أنه "تستحق مبالغ التأمين في الحالتين الآتيتين: أولاً - وفاة الموظف وهو بالخدمة... ثانياً - فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأ عنه عجز تام عن العمل - أما إذا كان العجز جزئياً استحق الموظف نصف مبلغ التأمين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التأمين في هذه الحالة أن يكون الفصل بسبب عدم اللياقة الطبية قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة" مغايرة بذلك الأوضاع السابقة وما كانت تنص عليه المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 من أنه "تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها صندوق التأمين في الحالتين الآتيتين (1) وفاة الموظف وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين... (2) فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه السن المذكورة بسبب عجزه صحياً عن العمل عجزاً تاماً. فإذا كان الفصل بسبب عجز صحي جزئي استحق الموظف نصف مبلغ التعويض" دون أن يشترط أن يكون قرار الفصل لسبب عدم اللياقة الصحية قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة" فإنها تكون قد دلت على أن الشارع أراد أن يتخذ من قرار الهيئة الطبية المختصة أداة لإثبات العجز كما أراد أن يتخذ من إسناد قرار الفصل إلى القرار الصادر من هذه الهيئة شرطاً لاستحقاق مبلغ التأمين كله أو نصفه وعلى حسب الأحوال - وإذا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب إنما استقال من وظيفته "لأسباب صحية" في 10/ 7/ 1960 وقبلت الوزارة استقالته في 13/ 7/ 1960 وصدر القرار الوزاري رقم 761 لسنة 1960 برفع اسمه من سجل قيد أسماء رجال القضاء بقبول استقالته من وظيفته اعتباراً من 13/ 7/ 1960 فإن شرط استحقاقه مبلغ التأمين لا يكون قد تحقق على الوجه الذي نص عليه القانون وأوجب على أصحاب الشأن التزامه لاعتبارات من المصلحة العامة وسدا للذرائع - ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق