الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 148 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 148 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أسا ابلوي سيكيوريتي سولوشنز للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
يو بيه اس لتجارة مواد البناء ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1074 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (يو بيه اس لتجارة مواد البناء) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1068 لسنة 2019م تجارى كلى ضد الطاعنة (أسا ابلوي سيكيوريتي سوليوشنز للصناعات المعدنية حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (1,397,660) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً ممن تاريخ الاستحقاق وبتسليمها أصول شهادات البضاعة الموردة والمصروفات ، وذلك على سند من أنها قد أسندت للمدعى عليها توريد أبواب واكسسوارات ميكانيكية واقفال كهربائية مقاومه للحريق بيد أنها قد وردت المطلوب و رفضت تسليمها أصل شهادات المنشأ والجودة والدفاع المدني و الاختبار والحريق والضمانات وأذون التسليم والفواتير ، وأنها قد نفذت للمدعى عليها أعمال تركيب هذه الأبواب بمبلغ (4.012.742) درهماً وأن قيمة الأبواب التي استلمتها منها مبلغ (3120.90203) درهم إضافة لاستحقاقها مبلغ (500.000) درهم قيمة شيك ليكون المترصد لها بذمة المدعى عليها بعد تصفية الحساب مبلغ (1,397,660) درهماً امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (2.465.613) درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على سند من أن المبلغ مترصد لها عن مستحقاتها بذمة المدعى عليها تقابلاً مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير محاسبي فى الدعوى أودع تقريره ثم هندسي أودع تقريره ثم لجنة خبره وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 31-3-2021م :
أولا: في الدعوى الاصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (93و73.445) درهماً والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
ثانيا: برفض الدعوى المتقابلة
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 1079 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 23-11-2022م:
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 1074 لسنة 2021م تجارى: بتعديل المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية لصالح المدعية أصليا- المستأنفة أصليا -ليصبح (729.344.00) درهماً، وإلزام المدعى عليها -المستأنف ضدها أصليا-بأن تسلم المدعية الشهادات الأصلية المتعلقة بما قامت به وهي (1- شهادات الدفاع المدني بإمارة دبي. 2- تقارير الاختبار للبضاعة المتعاقد عليها. 3 شهادات الحريق الصادرة من طرف ثالث معتمد. 4- شهادة المنشأ للبضاعة المتعاقد عليها. 5 بيانات الجودة الخاصة بها 6- الضمانات .7 الكفالات. 8- أذونات التسليم الأصلية والفواتير الأصلية.) وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فأئده ومن رفض الدعوى المتقابلة .
ثانيا: برفض الاستئناف رقم 1079 لسنة 2021م تجارى.
طعنت المدعى عليها أصلياً (أسا ابلوي سيكيوريتي سوليوشنز للصناعات المعدنية حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 223-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب تنعى بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بجعل المبلغ المقضي به عليها مقداره (729.344.00) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة دون الرد على نعيها على الحكم المستأنف بعدم اتاحته الفرصة لها للرد على المستندات المقدمة من المطعون ضدها فى الجلسة الأخيرة، ولتعويله في قضائه فى موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة على التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار وتناقض ومخالفه للأعراف الهندسية وللثابت بالأوراق لحصر بحثها في حصر خطأ المقاول على فترة التنفيذ فقط وتقريرها بعدم مسؤوليته عن الاخطاء اللاحقة بالمخالفة لما قرره قانون المعاملات المدنية من أن مسئولية المقاول الذي أشرف على التنفيذ عن تهدم البناء أو وجود عيوب فيه تُهدد متانته أو سلامته تقوم على أساس المسئولية العقدية التي أنشأها عقد المقاولة، والتزام المقاول بالضمان هو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية، ولذا يكفي أن يُثبت صاحب العمل وجود عيوب في المباني أو المنشآت تهدد سلامتها ومتانتها أو خلل أو تهدم خلال العشر السنوات التالية لتسليم البناء حتى يقوم التزام المقاول والمهندس بالضمان ولا يستطيع المقاول نفي مسئوليته عن الضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي أو وقوع حادث لا يمكن التحرز منه، ولتقريرها بأنها بعد الاطلاع على تقرير البلدية تبين لها عدم وجود عيوب في البناء رغم أن الثابت من التقرير الصادر بتاريخ 11-10-2015م عن المختبر التقني لفحص التربة ومواد البناء التابع لبلدية دبي ومن تقرير الخبير المنتدب في النزاع ومن اقرار المطعون ضدها الاولى أمامه وجود عيوب بعدد من الاعمدة والحوائط والسقوف، ولإهمالها والمحكمة المطعون في حكمها تقديمها رسالة المقاول الاخير للمشروع التي بينت أن أعمال السقف الاول المنفذ بواسطة المطعون ضدها رفضت ، وأنها قد طلبت من لجنة الخبرة والمحكمة مخاطبة بلدية دبي لمد الخبرة والمحكمة بالتقارير الخاصة بالمشروع ومن ضمنها المستند الخاص بأعمال السقف الاول الذى تم رفضه، ولمخالفة تقريرها بأن تكلفة ترميم العامود المعيب يكلف فقط مبلغ ثلاثون الف درهم للأعراف الهندسية والثابت في الاوراق ولعدم القضاء لها به، ولعدم تحميل المطعون ضدها غرامة التأخير على سند من أنها لم تكمل العمل المعقود عليه رغم ثبوت وجود تأخير كبير وغير مبرر ، ولا ينال منه ما تبنته الخبرة من مزاعم المطعون ضدها بتعديل تاريخ الانجاز الى أغسطس 2015م وبإخلالها في سداد مستحقات المطعون ضدها دون سند بما يجعل التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعويين مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفق ما تقضى به المـادة (324) من قانـون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغا من النقـود غير مستحق له يلتزم بأن يرده إلى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافـع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أمـوال مضمونه، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه وحساب مستحقاته عما أنجزه من الاعمال وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بجعل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها مقداره (729.344.00) درهماً وبتأييد قضائه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (الوقائع الثابتة تشير الى أن أن العلاقة بين الطرفين تتمثل في قيام المستأنفة أصليا بأعمال مقاول من الباطن لصالح المستأنفة تقابلا وكذلك قيام الأخيرة بتوريد أبواب ومواد أخرى بناًء على أوامر الشراء الصادرة من المستأنفة أصليا ، كما أن الثابت هنالك معاملة أخرى تمثلت في شراء المستأنفة أصليا لحصص المستأنفة تقابلا في شركة بوتكس وحيث ثار نزاع بين الخصوم حول مستحقات كل منهما. وقد انتدبت محكمة أول درجة خبيرا ثم انتدبت لجنة خبراء مكونة من خبيرين وقد باشراء المأمورية وأودعا تقريرهما الدعوى. وقد أعادت هذه المحكمة المأمورية الى ذات اللجنة المنتدبة وكلفتها بالمأمورية تفصيلا وفق منطوق ... وقد باشرت اللجنة المأمورية أودعت تقريها التكميلي الذي انتهت فيه الى نتيجة مفادها : تؤكد الخبرة على أن حسابات مشروعي بولو السكني ومستشفى العين هما ضمن حاسبات الشركة المستأنف ضدها على رغم أن العقدين مبرمين مع شركة تابعة للشركة المستأنف ضدها أصلياً طبقاً للثابت في العقود والمراسلات . ترى الخبرة استحقاق المستأنفة أصلياً: يو بيه اس لتجارة مواد البناء ذ.م.م مبلغ( 729,344 ) درهماً في ذمة المستأنف ضدها أصلياً.....ولما كان الثابت أن اللجنة قامت بالمأمورية وفق تكليف المحكمة وأدت المهمة بصورة صحيحة بعد الاطلاع على كل ما قدم من مستندات لها وبعد أن ردت على اعتراضات الطرفين ، وانتهت الى أن مستحقات المستأنفة أصليا-المدعية أصليا( 4,012,742) درهماً وتم خصم قيمة مشروع شرطة دبي البالغة( 800,000)درهم، وخصم مستحقات المستأنفة تقابلا البالغة( 2,483,398.07 ) درهم ، وقامت الخبرة بتصفية الحساب بين الخصمين ليصبح المستحق للمستأنفة أصليا ( 729,344) درهماً ، والمحكمة تطمئن الى التقرير التكميلي الذي جاء وفق المستندات المقدمة ووفق الواقع في الدعوى ولصحة أبحاثه ونتائجه فالمحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية أصليا ليصبح (729,344) درهما ً والزام المدعى عليها بتسليم الشهادات الأصلية المطلوبة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة ومن رفض الدعوى المتقابلة . .) وكان ثبوت فسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين يسقط غرامة التأخير المتفق عليها فى العقد ، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع برفض الدعوى المتقابلة على سند من تصفية الحساب بين الطرفين صائباً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية على سند من تصفية الحساب من تعديل مقدار مستحقات المطعون ضدها بذمة الطاعنة سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء واختلاف نتائجهم والأخذ بالتقرير الذى تقتنع بكفاية ما أجراه الخبير من أبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحديد مستحقاته عما أنجزه من أعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق