الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 144 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 27 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 144 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
عزيزى ديفليوبمنتس ش ذ م م
مطعون ضده:
في سي إم لإدارة المجمعات
محمد زاهر الخراط
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1028 استئناف عقاري
بتاريخ 10-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت القرار التالي :
وحيث إن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم 1-بالزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدى للمدعي مبلغ (750,000 درهم) تعويض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.2-صدور الحكم في مواجهة المدعي عليها الثانية مع الزامها بأداء الخدمات المقررة للوحدة محل التداعي بدون مطالبة المدعي بأية رسوم للخدمات وذلك لمدة زمنية قوامها 18 شهر من تاريخ استلام المدعي للشقة محل التداعي ، سندا لإخلال المدعى عليها لاتفاقية البيع والشراء للوحدة وتأخرت في التسليم ثلاث سنوات .
وبتاريخ 27-10-2022 قضت المحكمة حكمت المحكمة حضوريا وبمثابة الحضوري - بإلزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدى للمدعي مبلغ مقداره (350.000 درهم) تعويضا والفائدة علي هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيا وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
طعنت المدعى عليها في الحكم المؤيد استئنافا بالتمييز الماثل .
وحيث من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية او تقصيرية الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وأن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته ومن سلطة محكمة الموضوع عبء الإثبات واستخلاص الخطأ ، ولها تقدير التعويض الجابر للضرر ما دام القانون لم يوجب إتباع معايير معينة للتقدير والفائدة . ومن المقرر ايضاً ان الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة أو ضرر أو ما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار - أو للخطأ العقدي - وإن يكون محقق الوقوع بالفعل أو في الحال او في المآل أما الأضرار المحتملة - أي غير محققه الوقوع - فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا إذا وقعت بالفعل إلا أن القانون لا يمنع أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الأمل اسباب مقبولة ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .
لما كان ذلك وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت اخلال المستأنف ضدها الأولى في تأخرها بتنفيذ التزامها بالتسليم دون مبرر وهو ما يمثل خطأ في جانبها تسبب في أصابه المشتري المستأنف بأضرار تمثلت في عدم الانتفاع بوحدة التداعي خلال فترة باستثمارها وباستغلالها سوآءا بنفسه أو بتأجيرها أو ببيعها علاوة علي حرمانه من استرداد المبلغ المدفوع كجزء من ثمنها والذي كان يأمل فى الحصول علي ربح من استثماره وقضى بتأييد الحكم والتعويض لجبر الأضرار التي لحقت به . وهي أسباب سائغة ويكون النعي عليه بأسبابه ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مبررات الفسخ والتعويض الجابر للضرر ولا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم . يتعين عدم قبول الطعن عملا بأحكام المادة 185/1 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق