الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 241 لسنة 34 ق جلسة 3 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 142 ص 862

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

----------------

(142)
الطعن رقم 241 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "تقدير قيمة التركة".
إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة على التركات. قصره على دار واحدة فقط مهما تعددت الدور المخصصة لتلك السكنى.

---------------
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل كلمة "الدار" بصيغة المفرد ولم يستعمل كلمة "الدور" بصيغة الجمع، وأن مجلس النواب رفض اقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر بحيث تعفي من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإعفاء من الرسم يشمل الدور الثلاث المتروكة عن مورث المطعون عليهم والمخصصة لسكنى أسرته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب إيتاي البارود قدرت صافي تركة مورث المطعون عليهم المتوفى في 23/ 12/ 1956 بمبلغ 76839 ج وإذ أخطرت المطعون عليهم بهذا التقدير واعترضوا عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في 4/ 7/ 1959 بتعديل صافي التركة إلى مبلغ 33950 ج و843 م، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 165 سنة 1959 تجاري دمنهور الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية واستندت في ذلك إلى عدة أسباب من بينها أن اللجنة أخطأت إذا أعفت من رسم الأيلولة على التركات ثلاث دور تركها المورث على أساس أنها مخصصة لسكنى أسرته مع أن الإعفاء يقتصر على دار واحدة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية وقيد هذا الاستئناف برقم 430 سنة 18 ق تجاري وبتاريخ 11/ 2/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه بسريان الإعفاء من الرسم على الدور الثلاث التي تركها المورث، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإعفاء ثلاث دور متروكة عن مورث المطعون عليهم من رسم الأيلولة على التركات باعتبار أنها مخصصة لسكنى أسرته استناداً إلى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944، في حين أن هذه المادة صريحة في قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على أنه "ويعفي من الرسم ولا يدخل في تقدير قيمة التركة أولاً: الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى والأثاث والمفروشات ما دام محتفظاً بها لهذا الغرض ويستحق الرسم إذا بيعت خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة المورث"، يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل كلمة الدار بصيغة المفرد ولم يستعمل كلمة الدور بصيغة الجمع، وأن مجلس النواب رفض اقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر بحيث تعفي من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإعفاء من الرسم يشمل الدور الثلاث المتروكة عن مورث المطعون عليهم والمخصصة لسكنى أسرته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق