الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 196 لسنة 33 ق جلسة 3 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 141 ص 857

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(141)
الطعن رقم 196 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة". "وعاء الضريبة". شركات. "شركات التوصية".
(أ) ما تنتجه حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية من الأرباح والفوائد. خضوعه للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وبالتالي للضريبة العامة على الإيراد.
(ب) الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية. لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.
خسارة التصفية. شرط خصمها أن تكون متعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها.

---------------
1 - أوضحت المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد كيفية تحديد إيرادات العقارات المبينة والزراعية التي تدخل في وعاء هذه الضريبة، ثم تناولت باقي الإيرادات بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها"، وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن الفوائد والأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية تخضع لضريبة القيم المنقولة، فإن مؤدى ذلك أن ما تنتجه حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية من الأرباح والفوائد يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وبالتالي للضريبة العامة على الإيراد، لأن ما يخضع للضريبة النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة.
2 - الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها، ولا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة وتصفيتها. ونص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - الذي يحكم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 صريح في أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خصم قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة، استناداً منه إلى أن نص الفقرة الرابعة المشار إليها لا يقتصر على خصم خسائر التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التي يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي إيراد المطعون عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 بمبلغ 4701 ج و589 م، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 11 مارس سنة 1959 بتأييد المأمورية في تقديرها، فقد طعن على هذا القرار بالدعوى رقم 66 سنة 1959 تجاري كلي أسيوط طالباً تعديله وتحديد صافي إيراده في سنة 1951 بمبلغ 2994 ج و275 م استناداً إلى أن اللجنة لم تخصم من وعاء الضريبة خلال سنة النزاع وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 مبلغ 1156 ج و187 م قيمة الضرائب المباشرة التي سددها في هذه السنة ومبلغ 551 ج و127 م مقدار الخسارة التي تحملها باعتباره شريكاً موصياً في شركة ميشيل. أ. بناكي وشركاه التي تباشر استغلال سيارات الأجرة بالإسكندرية. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1962 حكمت المحكمة بتعديل القرار واعتبار صافي إيراد المطعون عليه مبلغ 3398 ج و799 م في سنة 1951. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 سنة 37 ق تجاري أسيوط طالبة إلغاءه فيما قضى به من خصم مبلغ 505 ج و426 م قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه في سنة 1951 باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد والحكم باعتبار إيراده في تلك السنة مبلغ 3904 ج و225 م. وبتاريخ 9 مارس سنة 63 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بخصم الخسارة التي لحقت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً وقدرها 505 ج و426 م من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 مستنداً في ذلك إلى الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 التي تقضى بخصم الخسائر التي يستهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون. ذلك أن نتاج حصة التوصية من فوائد وأرباح يخضع لضريبة القيم المنقولة ويخضع بدوره للضريبة العامة على الإيراد طبقاً للمادتين 1، 6 من القانون المذكور، أما الخسارة فتتحملها الشركة فلا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على إيراد الشريك الموصي، هذا إلى أن الخسارة التي أشار إليها الحكم لم تنتج عن تصفية الشركة وهو ما تشترطه الفقرة الرابعة من المادة السابعة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بعد أن أوضحت كيفية تحديد إيرادات العقارات المبنية والزراعية التي تدخل في وعاء الضريبة تناولت باقي الإيرادات بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها"، وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 14 سنة 1939 على أن الفوائد والأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية تخضع لضريبة القيم المنقولة، وكان مؤدي ذلك أن ما تنتجه حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية من الأرباح والفوائد يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وبالتالي للضريبة العامة على الإيراد لأن ما يخضع للضريبة النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة، وإذ كانت الخسارة التي تستهدف لها الشركة لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ولا تتحدد خسارة الشريك إلا بعد حل الشركة وتصفيتها. وإذ تنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 سالف الذكر الذي يحكم الواقعة قبل تعديله بالقانون رقم 75 سنة 1969 على أن "تخصم من الإيراد الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها" وكان هذا النص صريح في أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خصم مبلغ 505 ج و426 م قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً في شركة مشيل. أبناكي من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة استناداً منه إلى أن نص الفقرة الرابعة المشار إليها لا يقتصر على خصم خسائر التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التي يتعرض لها الممول، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما هو ثابت من كتاب مراقبة ضرائب العطارين ثاني المؤرخ 25/ 2/ 1958 أن شركة ميشيل. أبناكي لا تزال تمارس نشاطها بعد سنة من النزاع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم مبلغ 505 ج و426 م قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً في الشركة المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في تلك السنة والقضاء برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق