الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 137 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 8 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 131 ، 137 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
قلعة الرواد للمقاولات (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
سـليم سيف الله فضل سبحـان
عبد الهـادي أحمد نمر البتشاوي
خـالد أحمد شريتح
شركة المباني (بست ) ش ذ.م.م (فرع)
محمد جـافيد محمد أنور حسين
أنوب سومان سومان اوبالاكال
عمـاد محمود نمـــر ناصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1358 استئناف مدني
بتاريخ 07-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 131 لسنة 2023 مدني أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1122 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلــزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ 5,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، تأسيسًا على أنه بتاريخ 14/12/2019 تسبب الطاعنون من الثاني حتى الأخير ـ بصفتهم تابعين للطاعنة الأولي والمطعون ضدها الأخيرة بخطئهم في المساس بسلامة جسمه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير هيئة الصحة بدبي نتيجة لإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وذلك بالسماح له بالتواجد في منطقة الخطر أثناء أعمال الهدم والقص لمبنى قيد الإنشاء الذي تواجد فيه ، وقد أدينوا عن ذلك بحكم بات في القضية رقم 28234 لسنة 2020 جزاء دبي ، وبتاريخ 14/ 9 /2022 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 200.000 درهم تعويضًا شاملًا مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى السداد التام، ورفض ما زاد من طلبات ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 1358 لسنة 2022 مدني ، واستأنفته المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 1471 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1491 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 7 / 2 / 2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1358 لسنة 2022 مدني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بجعله مبلغ ( 500،000 ) خمسمائة ألف درهم ، والفائدة القانونية بواقع ( 5 % ) من تاريخ صدور هذا الحكم حتى تمام السداد ، وفي موضوع الاستئنافين رقمي 1471 لسنة 2022 و 1491 لسنة 2022 مدني برفضهما ، طعن الطاعنون ( شركة المباني "بست ش ذ.م.م" ــ فرع) و0سـليم سيف الله فضل سبحـان وأنوب سومان سومان أوبالاكال وخـالد أحمد شريتح ) في هذا الحكم بالتمييز رقم 131 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3 / 3 /2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي الطاعنون مذكرة بدفاعهم ــ في الميعاد ــ طلبوا فيها رفض الطعن ، كما طعنت شركة قلعة الرواد للمقاولات في ذات الحكم بالتمييز رقم 137 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3 / 3 /2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضده الأول ( محمد جـافيد محمد أنور حسين ) مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدهم ( شركة المباني (بست ) وأنوب سومان سومان اوبالاكال و سـليم سيف الله فضل سبحـان و خـالد أحمد شريتح ) مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن رقم 131 لسنة 2023 مدني أقيم على ثلاثة أسباب ينعى به الطاعنون على الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم تقرير طبى من مستشفى حكومي أو صادر من جهة رسمية يوضح الحالة الصحية النهائية التي نتجت عن الحادث وأنه لازال على قيد الحياة خاصة وأن التقرير المقدم منه محرر عرفي صادر من عيادة خاصة ولا يصح للتعويل عليه لإثبات الحالة الصحية التي نتجت عن الحادث موضوع الدعوى ، وأن الأوراق خلت من الدليل على الأضرار التي حاقت بالمطعون ضده الأول ، كما قضى بمبلغ 500 ألف درهم تعويضًا عن كافة الأضرار المطالب بها دون أن يوضح عناصر الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول ودون أن يفصح عن السبب الذى حدا به لزيادة المبلغ المقضي به من مبلغ 200 ألف إلى مبلغ 500 ألف درهم ، فضلًا عن أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 150.000 درهم الذى تحصل عليه المطعون ضده الأول من الشركة الذى كان يعمل بها ، وأنهم تمسكوا بعدم توافر أركان المسئولية التقصيرية بحق الطاعنين من الثاني حتى الرابع وأن إدانتهم في القضية الجزائية كان بحكم طبيعة عملهم لدى المطعون ضدها الأخيرة ولم يكن نتيجة خطأ اقترفوه لأن الموقع في حراسة الأخيرة والحادث وقع نتيجة الأعمال التي تقوم بها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن رقم 137 لسنة 2023 مدني أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت بانعدام صفتها في الدعوى لعدم ارتكاب المطعون ضده الرابع أية خطأ وعدم تواجده بمكان الحادث وبالتبعية عدم مسئوليتها عن الخطأ الحاصل والمتسبب في إصابة المطعون ضده الأول لمجرد إدارج النيابة اسمه كمتهم في الدعوى الجزائية بالرغم من نفي جميع المتهمين أمام النيابة المسئولية عنه ، وأنها لا علاقة لها بالمطعون ضد الأول ولا يعمل لديها وليس على أقامتها وأنها ليست المسئولة عن الأمن و السلامة بالموقع ، وكان يتعين على المحكمة المدنية بحث أوراق الدعوى بالقدر الكافي ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بأسباب الطعنين في غير محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 50 من قانون الإثبات 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلًا ضروريًا0 في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائيًا في هذه المسائل فإنه يتعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصومًا في الدعوى الجزائية، فإذا ما أثبت الحكم الجزائي توفر الخطأ في جانب المتهم وأنه ترتب على هذا الخطأ إصابة المجني عليه أو وفاته وقضى بإدانته جزائيًا فإنه لا يقبل منه إعادة إثارته المنازعة أمام المحكمة المدنية لنفي الخطأ عنه ، ومن المقرر أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أنها قد بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وذلك بشرط أن تقيم قضائها على أسباب سائغة وكافية لحمله، ولا تثريب على الحكم إذ هو لم يضع معيارًا حسابيًا لتقدير التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والآلام الجسدية والنفسية التي لحقت بالمضرور إذ لم يرد نص في القانون يحدد معايير معينة لتحديد مبلغ التعويض من مثل هذه الحالات كما لا يعيب الحكم قضاءه بتعويض إجمالي عن الأضرار الجسدية والمعنوية والآلام الجسدية والنفسية مادام أبان أحقية المضرور في التعويض بأسباب سائغة ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقًا مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وأنه متى اطمأنت إلى التقرير الطبي الذي بيّن طبيعة إصابة المضرور وما نتج عنها من عجز ومداه ونسبته وأخذت به فلا عليها إن لم ترد استقلالًا على ما يسوقه الخصوم نعيًا على هذا التقرير لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي البات رقم 28234 لسنة 2020 جزاء دبي قد قضى بإدانة كل من سـليم سيف الله فضل سبحـان و أنوب سومان سومان اوبالاكال و عبد الهـادي أحمد نمر البتشاوي و عمـاد محمود نمـــر ناصر و خـالد أحمد شريتح ، وبالتالي يكون هذا الحكم قد اكتسب الحجية في شأن مسئوليتهم عن الخطأ المسند إليهم الذي ترتب عليه إصابة المضرور (محمد جـافيد محمد أنور حسين ) ، فإنه لا يقبل من الطاعنين في الطعنين إعادة إثارته المنازعة أمام المحكمة المدنية لنفي الخطأ عنهم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزامهم والشركتين الطاعنتين "المباني بست و قلعة الرواد للمقاولات" بالتعويض المقضي به بصفتهما متبوعتين من سالفي الذكر على ما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها والتقرير الطبي المقدم في الأوراق أن الخطأ المشار إليه قد تسبب في إصابة المضرور بالإصابات الواردة في التقريرين الطبيين الصادر أولهما بتاريخ 22/09/2020 من هيئة الصحة بدبي " مستشفى راشد " والصادر ثانيهما بتاريخ 22/11/2021 من مستشفى شافدر اجونج " دلهي ـ بجمهورية الهند " والمصدق من الجهات الرسمية لجمهورية الهند وسفارة دولة الإمارات في بومباي بالهند ، وأن علاقة السبيبة قائمة بين الخطأ والضرر وانتهت إلى أن التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمضرور يقدر بمبلغ (500،000 ) خمسمائة ألف درهم ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولًا: برفض الطعن رقم 131 لسنة 2023 مدني وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.

    ثانيًا: برفض الطعن رقم 137 لسنة 2023 مدني وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث والمطعون ضدهما الأخيرين مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق