الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 299 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 299 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فريدة غلام علي محمد البلوشي
مطعون ضده:
ميترى نيجكوف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2098 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 2022 / 838 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب عزل المطعون ضده من منصب إدارة شركة " نور الوصل ش.ذ.م.م ، وذلك تأسيسا على أنها ارتبطت مع المطعون ضده بعلاقة شراكة في حصص شركة " عيادة نور الوصل ذ.م.م " وذلك وفقاً للتوزيع الآتي: (الطاعنة 51 % - المطعون ضده 49 %) ، و تم الاتفاق بينهما على تعيين المطعون ضده مديراً لإدارة العيادة المذكورة وذلك وفقاً للثابت بعقد تأسيس الشركة و المصدق عليه لدى الكاتب العدل بمحاكم دبي وقد استغلال المطعون ضده صلاحياته أسوأ استغلال بأن استولى لنفسه على كافة إيرادات العيادة للفترة من 2019 حتى 2021 بما أثر سلباً على الوضع المالي للعيادة ونتج عنه عجز مالي تراكمي بقيمة 3,478,338 درهم، ولعدم وجود رصيد مالي كافي في الحساب المصرفي للعيادة بسبب تصرفات المدير المطعون ضده عجزت العيادة عن سداد قيمة الضرائب بواقع 68,000 درهم وكذا الغرامة المالية بقيمة 288,270.98 درهم بسبب التأخير في سداد قيمة الضريبة المفروضة منذ سنة 2018، وقد قامت الطاعنة بتسوية الأوضاع مع الهيئة الاتحادية للضرائب وسددت المبالغ المذكورة بصفة شخصية كما امتنع المطعون ضده بصفته المديرعن سداد المستحقات المالية المترصدة لمستشفى بلهول الأوروبي بقيمة 76,762.20 درهم مقابل استغلال المطعون ضده غرف العمليات الجراحية لدى المستشفى المذكور لإجراء العمليات الجراحية لمرضى العيادة ، كما انه و بسبب الأخطاء الطبية المتكررة من المطعون ضده بحق مرضى العيادة وسعيا منه لاسكاتهم و ثنيهم عن تقديم أية شكوى ضده اعاد اليهم بعض المبالغ المدفوعة منهم بقيمة 102,120 درهم مما الحاق الضرر بالوضع المالي للعيادة فضلاً عن اكتسابها السمعة السيئة من حيث المهنية ومستوى جودة تقديم الخدمة الصحية و بسبب تلك الأخطاء الطبية قررت لجنة الممارسات الطبية لدى هيئة الصحة بدبي في اجتماع اللجنة رقم (2021-28) إلغاء التصريح المهني الممنوح للمطعون ضده وتم رفض تظلمه على القرار . وقد تجاهل المطعون ضده مطالباتها له بالتعاون لحل المشاكل التي تسبب في إحداثها أو بالاستقالة من منصبه. وقد تبين للطاعنة أثناء مطالعتها للمستندات الخاصة بالعيادة وجود مستند مؤرخ 14/04/2021 صادر من المطعون ضده يتضمن تفويض
) AL TURUQ AL SAREA DOCUMENTS CLEARING LLC ( لإيجاد مشتري للعيادة بمبلغ 5,000,000 درهم دون اخطار الطاعنة بذلك وبتاريخ 18/03/2022 أصدرت هيئة صحة بدبي تقريراً بشأن نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة من السيد / فراس سيار القاسم ضد العيادة انتهت فيه لارتكاب المطعون ضده لأكثر من مخالفة إدارية بما يضر العيادة و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 22/8/2022 بعزل المطعون ضده بصفته المدير في شركة عيادة نور الوصل ذ. م. م ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 2098 تجاري و بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دعواها تأسيسا على اقوال المطعون ضده من انه والطاعنة اتفقا على فسخ الشراكة بينهما بموجب الاتفاق المؤرخ 07/03/2021 مقابل مبلغ إجمالي 1,800,000 درهم يسدده المطعون ضده لها في حين ان الاخير اقام الدعوى رقم 1970/2022 تجاري جزئي بطلب صحة ونفاذ اتفاق فسخ الشراكة وقد قضت المحكمة برفض دعواه لعدم التزامه بسداد المبلغ المتفق عليه وقد حازالحكم الحجية بعدم الطعن عليه مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يبحث في صحة تخارجها من الشركة حيث خلت الاوراق من اي مستند يفيد وجود اجراء رسمي يدل على تخارجها من الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من الجائز وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية المعدل التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة وفى أي وقت بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى النعى بهذا السبب ولا إلى إثارته من محكمة التمييز ذاتها و من المقرر أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز من ثم إثارتها لأول مره أمام محكمة التمييز ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع العناصر الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى محكمة الموضوع ومن المقرر أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم السابق - المدعى مخالفة حجيته - وما يدل على سبق تقديمه إليها ، و كان ما ورد بوجه النعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق