الصفحات

الأربعاء، 14 يونيو 2023

الطعن 148 لسنة 29 ق جلسة 27 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 155 ص 1088

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(155)
الطعن رقم 148 لسنة 29 القضائية

(أ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1951. إذا لم يوجد نشاط للممول في سنة 1947 أو كان قد بدأ عمله أو استأنفه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة عليه الأرباح المقدرة في أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "خضوع الممول للضريبة".
شرط خضوع الممول للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية أن يكون خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية. خضوع الممول للضريبة على الأرباح التجارية بعد إلزام الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. عدم خضوعه للضريبة.

--------------
1 - إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951. فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة أتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عليه عن أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه" فإنها بذلك تكون قد دلت على أن سنة القياس البتة أو تكون سنة ضريبية كاملة يخضع الممول خلالها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بحيث إذا بدأ الممول نشاطه الخاضع للضريبة خلال هذه السنة تعين اتخاذ أرباح السنة التالية أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية.
2 - يشترط لخضوع الممول للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1941 أن يكون من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يبدأ خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا بعد إلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية بالقانون رقم 60 لسنة 1950 فإنه لا يتأنى خضوعه للضريبة الخاصة عن نشاط تجارى لم يبدأ إلا إلغائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 51 سنة 1957 تجاري كلي سوهاج ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب أسيوط الصادر بتاريخ 6/ 2/ 1947 فيما قضى به من اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1950/ 1951 أساساً حكمياً في تقدير أرباح سنة 1951/ 1952 - ومن إخضاع أرباحه في الفترة من 4/ 9 سنة 1950 حتى 31/ 10/ 1950 للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية - وقال شرحاً لدعواه إنه استأجر 1611 فداناً أطياناً زراعية لمدة ثلاث سنوات زراعية تبدأ من أول نوفمبر سنة 1949 وتنتهي في آخر أكتوبر سنة 1952 - وقد أخضعت مأمورية ضرائب جرجا نشاطه في هذه الصفقة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عملاً بالفقرة السادسة من المادة 32 ق 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وقدرت صافي أرباحه في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى آخر أكتوبر سنة 1950 واعتبرته الأساس الذي تجرى عليه محاسبته عن الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. كما قدرت صافي أرباحه في سنة 1950/ 1951 واتخذته أساساً حكمياً لتقدير الربح في سنة 1951/ 1952. وإذ اعترض الطاعن على تقديرات المأمورية عرض الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 2/ 1957 مؤيداً وجهة نظر المأمورية في شأن تحديد سنة الأساس وجعلها سنة 1950/ 1951 وإخضاع صافي الربح في الفترة من 4/ 9/ 1950 حتى آخر أكتوبر سنة 1950 للضريبة الخاصة - فقد أقام دعواه المشار إليها وانتهى فيها إلى طلب الحكم له بطلباته وبتاريخ 2/ 11/ 1957 قضت المحكمة أولاً - بخضوع الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 10/ 1950 لضريبة الأرباح التجارية ثانياً - تأييد قرار اللجنة فيما قررته من اتخاذ سنة 1950/ 1951 هي سنة الأساس بالنسبة للممول (الطاعن). ثالثاً - خضوع الطاعن لضريبة الأرباح الاستثنائية وفق القانون". واستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه في خصوص ما قضى به من إخضاعه للضريبة الاستثنائية ومن اتخاذ أرباح سنة 1950/ 1951 أساساً حكمياً للتقدير وقيد هذا الاستئناف برقم 16 سنة 33 قضائية. وبتاريخ 14/ 3/ 1959 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 17 يونيو 1962 إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وخلصت النيابة العامة في مذكرتها إلى طلب رفضه.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور من وجهين أولهما أنه اتخذ أرباح الطاعن في سنة 1950/ 1951 الزراعية أساساً لربط الضريبة عليه عن سنة 1951/ 1952 في حين أنه كان قد بدأ نشاطه الزراعي منذ أول نوفمبر سنة 1949 ولمناسبة تحديد أرباحه عن المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 إلى آخر أكتوبر سنة 1950 وهى الفترة الخاضعة للضريبة من أرباح سنة 1949/ 1950 طبقاً للقانون 146 لسنة 1950 - قدرت مصلحة الضرائب أرباحه عن السنة المذكورة وكان يتعين اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية عملاً بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 بصرف النظر عن خضوعها برمتها للضريبة أو عدم خضوعها لها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951. فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عليه عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه......" فإنها بذلك تكون قد دلت على أن سنة القياس البتة وأن تكون سنة ضريبة يخضع الممول خلالها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.. كما دلت على أن هذه السنة البتة وأن تكون سنة الضريبة كاملة. بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة في خلال السنة تعين اتخاذ أرباح السنة التالية أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن نشاط الطاعن من استئجار الأراضي الزراعية وإعادة تأخيرها لم يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا ابتداء من 4 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فإن أرباح هذه السنة لا تصلح أساساً للتقدير الحكمي. ولا يغير من هذا النظر أن تكون مصلحة الضرائب وهى في سبيل تحديد أرباح الطاعن في المدة من 4 من سبتمبر سنة 1950 حتى آخر أكتوبر سنة 1950 قد قدرت هذه الأرباح من واقع ما انتهت إليه من تقدير أرباح هذه السنة كاملة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ الأرباح المقدرة عن نشاط الطاعن في سنة 1950/ 1951 الزراعية أساساً لربط الضريبة في السنة التالية سنة 1951 و1952 الزراعية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو جاء مشوباً بالقصور في هذه الخصوص.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخضع أرباح الطاعن في الفترة من 4 من سبتمبر سنة 1950 حتى آخر أكتوبر سنة 1950 للضريبة على الأرباح الاستثنائية في حين أن القانون رقم 60 لسنة 1950 قضى بإبطال التزام كل ممول بهذه الضريبة عن أرباحه خلال سنة 1950 من التاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ فيه سريان الضريبة الخاصة عليه في سنة 1940 وفي حين أن الطاعن بدأ خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية في أواخر سنة 1950 وفي تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية وبالتالي فهي لا تسري عليه. وقد أغفل الحكم الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص وهو قصور يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1941 نصت على أنه "تفرض ضريبة خاصة مؤقتة على الأرباح الاستثنائية التي يحصل عليها أي ممول من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939". ومفاد هذا النص أنه يشترط الخضوع الممول للضريبة الخاصة أن يكون من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الدعوى أن الطاعن لم يبدأ خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1950 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 1950 في أول يونيو سنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ومن ثم فإنه لا يتأتى أن يخضع للضريبة الخاصة عن نشاط تجاري لم يبدأ إلا بعد إلغائها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق