الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 136 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 136 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
احمد خليفة خميس العيالي
مطعون ضده:
فينود كومار
جانج بهادور سينغ سودهى جاجيت سينغ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/924 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن لمدعي أقام الدعوي رقم 17 لسنة 2022 عقاري جزئي ضد المدعي عليهما للحكم أصليا: بإلزامهما بتنفيذ العقد المؤرخ 11/3/2021 بتسجيل قطعة الارض رقم (8083-645) الكائنة بمنطقة وادي الصفا (3) بإمارة دبي باسمه في السجل العقاري النهائي لدائرة الاراضي والاملاك دبي. واحتياطيا : الزامهما بان يؤديا إليه 5,000,000 درهم . على سند من أنه بتاريخ 11/3/2021 اشترى منهما العقار بمبلغ (1,100.000 درهم) ، وقد تم الاتفاق بموجب البندين (2) و(3) من العقد على سداد الثمن عند إتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل الملكية لدى دائرة الاراضي والاملاك بدبي ، من اسميهما إلى اسمه ، إلا أنهما امتنعا بلا مبرر ، فكانت دعواه . قدم المدعى عليهما دعوى متقابلة قبل المدعي . وبتاريخ 13-9-2022 حكمت المحكمة برفضهما . استأنف المدعي الحكم بالاستئناف رقم 924 لسنة 2022 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 29 / 12 / 2022 بتأييده . فطعن بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 7 / 2 / 2023 طلب فيها نقضه. و إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

و حيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعي الطاعن بحاصلهما على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الثابت في الأوراق و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع . إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه المتقدم ، رغم مخالفته أوراق الدعوى ، و إقرار المطعون ضده الأول بجلسة 21/3/2022 ، بموجب الرسالة الاليكترونية المرسلة منه شخصيا الى الوسيط العقاري بتاريخ 10/05/2021 ، بأن السبب الرئيسي في عدم إتمام إجراءات البيع هو فسخ العقد ، و ذلك حين أقر بأن شريكه بالعقار المطعون ضده الثاني خارج الدولة ، ولا يمكن بمفرده إتمام إجراءات المبيع ونقل الملكية لدى دائرة الأراضي والاملاك في الميعاد المحدد بتاريخ 13/4/2021 ، وقد ثبت عكس ذلك بموجب إفادة الدائرة الى محكمة اول درجة بأنه يملك وكالة عن المطعون ضده الثاني منذ تاريخ 1/1/2021 تبيح له بيع العقار للغير بمفرده ، وبالتالي فان عدم سداد ثمن المبيع من جانبه ـ الطاعن ـ في الميعاد المحدد ليس هو السبب لعدم إتمام البيع ، كون ذلك الميعاد أيضا مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنقل العقار في ذات الوقت بالسجل الخاص بالدائرة ، نظرا لان العقار تملك حر للوافدين يختلف عن الأراضي المملوكة للمواطنين . كما أن محكمة الموضوع رفضت طلبه بندب خبير في الدعوى و إحالتها للتحقيق ، لبيان الإجراءات المتبعة في شأن نقل بيع العقار التملك الحر لدى دائرة الأراضي والاملاك ، و بيان سبب عدم نقل الملكية ، و بيان ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ، و بيان هل بيع العقار بتاريخ 5/8/2021 للمشترين الجدد صوريا من عدمه . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

و حيث إن النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لما تقضي به المادتان 243/2 و 246/1 من قانون المعاملات المدنية ، انه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه ، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . و من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ، وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه المتقدم على ما أورده في مدوناته ، من أنه :" فإن الواقع في الدعوى وعلى نحو ما استقرت عليه عقيدة هذه المحكمة أخذا من جملة أوراق الدعوى ومستنداتها ، أن المدعي كان قد اشترى من المدعي عليهما الارض محل التداعي بموجب عقد البيع سند الدعوى ، والذى تضمن في البند ثانيا اتفاق الاطراف علي التزام الطرف الاول (البائع) بتقديم كافة المستندات الدالة علي الملكية ، وكذلك إتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدي دائرة الاراضي والاملاك باسم المشتري ، فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب العقد وبموعد أقصاه 13/4/2021 ، الا ان الثابت بالأوراق أن المدعي (المشترى) اخل بالتزامه ولم يوف بالثمن للمدعى عليهما في الميعاد المتفق عليه ، الامر الذى يضحى معه طلب المدعى تسجيل الأرض محل التداعي في السجل العقاري النهائي على غير أساس جدير بالرفض " فيكون الحكم بذلك قد أصاب صحيح القانون ، مما يضحى معه النعي على غير أساس . ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي رفضت ندب خبير في الدعوى أو إحالتها للتحقيق ، بعد ما رأت ـ بحق ـ أن الأدلة المطروحة أمامها تكفي لتكوين عقيدتها فيها . مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق