الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 156 لسنة 44 ق جلسة 20 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 273 ص 1449

جلسة 20 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين يونس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(273)
الطعن رقم 156 لسنة 44 القضائية

ضرائب. "التقادم". تقادم. "قطع التقادم".
الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة لهذا العنصر فقط.

---------------
النص في المادة 24 مكرراً (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي، فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بالقانون رقم 254 لسنة 1953 إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع النص في المادة 24 مكرراً (6) تحقيقاً لهذا الغرض والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعة للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادم الضريبة النوعية المستحقة عن هذا العنصر بأي إجراء مما ينقطع به التقادم. لما كان ذلك، وكان إخطار المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية عن سنة 1951، لا أثر له في قطع تقادم الضريبة العامة المستحقة عليه عن إيراد أطيانه الزراعية في تلك السنة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بربط الضريبة الأخيرة في 26/ 3/ 1961 بعد أن كانت مدة تقادم الضريبة المذكورة قد اكتملت، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تقادم تلك الضريبة فلا يعيبه ما استند إليه من تقريرات قانونية خاطئة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت صافي إيراد...... مورث المطعون ضدهم من أطيانه الزراعية، وأرباحه التجارية في كل من سنتي 1949، 1950 بمبلغ 4421 ج و400 م، وفي كل من السنوات من 1951 إلى 1954 بمبلغ 4896 ج و600 م، وفي سنة 1955 بمبلغ 4529 ج و100 م وأخطرته بهذا الربط في 26/ 3/ 1961، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ودفع بسقوط حق الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عن السنوات من 1949 إلى 1954 بالتقادم، وأصدرت اللجنة قراراها في 30/ 10/ 1962 بقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة على صافي إيراد المورث من أطيانه الزراعية عن السنوات من 1949 إلى 1954، فقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم 64 لسنة 1962 تجاري كفر الشيخ الابتدائية طعناً في هذا القرار، وفي 13/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه فيما قضي به من قبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة على صافي إيراد المورث من الأطيان الزراعية عن السنوات من 1949 إلى 1954، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 سنة 5 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - وفي 17/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى قبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة على صافي إيراد المورث عن أطيانه الزراعية في السنوات من 1949 إلى 1951، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة على صافي إيراد مورث المطعون ضدهم من أطيانه الزراعية في سنة 1951 على أن إخطاره بربط الضريبة المستحقة عليه عن أرباحه التجارية والصناعية الذي تم في 25/ 2/ 1957 بقطع التقادم بالنسبة للضريبة العامة المستحقة على إيراده بكافة عناصره ومن بينها ضريبة الأطيان الزراعية ما دامت هذه الضريبة الأخيرة لم تسقط بالتقادم، في حين أن مدة تقادم الضريبة العامة على إيراد المورث عن سنة 1951 وهي خمس سنوات كاملة تبدأ من أول أبريل سنة 1952 وتكتمل في 31/ 3/ 1957 وقد أخطر المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية قبل اكتمال تلك المدة فيكون التزامه بسداد الضريبة العامة على إيراده عن سنة 1951 قائماً.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية ومن المادة 24 مكرراً (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "....... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة...."، يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 سنة 1949 بالقانون رقم 254 لسنة 1953 إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع في المادة 24 مكرراً (6) النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعة للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادم الضريبة النوعية المستحقة عن هذا العنصر بأي إجراء مما ينقطع به التقادم. لما كان ذلك، وكان إخطار المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية عن سنة 1951، لا أثر له في قطع تقادم الضريبة العامة المستحقة عليه عن إيراد أطيانه الزراعية في تلك السنة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بربط هذه الضريبة الأخيرة في 26/ 3/ 1961 بعد أن كانت مدة تقادم الضريبة المذكورة قد اكتملت، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحاً إلى تقادم تلك الضريبة فلا يعيبه ما استند إليه من تقريرات قانونية خاطئة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم بتعيين رفض الطعن.


(1) نقض 5/ 2/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 383.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق