الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 121 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 8 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 121 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
فيرجينيا لنقل الركاب بالسيارات الفخمة ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بشار عدنان الصالح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1612 استئناف مدني
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر- سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 90 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 585,000 درهم(خمسمائة وخمسة وثمانين ألفًا درهم) والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، تأسيسًا على أن الشركة الطاعنة تمارس نشاط نقل الركاب بالسيارات الفخمة وأنه كان يعمل لديها بمهنة سائق ، وبتاريخ 05-08-2018 قامت الشركة بالاستيلاء على السيارة ــ من نوع ليكزس ــ التي يعمل عليها والسابق شرائها له دون سابق إنذار ، فأقام الدعوى رقم 29/2019 عمالي كلي وصدر الحكم فيها بإلزامها بتسليمه السيارة وتمكينه من حيازتها ونقل ملكيتها له ، وقد حاق به من جراء ذلك أضرار مادية تمثلت في الكسب الفائت ويقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 585,000 درهم ، فضلًا عن الأضرار المعنوية التي أصابته من الألآم النفسية والمعنوية التي لحقت به وبأسرته ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26-09-2022 بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 585,000 درهم (خمسمائة وخمسة وثمانون ألف درهم ) تعويضًا ماديًا وأدبيًا ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1586 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1612 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 30/ 1/ 2023 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28 ـ2 ـ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ رفض الدفع المقدم منها بعدم جواز نظر الدعوى الطاعنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 29 لسنة 2019 عمالي كلي وكانت طلباته هي ذات الطلبات في الدعوى الماثلة ، إذ طلب في الدعوى السابقة ندب خبير لبيان ما حققته السيارة من دخل ومصروفات ، وما سدده من قيمتها وبيان المترصد له من عمولات غير مسددة من عدمه وأن المحكمة العمالية قد أجابت المطعون ضده لطلبه بتصفية الحسابات بينه وبينها بأن قدر للمطعون ضده مبلغ43/ 155.262 درهمًا ولها مبلغ57/ 65.877 درهمًا ورفض ما عدا ذلك والتفتت المحكمة عن طلب المطعون ضده بحقه في احتساب إيرادات وأرباح السيارة محل النزاع ، وهو ذات الطلب في الدعوى الماثلة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا غير سديد ، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن موضوع الدعوى رقم29 لسنة 2019 عمالي كلي هو طلب المطعون ضده الحكم له بمبلغ 120,400 درهم والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والذى يمثل حقوقه العمالية ، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو مطالبة المطعون ضده بمبلغ 585,000 درهم تعويضًا عما فاته من كسب بسبب عدم تسليمه السيارة محل النزاع ، ومن ثم فإن الموضوع في كل من الدعويين مختلف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في بدل أرباح للسيارة بمبلغ 585 ألف درهم ، في حين أنه لم يثبت أنها قد حققت أرباح ، وأن ما توصل الخبير المنتدب باحتساب قيمة الأرباح جاء طبقًا لرؤية المطعون ضده بلائحة دعواه ، وأن الخبير اعتمد في حساب مدخلات السيارة طبقًا لمدخلات سيارات مؤسسة تاكسي دبي رغم اختلاف مصروفات كل سيارة عن الأخرى فضلًا عن أن استهلاك السائق للسيارة يختلف من سائق لأخر ، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 29 لسنة 2019 عمالي كلي ألزم المطعون ضده بأن يسدد لها باقي مبلغ السيارة ومقداره 57/ 65.877 درهمًا ومن حقها احتباس السيارة لحين سداد باقي ثمنها ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعًا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقًا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه، ومن المقرر أيضًا أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردًا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه ، ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم إليها من الأدلة ومنها تقرير الخبير والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وخمسة وثمانون ألف درهم على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه تم احتجاز السيارة محل النزاع في الفترة من 5/8/2018 وحتى 31/8/2021 ، وأنه لا يوجد ما يفيد أن السيارة حققت مبالغ أكثر من المقدم بيانها من الطاعنة ، وانتهى إلى أحقية المطعون ضده لأرباح مقدارها مبلغ خمسمائة وخمسة وثمانين ألف درهم ومبلـغ عشرون ألف درهم تعويضًا عما حاق به من أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من آلم نفسي تمثل في حزنه وشعوره بالأسى والحزن عن احتجاز سيارته مصدر رزقه وما لاقاه من معاناة في سبيل استعادتها والحصول على العائد المستحق له عنها ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت في الأوراق ومتفقًا وتطبيق صحيح القانون وكافيًا لحمل قضائها ومتضمنًا الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى في نفي صفة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعينًا رفضه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب                                        حكمت المحكمة: برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق