الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 110 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 25 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 110 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
ادمجى انشورنس كومبانى ليمتد (فرع دبى)
مطعون ضده:
ديفيا كوينذين ديسوزا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1403 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1387 لسنة 2022 مدني طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن على القرار شكلًا، وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين رقم 1588 لسنة 2022 دبي .م. ت والقضاء بزيادة المبلغ المقضي به أمام لجنة التأمين من مبلغ 300,000 درهم الى مبلغ 500,000 درهم كتعويض جابر لها عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامها بفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 19/2/2022 بدائرة مركز شرطة الراشدية تسبب قائد المركبة رقم (19529 خصوصي دبي) المؤمن عليها لدى الطاعنة بخطئه في إصابة المطعون ضدها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه و مخالفة القانـون مما أدى إلى وقوع الحادث وتحرر عن ذلك القضية رقم 802 لسنة 2022 مرور دبي وقضي فيها بإدانة قائد المركبة وأصبح الحكم نهائيًا بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ، وتقدمت المطعون ضدها بالشكوى رقم 1588 لسنة 2022 دبي .م. ت أمام لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بغية الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي لها مليوني درهم على سبيل التعويض المدني مع الفائدة القانونية بواقع 12%من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ،وبتاريخ 28/7/2022 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 300,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا عن المبلغ من تاريخ صيرورته نهائيًا وحتى تمام السداد ورفض ما عداه من طلبات ، ولم ترتض المطعون ضدها بهذا القرار فأقامت دعواها.كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1468/2022 مدني طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء أصليًا: برفض الشكوى كون المطعون ضدها زوجة المؤمن له المتسبب في الحادث ، أو تعديل القرار في حدود مسئولية الشركة طبقًا للبند الأول من الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2016، احتياطيًا: ندب أحد خبراء التأمين المختصين للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وبنود وثيقة التأمين سند الدعوى المشار اليه وبالنتيجة إلغاء القرار المتظلم منه ورفض الدعوى. وقالت بيانًا لذلك إن المصابة هي زوجة المؤمن له المتسبب في الحادث وقد تجاوز القرار حدود التغطية التأمينية المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2016 - والتي تحدد المسئولية القصوى لشركة التأمين بالنسبة لأسرة المؤمن له الثابت بإقراره في الدعوى الجزائية أن المطعون ضدها كانت تستقل معه المركبة وابنتهما المصابة الثانية ديانا ديسوزا بما يوجب القضاء بإلغائه وتعديل مبلغ التعويض ، فضلًا عن أن توقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها كان قبل استقرار حالتها الصحية بما يوجب إعادة عرض المطعون ضدها على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بعد استقرار إصابتها، ومن ثم فقد أقامت دعواها. وإذ تم ضم الدعوى 1468/2022 مدني جزئي للأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. بتاريخ 20/9/2022حكمت المحكمة حضوريًا برفض الدعويين وتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم1403 لسنة 2022 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1460لسنة2022مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 31/1/2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على الحكم الأخير بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
حيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفته للثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن المتسبب في الحادث المؤمن له أقر بمحضر جمع الاستدلالات بأن المطعون ضدها المصابة هي زوجته وكانت برفقته بالمركبة حال وقوع الحادث وعليه فإن مجموع التعويضات عن الأضرار الجسمانية التي أصابت المطعون ضدها تقدر بمبلغ 145,000درهم فقط ، في حين أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قرر بعدم وجود دليل على ان المطعون ضدها هى زوجة المؤمن له المتسبب في الحادث وقضى لصالح المطعون ضدها بمبلغ 300,000 درهم بما يجاوز الحد الاقصى المسموح به للتغطية التأمينية المنصوص بوثيقة التامين الموحدة بالنسبة لأسرة المؤمن له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولًا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون أسباب الحكم مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وبنت عليه قضاءها، ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها ، فإذا ما التفتت عـن أوجه الدفاع الـمذكورة والتي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولم توردها وتقسطها حقها من البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى اليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا، وكان المقصود بالغير المتضرر في بند التعاريف من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سندًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 "1ـــ ... 2ــ أفراد عائلة كل من المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث (الزوج والوالدين والأولاد)3ـ..."وكان مفاد المادتين 4 ،5/أ من الشروط العامة بالفصل الأول من ذات الوثيقة أنه يحق للغير المتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها، وتكون مسئوليتها في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة مبلغ مائتي ألف درهم فقط للشخص الواحد وعند الإصابة تكون مسئولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد، وكان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الأولى من الفصل الثاني من ذات الوثيقة على أن "تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب علي استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسئوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له أو قائد المركبة قانونًا بدفعها بصفة تعويض عما يلى : أ - الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه 000 ويكون الحد الأقصى لمسئولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيًا مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والأولاد حيث يكون حدها الأقصى 200.000 درهم لكل مصاب في حالة الوفاة أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200.000درهم " يدل على أن نطاق المسئولية التي تلتزم شركة التأمين بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية المؤمن له قبل الغير بل تمتد إلى أفراد عائلته ولما كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات أن قائد المركبة المؤمن عليها قد قرر أن المطعون ضدها زوجته كانت برفقته حال وقوع الحادث وأنه انحرف بالمركبة فاصطدمت بالحواجز الحديدية مما تسبب عن ذلك إصابة زوجته المطعون ضدها ومن ثم فإن الطاعنة تكون مسئولة عن تعويضها على هذا الأساس وعلى ما جاء بالوثيقة الموحدة المشار إليها والتي حددت نطاق مسئولية شركة التأمين في هذه الحالة بنسبة العجز إلى مبلغ الحد الأقصى التي تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الإصابة ومقداره مائتي ألف درهم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثلاثمائة ألف درهم دون أن يبين الأساس الذي استند إليه في هذا التقدير ومدى مراعاته تطبيق بنود الوثيقة المشار إليها فإنه يكون قد شابه القصور الذي جره إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق