الصفحات

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 368 لسنة 27 ق جلسة 10 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 9 ص 93

جلسة 10 من يناير سنة 1963

برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(9)
الطعن رقم 368 لسنة 27 القضائية

(أ) عقد "تكييف العقد". بيع. "أركانه". "الرضا بالبيع". محكمة الموضوع.
لا ينعقد البيع إلا باتفاق العاقدين على طبيعة العقد بحيث تتلاقى إرادتها في إيجاب وقبول على حصول البيع. استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً قانوناً أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع بل إلى اتفاقهما - وزارة التموين وشركة - على زيادة مقطوعية السكر المقرر لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج. لا مخالفة في ذلك القانون.
(ب) تموين "الاتفاق على زيادة مقطوعية السكر".
تكييف العلاقة بين الشركة ووزارة التموين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر المقررة لمصنع الشركة لمواجهة حاجة الاستهلاك الفعلي على أن تصرف من المقادير التي تستورد فعلاً. حق الشركة في تلك الزيادة لا ينشأ إلا من يوم تحقق حاجة الاستهلاك الفعلي للمصنع لا من يوم وصول الكمية المستوردة والمخصصة للصرف.

----------------
1 - لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين المطعون عليها - المفصحين عن إيجاب الشركة وقبول وزارة التموين هذا الإيجاب - ومن الظروف التي لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع، بل إلى الاتفاق على زيادة "مقطوعية السكر" المقرر لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج وكانت الأسباب التي استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكييف فإن النعي على الحكم - في هذا الخصوص - بمخالفة القانون يكون في غير محله.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العلاقة بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر المقدرة لمصنع الشركة لمواجهة حاجة الاستهلاك الفعلي على أن تصرف من المقادير التي تستورد فعلاً، فإن من شأن هذا التكييف ألا يتعلق حق الشركة في تلك الزيادة نوعاً، إلا من يوم تحقق حاجة الاستهلاك الفعلي للمصنع مما ينتفي معه القول بتعليق حق الشركة بذات الكمية المستوردة - والمخصصة لذلك - وقت وصولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة رفعت على المطعون عليها (وزارة التموين) الدعوى رقم 811 سنة 1953 كلى أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزامها بدفع مبلغ 3200 جنيه والمصارف ومقابل أتعاب المحاماة قائلة في تبيان دعواها إن شركة الشرق الأوسط للتجارة والأقطان عرضت على المطعون عليها في 12/ 5/ 1950 استيراد خمسة آلاف طن من السكر من بلجيكا بسعر الطن خمسين جنيهاً لكنها - أي الشركة الطاعنة عرضت استيراد نفس الكمية بسعر الطن 49.750 جنيهاً مقابل قيام الوزارة بصرف خمسمائة طن من السكر المستورد لمصنع الشركة الطاعنة زيادة على مقرراتها الرسمية لمواجهة حاجة الاستهلاك الفعلي وقد ردت الوزارة على هذا العرض بالموافقة بخطاب مؤرخ 14/ 5/ 1950 جاء به "أنه لا مانع لدى الوزارة من تخصيص خمسمائة طن من الكمية المعروضة تصرف لمصنعكم علاوة على مقطوعيته المقررة في الوقت الحاضر على أثنى عشر شهراً بشرط أن يكون صرف الكمية المذكورة من المقادير التي تستورد وبنسبتها وأن يثبت من المراجعة الحسابية أن هذه الزيادة في حدود حاجة الاستهلاك الفعلي للمصنع" وتستطرد الشركة الطاعنة قائلة إن الوزارة بخطابها هذا قبلت أن تحتجز عن كل كمية ترد من الخارج عشرها لحساب الشركة على أن يكون صرف هذه الكمية المحجوزة مشروطاً بمقابلة الاستهلاك الفعلي للمصنع وبناء على ذلك تنتقل ملكية الكمية المحجوزة للشركة بمجرد وصولها إلى الميناء وإن تراخى الانتفاع بها إلى قيام حاجة المصنع وقد وردت الكميات المستوردة جميعها إلى مصر وأودعت الخمسمائة طن لحساب الشركة حيث حملتها الوزارة مصاريف نقلها وتخزينها ثم استلمت منها ثلاثمائة طن وظل باقياً لها دون استلام مائتا طن حتى فرضت الحكومة على كل طن من السكر رسم إنتاج قدره ستة عشر جنيهاً فقررت وزارة التموين سريان هذا الرسم على الكمية المتبقاه وترى الشركة الطاعنة أن الرسم لا يسرى على هذه الكمية لفرضه في تاريخ لاحق لاستيرادها - ومن ثم فلا حق للوزارة في المبلغ الذي كانت قد اقتضته من الشركة الطاعنة ويكون من حقها استرداده ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 13/ 11/ 1951 برفض الدعوى فرفعت الطاعنة استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 94 سنة 73 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 28 من مارس سنة 1957 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظرة أمامها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى هذا الحكم إلى ما تم بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين لا يكون عقد بيع بل هو تعهد من جانب الوزارة بزيادة مقطوعية السكر المقرر للشركة فلا تنتقل ملكية القدر المزيد إلا عند التسليم ويكون الثمن هو سعر يوم التسليم وذلك بناء على أن الشركة استلمت أربعمائة طن من غير السكر البلجيكي المشار إليه بخطاب الوزارة المؤرخ 14/ 5/ 1950 مما مقتضاه عدم تعلق حق الشركة بذات السكر البلجيكي ومما يعتبر عدولاً من الشركة عن هذا الحق - حالة أن تسليم الوزارة إلى الشركة الطاعنة سكراً من نوع آخر غير المنوه عنه بالخطاب المؤرخ 14/ 5/ 1950 يعتبر إخلالاً منها بالتزامها وإذ قبلت الشركة الطاعنة هذا النوع الآخر كتعويض عيني بعد هلاك الشيء محل التعاقد نتيجة تصرف الوزارة فيه فإن ذلك لا يعتبر عدولاً من الطاعنة عن حقها الناشئ بخطابي 12، 15/ 5/ 1950 - وإذ افترض الحكم المطعون فيه جدلاً بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة بيع انصب فيها البيع على مبيع غير معين بالذات لا تنتقل فيه الملكية إلى المشترى إلا بالتسليم فإن ذلك أيضاً منه مخالفة للقانون إذ أن خطاب 14/ 5/ 1950 يدل بلفظه وعبارته على أن البيع انصب على مبيع معين بالذات تنتقل فيه الملكية إلى المشترى فور التعاقد عند وصول الشيء إلى حيازة المتعهد ووضعه تحت تصرف المشترى عند وصوله عملاً بنص المادة 435 من القانون المدني ولا يؤثر في ذلك تراخى التسليم المادي إلى حين التحقق من قيام حاجة المصنع الفعلية - كما أن الحكم المطعون فيه إذ استدل على عدم ملكية الشركة الطاعنة للسكر بخطابها الذي أرسلته إلى وزارة التموين في 12/ 3/ 1952 والذي تتعهد فيه بعدم استعمالها كمية من السكر - استلمتها - إلا بعد الرجوع إلى الوزارة فإنه استدلال بما لا يدل عليه إذ أن هذا التعهد من جانب الشركة شرط من شروط البيع يرجع إلى أن الشيء المبيع مادة تموينية اشترط عدم استعمالها إلا في حدود حاجة المصنع ولا يؤثر ذلك على أن العقد عقد بيع.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه انتهي إلى أن العلاقة التي قامت بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين لم يقصد بها إبرام عقد بيع وإنما قصد بها زيادة مقطوعية مصنع الشركة من السكر مقيماً قضاءه على الأسباب الآتية "وحيث إنه لتبيان نية العاقدين وما اتجهت إليه إرادتهما وقت قيام تلك العلاقة يتعين الرجوع إلى الخطابات المتبادلة التي أشارت إلى تلك العلاقة". "وحيث إنه بالرجوع إلى ملف هذه العملية يبين أن شركة الشرق الأوسط للتجارة والأقطان قد عرضت بخطابها المؤرخ 12/ 5/ 1950 على وزارة التموين استيراد خمسة آلاف طن من السكر بالمواصفات المشار إليها بهذا الخطاب بسعر الطن الواحد 49 ج و99 ق ثم تقدمت شركة نادلر إلى وزارة التموين بخطابها المؤرخ 14/ 5/ 1950 والموقع عليه بإمضاء الأستاذ جمعة مدكور عن الشركة تعرض عليها فيه أنه مساهمة منها في استيراد السكر من الخارج تقبل دفع الفرق وهو 24 قرشاً عن كل طن في كمية خمسة آلاف طن من السكر في نظير أخذ كمية منه لمصنع إخوان نادلر فوق الكمية المقررة له وهي 700 طن على ثلاثة أشهر أو رفع الكمية من خمسة وسبعين طناً شهرياً إلى 130 طناً حيث إن المصنع كان قبل الحرب يستورد السكر من الخارج وقوة إنتاجه الحقيقية هي 300 طن شهرياً وعند قيام الحرب كان المصنع يشتغل للجيش الإنجليزي وكان يأخذ كل ما يريده من السكر وبعد انتهائها اشتري من الجيش 500 طن ولأن كل هذه الكميات نفذت فلذلك يطلب إعطاءه 700 طن أو رفع الكمية شهرياً إلى 130 طناً لأن المصنع به 150 عاملاً وعاملة وليتمكن من الاستمرار في العمل وعدم قفل المصنع عشرة أيام كل شهر لذلك يأمل التكرم بإعطائه هذه الكمية" "وقد أجابت وزارة التموين على هذا العرض بخطابها المؤرخ 14/ 5/ 1950 بأنه بالإشارة إلى العرض المتقدم من شركة الشرق الأوسط للتجارة والأقطان بتاريخ 12 / 5/ 1950 الجاري عن استيراد 5000 طن من السكر من بلجيكا بالمواصفات والشروط الموضحة بالعرض المذكور وإلى كتابكم المؤرخ 14 مايو الجاري بشأن استعدادكم لتسليم هذه الكمية للوزارة في ميناء الإسكندرية بالمواصفات والشروط والمواعيد الموضحة بعرض شركة الشرق للتجارة والأقطان المشار إليه بسعر 49 ج 750م للطن في مقابل زيادة حصة مصنعكم من السكر إلى ما يكفي لسد حاجة الاستهلاك كاملة نتشرف بإحاطة جنابكم أنه لا مانع لدى هذه الوزارة من تخصيص 500 طن من الكمية المعروضة تصرف لمصنعكم علاوة على مقطوعيته المقررة في الوقت الحاضر على اثنى عشر شهراً بشرط أن يكون صرف الكمية المذكورة من المقادير التي تستورد فعلاً وبنسبتها وإن يثبت من المراجعة الحسابية أن هذه الزيادة هي في حدود حاجة الاستهلاك الفعلي للمصنع" وقد استطرد الحكم بعد ذلك قائلاً "وحيث إن المحكمة تستخلص من عرض الوقائع السابقة أن الشركة المدعية عندما تقدمت بعرضها لوزارة التموين بخطابها المؤرخ 14/ 5/ 1950 لدفع فرق السعر لكمية السكر المطلوب استيرادها وقدرها 500 طن كان ذلك كقولها بالخطاب المشار إليه في نظير أخذ كمية منه لمصنعها فوق الكمية المقررة له وذلك على ثلاثة أشهر أو رفع الكمية المقررة للمصنع من خمسة وسبعين طناً شهرياً إلى 130 طناً وأسست الشركة عرضها على حاجة المصنع لهذا القدر ليتمكن من الاستمرار في العمل ومفاد ذلك أن هدف الشركة من دفعها فرق السعر المشار إليه إنما تقصد به زيادة مقطوعية المصنع من السكر المقدر له وسواء أكان ذلك بزيادة المقطوعية شهرياً من 75 طناً الحالية إلى 130 طناً أو بزيادتها 700 طن على ثلاثة أشهر أي أن الشركة لم تهدف إلى عقد صفقة بيع لكمية معينة من السكر مقابل ثمن معين". "وحيث إن هذا المعنى الذي جال بخلد الشركة عندما توجهت إلى وزارة التموين قد أجابت عليه الوزارة بمعناه إذ قبلت منها هذا العرض بخطابها المؤرخ 14/ 5/ 1950 مقررة أنه رداً على طلب الشركة بزيادة حصة المصنع من السكر إلى ما يكفي لسد حاجة الاستهلاك كاملة لا مانع لدى الوزارة من تخصيص 500 طن من الكمية المعروضة تصرف للمصنع علاوة على مقطوعيته المقررة في الوقت الحاضر وذلك على 12 شهراً بشرط أن يكون صرف الكمية المذكورة من المقادير التي تستورد فعلاً وبنسبتها وأن يثبت من المراجعة الحسابية أن هذه الزيادة هي في حدود حاجة الاستهلاك الفعلية للمصنع فالوزارة قد استجابت لعرض الشركة وفي الحدود التي ارتأتها مؤكدة أن هذا التصرف إنما ينصرف إلى تنظيم شئون التموين بزيادة كمية مقطوعية مصنع الشركة مقابل ذلك الصنيع الذي تقدمت به الشركة وهو إعفاؤها من دفع الفرق في سعر الطن من السكر المستورد". لما كان ذلك، وكان البيع لا ينعقد إلا إذا اتفق المتعاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه فيجب أن يتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة والمطعون عليها والمفصحين عن إيجاب الشركة وقبول الوزارة ومن الظروف التي لابست التعاقد أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى البيع وكيفت علاقة الطرفين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر وكانت الأسباب التي استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكييف فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون في محله.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها أقامت دعواها على سببين قانونين الأول سبب أصلي وهو قيام عقد البيع والثاني وهو سبب احتياطي قوامه أن تعاقد الشركة الطاعنة مع وزارة التموين على تخصيص خمسمائة طن من سكر معين للشركة الطاعنة مقابل مبلغ معين هو 1250 جنيهاً يولد للشركة حقاً قانونياً على هذه الكمية يوم وصولها من شأنه أن يلزم الوزارة بحبسها بذاتها لحساب الشركة وعدم التصرف فيها لغيرها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد هذا السبب اكتفاء بالرد على السبب الأول فإنه يكون مشوباً بالقصور.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تكييف العلاقة بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر المقررة لمصنع السكر فإن من شأن هذا التكييف ألا يتعلق حق الشركة بتلك الزيادة نوعاً إلا من يوم تحقق حاجة الاستهلاك الفعلي للمصنع مما ينتفي معه القول بتعلق حق الشركة بذات الكمية المخصصة وقت وصولها ومن ثم فلم يكن الحكم بحاجة بعد ذلك إلى أن يرد استقلالاً على ما أبدته الشركة الطاعنة من سبب احتياطي.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه أخذها بالتنازل الصادر من مستشارها الفني السيد جمعة مدكور عن اعتراضها على أحقية الوزارة لمبلغ 16 جنيهاً عن كل طن تأسيساً على توافر وكالته الضمنية عن الشركة مع أن التنازل المانع من الرد تحكمه المادة 181 من القانون المدني التي تشترط أن تتوافر في التنازل أهلية التبرع وعلى الرغم من أن الشركة أثارت ذلك بمذكرتها المقدمة بمرحلة التحضير أمام محكمة الاستئناف كما تمسكت بأن هذا التنازل كان وليد إكراه لكن الحكم المطعون فيه قد سكت عن ذلك مما يجعله مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور.
ومن حيث إن هذا النعي غير منتج ما دام أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار العلاقة التي تمت بين الطرفين ليست عقد بيع بل اتفاق على زيادة في المقطوعية ينشأ حق للشركة فيها عند تحقق شرط حاجة الاستهلاك الفعلي وبالسعر السائد وقتها فلاً ينشأ الحق قبل ذلك ومن ثم فإن التنازل وقتئذ لا يصادف محلاً.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق