الصفحات

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 982 لسنة 33 ق جلسة 12 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 127 ص 1223

جلسة 12 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

-----------------

(127)

الطعن رقم 982 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - المعاش.
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلاً بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - وسع المشرع التأميني من مفهوم أجر الاشتراك فأجاز حساب المدة التي يؤدي عنها اشتراكاً محسوباً بالإنتاج أو العمولة - حدد المشرع إطار هذا التوسع فجعل لكل من المعاش المحسوب عن الأجر حدوداً والمعاش المحسوب عن الحوافز حدوداً أخرى ثم حدد لكليهما إطار هو عدم مجاوزة الحد الأقصى للمعاش المحدد قانوناً - نتيجة ذلك: مدة الاشتراك المحسوبة عن حوافز الإنتاج يتعين ألا تجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التي يعمل بها العامل أو مدة اشتراكه في التأمين أيهما أقل - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 2/ 1987 أودع الأستاذ/ حسين حلمي المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ ...... و...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 982 لسنة 33 القضائية طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 924 لسنة 35 القضائية المقامة من الطاعنين ضد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين والمعاشات، والذي قضى برفض الدعوى بلا مصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بأحقيتهما في شراء مدة عشر سنوات مدة سابقة حتى يسري في حقهم حكم المادة 30 مكرر من القانون رقم 93 لسنة 1980 وليحاسبوا على حقوقهم التأمينية كاملة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حددت لنظره أمامها جلسة 3/ 3/ 1991 واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/ 2/ 1981 أقام السادة/ ..... و..... و..... و.... الدعوى رقم 942 لسنة 35 القضائية ضد وزيرة التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين والمعاشات ووزير المالية، طلبوا فيها إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي يقضي بعدم اشتراكهم عن المدة السابقة لتصل مدة اشتراكهم خمسة عشر سنة قبل 31/ 12/ 1980، إعمالاً لحكم المادة 30 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى يحصلوا على حقوقهم التأمينية كاملة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقالوا شرحاً لدعواهم أن القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي صدر وقد نص على إمكان حساب حوافز الإنتاج للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشروط معينة ضمن أجر الاشتراك، وفي سنة 1976 وافقت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على ضم الحوافز التي تصرف للعاملين بمصلحة الضرائب إلى أجر الاشتراك الذي يتم حساب المعاش على أساسه وبأثر رجعي اعتباراً من 1/ 9/ 1975 تاريخ نفاذ القانون رقم 79 لسنة 1975، ولما كانوا قد نقلوا إلى مصلحة الضرائب سنة 1975 فقد قامت المصلحة المشار إليها بخصم المبالغ المستحقة عن اشتراكهم في الحوافز إعمالاً لأحكام القانون. وذكر المدعون أنه إعمالاً لحكم المادة 30 مكرراً المضافة للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وطبقاً للقانون رقم 93 لسنة 1980، تقدموا إلى مصلحة الضرائب بطلبات للاشتراك عن المدة السابقة، حتى تكون مدة الاشتراك خمسة عشر عاماً حتى 31/ 12/ 1980 لكي يحاسب كل شخص على حوافز الإنتاج كاملاً، إلا أن مصلحة الضرائب امتنعت عن حساب المبالغ التي يتعين عليهم سدادها لشراء المدة تأسيساً على أن التعليمات تقضي بضرورة أن يكون العامل موجوداً بالمصلحة خلال الفترة المطلوب حسابها لاستكمال مدة خمسة عشر سنة، وأضاف المدعون أن حوافز الإنتاج لم يكن لها وجود على الإطلاق في جميع الأجهزة الإدارية للدولة، ولم يتقرر هذا الحق إلا ابتداءً من 1/ 9/ 1975 تاريخ نفاذ القانون رقم 79 لسنة 1975، وهذا ما تؤكده الأعمال التحضيرية للقانون التي تضمنت إمكان الاشتراك بأثر رجعي، إلا أن لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات ارتأت في 11/ 12/ 1980 عدم أحقية المدعين في ضم مدة اشتراك محسوبة في المعاش تزيد على المدة السابقة على نقلهم إلى مصلحة الضرائب.
وبجلسة 24/ 12/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى بلا مصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعين نقلوا إلى مصلحة الضرائب سنة 1975، وكانوا قبل نقلهم بجهات لا تطبق نظام الحوافز الذي يطالبون بالاشتراك عنه.
ومن حيث إن الطعن يتأسس على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، نظراً لأن نظام الحوافز لم تعرفه الأجهزة الإدارية للدولة إلا سنة 1975، وأن مصلحة الضرائب أيضاً لا تعرفه إلا من التاريخ المشار إليه ولو كان موجوداً قبل هذا التاريخ ما احتاج الأمر إلى نص لشراء مدة عشر سنوات سابقة، ولما سويت معاشات من تركوا الخدمة سنة 1975 دون اشتراك عن الحوافز لأنها كانت غير موجودة.
ومن حيث إن المشرع التأميني وسع مفهوم أجر الاشتراك بحيث أجاز حساب المدة التي يؤدي عنها اشتراكاً محسوباً بالإنتاج أو العمولة، وفي مقام تنظيم ذلك أضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 نص المادة 30 مكرراً (بالقانون رقم 93 لسنة 1980) الذي يقضي بأن:
"يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو بالعمولة أو الوهبة وفقاً للآتي:
( أ ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالمدة قائماً بذاته.
(ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدي عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة أو الوهبة قائماً بذاته.
(ج) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الأحوال بمجموع المعاش أو التعويض المشار إليهما في البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (20) (الحد الأقصى للمعاش).
ونصت الفقرة الثانية من المادة 34 على أنه:
"يجوز للمؤمن عليه الذي يتقاضى أجره بالمدة وبحوافز الإنتاج أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين المحسوبة عن حوافز الإنتاج بمدة لا تتجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التي يعمل بها أو مدة اشتراكه في التأمين أيهما أقل.......".
والبين من النصين المشار إليهما أن المشرع قد وسع من مفهوم أجر الاشتراك وقد حدد إطار هذا التوسع بحيث جعل لكل من المعاش المحسوب عن الأجر حدوداً والمعاش المحسوب عن الحوافز حدوداً أخرى، ثم حدد لكليهما إطاراً هو عدم مجاوزة الحد الأقصى للمعاش المحدد بنص المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن مدة الاشتراك المحسوبة عن حوافز الإنتاج يتعين ألا تجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التي يعمل بها أو مدة اشتراكه في التأمين أيهما أقل، وبالنظر إلى أن الطاعنين وقد ثبت أنهما نقلا إلى مصلحة الضرائب سنة 1975، ولم يكن لهما مدة عمل سابقة على مدة عملهم بمصلحة الضرائب بجهات تطبق نظام حوافز الإنتاج، ومن ثم لا يحق لهما المطالبة بزيادة مدة الاشتراك المحسوبة عن حوافز الإنتاج بمدة تجاوز المدة التالية لنقلهم إلى مصلحة الضرائب.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخد بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه وفقاً للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق