الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 139 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 25 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 86 ، 139 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
نتاليا بوليوكوفيش
مطعون ضده:
عفيف حسن افانيفيدو اسانكويا بالينالاكام
جامشير اداسرى سيدا لافى اداسري
اوريول بالانا ماسيقويس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1714 استئناف مدني
بتاريخ 06-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها ــ في الطعن رقم 86 لسنة 2023 مدني ــ أقامت على الطاعنين الدعوى رقم447 لسنة 2022 مدني جزئي طلبت في ختامها إلزامهم بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ 3,000,000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) كتعويض مادي وأدبي ومعنوي وتعويض لإنتهاك حرمة مسكنها وحياتها الخاصة ومقابل قيمة المسروقات، وقالت بيانًا لذلك إنها تستأجر الشقة رقم 811 ببناية مارينا ريزيدنس 4 بمنطقة نخلة جميرا بإمارة دبي عن طريق الشركة الطاعنة الخامسة، وأثناء وجودها خارج الدولة قام الطاعنون من الأول حتى الثالث بالاتفاق مع الرابع على اقتحام شقتها بحجة إصلاح الأعطال بها واستولوا على أموالها ومجوهراتها وأوراق مهمة تخصها من ضمنها فواتير شراء تلك المجوهرات والمصوغات الذهبية التي تقدر بنحو مليون درهم، واعترفوا بذلك أمام جهات التحقيق والنيابة العامة، وقضى بإدانتهم طبقًا للحكم الصادر في القضية رقم 12950 لسنة 2021 جزاء جنح دبي، وإذ لم يرد الطاعنون أموالها رغم إقرارهم بحيازتها بعد سرقتها، فضلًا عما أصابها من أضرار مادية جسيمة تمثلت في ضياع فرصة استثمارها لتلك الأموال المسروقة التي كانت تدخرها لشراء وحدة سكنية خاصة بها ، وأضرار أدبية تمثلت في حالة الهلع التي تمكنت منها فقد أقامت دعواها. طلب الطاعنون إحالة الدعوى للتحقيق ليثبتوا بكافة طرق الإثبات براءة ذمتهم من المنقولات وأنه تم إخراجها من الشقة بناء على طلب المطعون ضدها ورفض الدعوى لعدم الثبوت والصحة. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2/11/2022 حضوريًا : بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يسددوا للمطعون ضدها تعويضًا ماديًا وأدبيًا مقداره مليوني درهم ، وبرسوم الدعوى ومصاريفها شاملة عشرة آلاف درهم أتعاب محاماة . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1714/2022 مدني كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1794 لسنة 2022 مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/2/2023في الاستئناف رقم 1714 لسنة 2022 بإلغاء الحكم المستأنف لجهة (مبلغ عشرة آلاف درهم) المقضي به مقابل أتعاب المحاماة, وتعديله لجهة التعويض المقضي به ليصبح مبلغ مقداره مائة ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك ، وفي موضوع الاستئناف المقابل رقم 1794 لسنة 2022 مدني برفضه و ألزمت الطاعنين أصليا بالمناسب من الرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي في الاستئناف الأصلي، وألزمت المطعون ضدها تقاب لًا بالرسوم والمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة في الاستئناف المقابل مع مصادرة مبلغ التأمين في الاستئنافين . طعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بالطعن رقم 86 لسنة 2023 مدني كما طعنت المطعون ضدها على ذات الحكم بالطعن رقم 139 لسنة 2023مدني وقدم كلاهما مذكرته في الطعن الآخر وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ورأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من الطعن الثاني والسببين الأول والثالث من الطعن الأول أن كلاهما ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للمطعون ضدها بمبلغ مائة ألف درهم في حين أنه لم يبحث طلبها بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ مليون درهم قيمة المسروقات بينما يقولون أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد ارتكابهم واقعة السرقة أو إثبات تلك المسروقات بما يخالف ما انتهى إليه تقرير الخبير ولم يعن الحكم ببحث علاقة السببية بين الأخطاء التي نسبت إليهم والأضرار التي أصابت المطعون ضدها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توفر عناصر المسئولية بأركانها الثلاثة بدءًا بالتحقق من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية في جانب المدعى عليه وما نجم عن ذلك من ضرر ورابطة السببية بينهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها وقائع الدعوى وكان المقرر أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها وان المسؤولية عن الضرر لا تتحقق إلا إذا ثبتت المساهمة في الخطأ الذى أحدث هذا الضرر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد انتهت في تحقيقاتها إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في واقعة السرقة وكانت محكمة الموضوع قد حققت عناصر المسئولية بندب خبير في الدعوى خلص في نتيجته إلى أن المطعون ضدها لم تثبت أي أضرار لحقت بها ولم تقدم أي مستندات تثبت تلك المسروقات ومن ثم لم تتوفر أركان المسئولية التقصيرية في جانب الطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول من الطعن الثاني والسبب الثاني من الطعن الأول أن كلاهما ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه عدَل مبلغ التعويض بالتخفيض من مليوني درهم إلى مائة ألف درهم دون أن يراعي الأضرار التي أصابت المطعون ضدها رغم إقرار الحكم المطعون فيه بصحة الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض بمبلغ مليوني درهم بينما يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه تناقض في قضائه بعد أن استقر في يقينه عدم صحة الواقعة وأن يد المطعون ضدها على العين المشغولة (الوحدة الفندقية محل الحيازة) كانت يد غاصب دون سند صحيح قضى بالتعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
و حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع تناقض فيما بينها مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة الدعوى وبحث المستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا وتحصيل فهم الواقع منها بحسب الثابت فيها وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له ما دامت قد بينت هذه العناصر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن التزم حجية الحكم الجزائي بإدانة الطاعنين في نسبة الخطأ إليهم بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 7176 لسنة 2021 استئناف جزائي الذي اقتصر على تهمة دخول مكان مسكون خلافًا لإرادة صاحب الشأن واستعرض تقرير الخبير واطمأن إلى نتيجته من عدم ثبوت أية أضرار لحقت بالمطعون ضدها لعدم وجود أي مستندات تدل على ذلك، آخذًا الثابت في الدعوى رقم 1لسنة 2022استئناف تجاري من انشغال ذمة المطعون ضدها بمبلغ مقداره 235,400 (مائتان وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة درهم) نتيجة تخلفها عن سداد الأجرة للأشهر من أكتوبر 2019 حتى يونيو 2021 ورفضها اخلاء الوحدة موضوع الدعوى رغم إنذارها بذلك استعمل سلطته في تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر باعتباره من مسائل الواقع التي يستقل بها وقضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به بما يكفي لحمل قضائه فلا عليه أن يتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالًا على كل قول وحجة ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، ومن ثم فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة ويكون غير مقبول.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغي التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق