الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 298 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 298 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح)
مطعون ضده:
شركة مدائن العقارية ش.م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/25 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها( شركة مدائن العقارية ش.م.ح) أقام لدى محكمة الاستئناف بدبي الدعوى رقم 25 لسنة 20229م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعنة (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 27-6-2022م في دعوى التحكيم رقم 74 لسنة 2017م مركز دبي للتحكيم الدولي والـزام المدعى عليها بالمصروفات ، وذلك على سند من بطلانه لعدم استيفائه الشروط الشكلية المقررة قانوناً لعدم توقيع عضو هيئة التحكيم (دروفين .ف بودنهامر) على الصفحة (63) من الحكم, ولصدوره بعد انتهاء المدة المقررة حيث بدأ التحكيم في يونيو 2017م وتم تمديد المهلة لأكثر من مـرة دون موافقتها وبالمخالفة لنص المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم التي توجب أن يصدر حكم التحكيم خلال ستة أشهر , ولصدوره فى موضوع بطلان عقود بيع وحدات عقاريه مفرزه على الخارطة لا يجوز الصلح فيه لتعلقه بالنظام العام ،ولقضائه للمدعى عليها بالفائدة القانونية منذ العام 2013م رغم طلبها بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ 20-12-2021م بطلب الحكم بالفائدة من تاريخ الحكم مما يشوبه بالبطلان مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 16-1-2023م قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فيما قرره بشأن سريان الفائدة من تاريخ 5-6-2013م بكل فقرات المنطوق وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
طعنت المدعي عليها (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان قضاء حكم التحكيم لها بشأن تاريخ سريان الفائدة من 5-6-2013م على سند من أنها لم تطلب الحكم لها بها من هذا التاريخ رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد طلبت بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بجلسة 20-12- 2021 م الحكم إلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م وأن هيئة التحكيم قد أوردت هذا الطلب تفصيلا في حكمها تحت البند المعنون " تدابير الانتصاف التي تسعى إليها المحتكم ضدها " خاصة البند (143) من حكم التحكيم المتعلق بالمطالبة الفوائد القانونية بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بسريان الفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م كان بموجب طلبها وليس قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة لمبلغ (30.800.000) درهم مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعى فى دعوى التحكيم هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها والطلبات المطروحة على التحكيم والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأن النص فى المادة (53-د) من قانون التحكيم لسنة 2018م على أن (لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة... وعلى طالب البطلان اثبات أياً من الاسباب الأتية: أ ? د- (...اخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن ارادته.) يدل على أنه يتوجب على هيئة التحكيم اصدار حكمها في حدود النزاع المطروح في دعوى التحكيم وفي حدود طلبات المدعى فإذا ما قضت بما لم يطلبه الخصوم أو قضت لأحدهم بأكثر مما طلبه فإن حكمها يكون باطلاً في هذا الخصوص ما لم يكن الحكم مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيقضي ببطلانه كله.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(30.800.000) درهم( سلفات -غرامات) والفائدة بنسبة 5% سنوياً من تاريخ 25-7-2019م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م ينطوي على خروج عن حدود طلباتها في الدعوى بما يجعل قضاءه في هذا الخصوص باطلاً وفقاً لما ما قضى به بحق الحكم المطعون فيه الذى طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا القضاء بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أن النعي علي قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بشأن الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب القضائي الذي يجب الفصل فيه هو المقدم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه المدعى قبل خصمه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها ما يطمئن تحقيقها كافة عناصر الدعوى والدفاع الجوهري الذى يثيره الخصوم وبيان مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة عن هذا المبلغ اعتباراً من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في الدعوى ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في دعوى التحكيم وفق ما قضى به الحكم المطعون فيه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها في دعوى التحكيم قد طلبت الحكم لها بإلزام المدعية في دعوى التحكيم بأداء مبلغ (42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في دعوى التحكيم ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى، ويكون طلب المدعية الحكم ببطلانه لهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في الدعوى من بطلان قضاء حكم التحكيم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً المقضي به اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. وفي موضوع الشق المنقوض من الدعوى رقم 425 لسنة 2022م بطلان حكم تحكيم برفض طلب المدعية الحكم ببطلان حكم التحكيم لقضائه للمدعى عليها بالفائدة على المبلغ المذكور اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م دون طلب وتأييده فيما عدا ذلك والزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق