الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 149 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 149 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رد رد دايموند للوساطة التجاريه ذ.م.م
مطعون ضده:
تريسوم للتجاره ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2797 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (تريسوم للتجاره ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 61 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (رد رد دايموند للوساطة التجاريه ذ.م.م) وآخران (1- أسامة جميل القلعجي 2- سليمان بن علي بن محمد الهادي) طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع والشراء والتوريد رقم RED -2019/024603 -07 المؤرخ 28/7/2019 بالرقم المرجعي 001/19/33/7 المبرم بين المطعون ضدها والطاعنة وإلزامهم بالتضامن والتضامم برد مبلغ 3.000.0000 دولار أمريكي أو ما يعادله بواقع 11.019.60 درهماً إمارتياً الذي قامت المطعون ضدها بسداده، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 5.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بواقع 18.365.100 درهمً إمارتي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الواقعة على المطعون ضدها نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، تأسيساً على أنه في تاريخ 2019/7/28 أبرمت مع الطاعنة عقد البيع والشراء والتوريد رقم RED -2019/024603 -07 بالرقم المرجعي 7/23/19/011 والذي التزمت الطاعنة بموجب البندين الثالث والحادي عشر منه بشراء 50.000 طن من سكر القصب الأبيض من الدرجة أ - من دولة البرازيل وبيعها وتوريدها إلى المطعون ضدها حسب جدول الشحن الذي يتم الاتفاق عليه، وبناء علي طلب المختصمين الآخرين قامت المطعون ضدها بسداد مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً لصالح الطاعنة عن طريق حوالات بنكية وتحويلات عن طريق الصرافة في حسابات الأخيرة وذلك من أجل البدء في شحن البضاعة إلى الجهة التي طلبتها المطعون ضدها، إلا أن الطاعنة لم تقم بشحن أي من البضاعة المتفق على شرائها وتوريدها وأخذت بمماطلتها، الأمر الذى حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة دعواها الراهنة، دفعت الطاعنة بشرط التحكيم وأنكرت الدعوى وقررت أن المطعون ضدها من أخلت بالتزاماتها ولم توفر الاعتماد المستندي، ندبت المحكمة لجنة خبراء بالدعوى وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 2021/9/29 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2797 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 2022/11/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدها الأولى/الطاعنة بأن تؤدي للمستأنفة/ المطعون ضدها مبلغ 2.699.300 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/24 طلب فيها نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من قضاء قد خالف نصوص القانون والقواعد والمبادئ المنظمة للعقود الملزمة للجانبين، وقفز على بنود العقد الصحيحة والنافذة والتي ارتضاها طرفاه واجتزأ في بعض بنوده، مما أخرج العقد عن مضمونه وتعبيره عن إرادة الطرفين وذلك عندما استخلص أن اتفاقية البيع والشراء والتوريد المؤرخة في 28/7/2019 بين الطرفين لم يتم تنفيذها حسب جدول الشحن لتوريد صفقة سكر القصب الأبيض من الدرجة أ ? من دولة البرازيل ولم يتم اتخاذ إجراءات الشحن وانتهى إلى الفسخ، وذلك بخلاف الثابت بالاتفاقية بأن إجراءات الشحن واقفة على شرط تقديم المطعون ضدها لخطاب الضمان الاحتياطي وهو ما لم يتحقق مما تنتفي معه مبررات الفسخ، كما أن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود الملزمة للجانبين -عقد توريد - وبالتالي يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطا على وجه التبادل، فيجوز لأى من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به وقد نص صراحةً في العقد الفقرة (3) من المادة (16) المتعلقة بإجراءات العقد على بداية التزام الطاعنة بالتوريد وهي (30) يوماً من تاريخ استلام خطاب الضمان الاحتياطي حتى وإن قامت المطعون ضدها بسداد جزء من الثمن كون الخطاب الاحتياطي هو الضامن لحقها- كامل مبلغ الشحنة- و ضامناً لوفاء المطعون ضدها بثمن البضاعة المبيعة من بنكها وأن الأخيرة تراخت في تنفيذ التزامها وهى من أخلت بالمواعيد الواردة فضلاً عن أن تعهد والتزام الطاعنة بالتوريد ما يزال قائماً حتى الآن ولم يثبت من خلال جميع مراحل التقاضي أن الطاعنة تنصلت من التزامها، كما أن الحكم الطعين التفت عن تقرير لجنة الخبراء بديوان سمو الحاكم دون مبرر على الرغم مما خلصا إليه من نتيجة سائغة تطابق الثابت بالأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ التعاقدي من طرفي العقد وتوافر الأسباب المبررة للفسخ أم لا حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان الثابت أن اتفاقية البيع والشراء والتوريد المؤرخة 2019/7/28 بين كل من المستأنفة/المطعون ضدها والمستأنف ضدها الأولى/ الطاعنة لم يتم تنفيذها حسب جدول الشحن لتوريد صفقة سكر القصب الأبيض من الدرجة أ - من دولة البرازيل ولم يتم اتخاذ إجراءات الشحن الأمر الذي تقضى معه المحكمة بفسخ عقد البيع المشار إليه وبرد مبلغ 2.699.300 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى من تاريخ السداد وهى المبالغ التي قامت المستأنفة بتحويلها نفاذا لعقد البيع والشراء والتوريد المؤرخ 2019/7/28 حسبما انتهى إليه تقريري لجنة الخبراء وأبدتها المستندات وتلزم المحكمة الشركة المستأنف ضدها الأولى بالسداد حسبما سيرد المنطوق ، وحيث أنه عن طلب التعويض فمردود ذلك أن تقريري لجنة الخبراء أثبتا عدم وجود أية أضرار لحقت المستأنفة خاصة أنها قد أخلت بالتزامها العقدية اتجاه المستأنف ضدها الأولى فضلا عن عدم إثباتها لأية أضرار قد لحقتها بإخلال يرجع للأخيرة ومن ثم رفض الطلب)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق