الصفحات

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 27 لسنة 29 ق جلسة 5 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 161 ص 1131

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

----------------

(161)
الطعن رقم 27 لسنة 29 القضائية

شفعة. "إجراءات الشفعة". "إيداع الثمن". صورية. إثبات.
وجوب إيداع الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع. احتمال صورية الثمن المسمى بالعقد. للشفيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. إيداع الشفيع ثمناً يقل عن الوارد بالعقد وعجزه عن إثبات صوريته. اعتباره متخلفاً عن الإيداع المفروض عليه قانوناً.

----------------
الثمن الذي توجب المادة 942 من القانون المدني على الشفيع إيداعه حتى لا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع ولا يكون هذا الثمن دائماً هو الثمن المسمى في العقد إذ يتحمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة، وللشفيع أن يطعن في هذا الثمن بالصورية وبأنه يزيد على الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية وله أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانوناً إن كان المبلغ الذي أودعه يقل عن الثمن المسمى في العقد (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 291 سنة 1957 طالباً الحكم بأحقية في أخذ 12 ط و20 س المبينة في صحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ثمنها وقدره 410 ج و668 م - وقال شرحاً للدعوى إنه علم بأن المطعون عليهم الأربعة الأولين اشتروا هذا القدر من المطعون عليهم الباقين بالثمن المذكور، ولأنه يجاور هذا القدر من حدين فقد أعلن إلى كل من البائعين والمشترين رغيته في أخذه بالشفعة بالثمن الحقيقي وقدره 410 ج و668 م ثم أودع هذا الثمن خزانة المحكمة وأقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر - طلب المشترون رفض الدعوى وكان من بين ما دفعوها به أن المبلغ الذي أودعه الطاعن خزانة المحكمة يقل عن ثمن الحقيقي وهو المسمى في العقد وقدره 436 ج و330 م وبتاريخ 18/ 9/ 1957 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء الأعمال المبينة في الحكم ومن بين هذه الأعمال بحث ما إذا كان الثمن المذكور في عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 4/ 1956 هو الثمن الحقيقي أم لا - أودع الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن الثمن المسمى في العقد ليس هو الثمن الحقيقي وأن حقيقة الثمن هو مبلغ 308 ج و533 م - تمسك الطاعن بعد ذلك بما قدره الخبير في خصوص الثمن وقال إنه احتفظ لنفسه في صحيفة الدعوى بحقه في أخذ الأرض المبيعة بثمنها الحقيقي وأنه يطلب القضاء له بطلباته مقابل مبلغ الثمن الذي أظهره الخبير - وبتاريخ 29/ 1/ 1958 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة لقاء ثمن قدره 308 ج و533 م - استأنف المشترون هذا الحكم أمام محكمة طنطا بالاستئناف رقم 9 سنة 8 ق وقالوا في استئنافهم إن الثمن الحقيقي هو مبلغ 436 ج و330 م كما هو ثابت في عقد البيع، وأنه لما كان طالب الشفعة - الطاعن - قد أودع خزانة المحكمة مبلغاً أقل من هذا الثمن فإن حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون قد سقط - وبتاريخ 9/ 12/ 1958 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في أخذ قطعة الأرض المبيعة بالشفعة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بتاريخ 29/ 10/ 1961 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية - وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد النظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 14/ 11/ 1963 وفيها صممت النيابة العامة على طلبها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 942 من القانون المدني أوجبت على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ولم ينص في هذه المادة على أن الثمن المسمى في عقد البيع هو الثمن الحقيقي إذ قد يتواطأ البائع والمشتري فيسميان ثمناً صورياً عالياً بقصد منع الشفيع من أخذ العقار المبيع بالشفعة. ولما كان الثمن الحقيقي الذي تم به البيع - على ما ثبت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى - هو مبلغ 308 ج و533 م وكان الطاعن قد أودع خزانة المحكمة مبلغ 410 ج و668 م، أي مبلغاً يزيد على الثمن الحقيقي، فإن إيداعه يكون صحيحاً وبالتالي يكون قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الشفعة استناداً إلى مجرد أنه لم يقم بإيداع الثمن المسمى في العقد مخالفاً للقانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أودع خزانة المحكمة مبلغ 410 ج و668 مليماً وأقام الدعوى بطلب أخذ العقار المبيع بالشفعة نظير هذا المبلغ باعتبار أنه هو الثمن الذي حصل به البيع - وإذ ثار النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى حول ما إذا كان الثمن المذكور بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 4/ 1956 وقدره 436 جنيهاً و330 مليماً هو الثمن الذي حصل به البيع، حقيقة، أم أن الثمن الحقيقي يقل عن هذا المبلغ فقد ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً كان من مأموريته بحث ما إذا كان الثمن المبين بعقد البيع هو الثمن الحقيقي أم لا - فلما أودع الخبير تقديره وأثبت فيه أن الثمن المذكور في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للأرض المبيعة وأن حقيقة ثمنها هو مبلغ 308 جنيهات و533 مليماً طلب الطاعن الحكم بأحقيته في أخذ هذه الأرض بالشفعة نظير الثمن الذي أظهره الخبير - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في أخذ العين المبيعة بالشفعة على قوله "إنه مما لا جدال فيه بين طرفي الخصومة أن الثمن المسمى في عقد البيع الصادر للمستأنفين عن الأرض موضوع النزاع هو مبلغ 436 جنيهاً و330 مليماً كما هو ثابت بالعقد المذكور وأن ما قام المستأنف عليه الأول - الطاعن - بإيداعه هو مبلغ 410 جنيهات و668 مليماً فقط أي أقل من الثمن المسمى في عقد البيع... وحيث إنه إذا ما ثبت أن المستأنف عليه الأول لم يودع كامل الثمن المسمى في عقد البيع الصادر للمستأنفين عن قطعة الأرض موضوع النزاع قبل رفع الدعوى طبقاً لما تقدم بيانه فيكون حقه قد سقط في طلب الأخذ بالشفعة طبقاً لأحكام المادة 942 مدني سالفة الذكر وهو ما ترى هذه المحكمة الحكم به" - ولما كان الثمن الذي توجب المادة 942 من القانون المدني على الشفيع إيداعه، حتى لا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع ولا يكون هذا الثمن دائماً هو الثمن المسمى في العقد إذ يتحمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة، وللشفيع أن يطعن في هذا الثمن بالصورية وبأنه يزيد على الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية وله أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانوناً، إن كان المبلغ الذي أودعه يقل عن الثمن المسمى في العقد - ولما كان طلب الطاعن أخذ العين المبيعة بالشفعة نظير الثمن الذي أظهره الخبير وقدره 308 جنيهات و533 مليماً ينطوي على الطعن بالصورية على الثمن المسمى في عقد البيع وقدره 436 جنيهاً و330 مليماً وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق واعتبر أنه ما دام الشفيع لم يودع خزانة المحكمة كامل الثمن المسمى في عقد البيع فإنه يسقط حقه في الشفعة عملاً بالمادة 942 من القانون المدني مما مفاده أن المحكمة اعتبرت أن هذا السقوط يقع ولو ثبت أن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي الذي انعقد به البيع وقد حجبها هذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث الصورية المدعاه - فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 2/ 4/ 1959 الطعن 372 لسنة 24 ق السنة العاشرة ص 303.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق