الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2023

الطعن 895 لسنة 44 ق جلسة 22 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 293 ص 1520

جلسة 22 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فودة وعماد الدين بركات.

-----------------

(293)
الطعن رقم 895 لسنة 44 القضائية

(1) إعلان. شركات.
تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة التجارية. وجوب توجيه كتاب مسجل لشخص المطلوب إعلانه. المادتان 11، 13 مرافعات قبل تعديلهما بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976.
(2) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". حكم.
القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم اشتماله على فصل في شق من النزاع أو في عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات. جواز العدول عن إجراء التحقيق طالما لم يتمسك الخصم الآخر بوجوب تنفيذ الحكم.
(3) دعوى. محكمة الموضوع.
التزام المحكمة بالتأجيل لإدخال ضامن في الدعوى. شرطه. م 119 مرافعات.

--------------
1 - يبين من نص الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير وإذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك واعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه.
2 - الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في شق من النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها وفيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والأدلة وأوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً، وإذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل في الموضوع أو في شق منه أو قالت كلمتها قاطعة في شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد استعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد استنفدت ولايتها في هذا الشأن ويكون لها أن تحكم في الموضوع من مجموع الأدلة التي طرحت عليها طرحاً صحيحاً، وإذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر وذلك حتى لا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد في حكمه في الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء وكان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون على غير أساس.
3 - نص المادة 119 مرافعات صريح في أنه إذا لم يكن الخصم قد كلف ضامنة بالحضور في الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل انقضاء هذا الأجل فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن وإنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه، إذ أن إجابة طلب التأجيل في هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضي الموضوع وداخله في سلطته التقديرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1895 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ضد البنك الطاعن للحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 1500 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ الحكم الانتهائي. وقالوا بياناً للدعوى إن مورثهم المرحوم...... كان قد اقترض سنة 1930 مبلغ 1500 جنيه من بنك الأراضي المصري مضموناً برهن رسمي على أرض زراعية مساحتها 14 فدان 19 قيراط، 22 سهم وإذ صدرت قوانين تسوية الديون العقارية قررت اللجنة المختصة قبول طلبه على أساس أن ما يمتلكه هو 9 أفدنة و22 قيراط و22 سهم وأربعة منازل قدرتها اللجنة جميعها بمبلغ 2194 جنيه، 582 مليم مع تخفيض دين البنك من 1834 جنيهاً، 729 مليماً إلى 1539 جنيهاً، 208 مليماً وحدث أن احتاج المورث إلى موافقة البنك على شطب قائمة رهن عن مساحة من الأرض أراد بيعها فاستصدر منه البنك إقراراً بأن حقيقة مساحة أطيانه 12 فدان، 3 قيراط، 15 سهماً وبعث بهذا الإقرار إلى لجنة التسويات فأصدرت قراراً في 30/ 6/ 1949 بزيادة رصيد الدين، الأمر الذي اضطرهم إلى إقامة الدعوى رقم 329 سنة 1953 مدني كلي الإسكندرية وقضى فيها نهائياً في الاستئناف 313 سنة 10 ق إسكندرية ببراءة ذمتهم من دين البنك فيما زاد على نتيجة المحاسبة التي تمت على أساس قرار التسوية الأول الصادر في 18/ 8/ 1945، وسار البنك في إجراءات التنفيذ مساراً ملتوياً ولجأ إلى إجراءات كيدية أطالت أمد النزاع وحملتهم ما لا يطيقون من مصروفات مما اضطرهم إلى إقامة الدعوى رقم 1482 سنة 1961 مدني كلي الإسكندرية لتسوية الحساب على أساس الحكم السابق وقد تابع خلالها البنك إجراءاته التعسفية وعمد إلى تعطيل أعمال الخبير فيها وإخفاء مستندات التسوية ولجأ لطرق الطعن العادية وغير العادية حتى طال النزاع فيها إلى سنة 1968 وهو ما يعتبر إساءة من البنك لحق التقاضي ألحق بهم ضرراً يقدر بمبلغ 1500 جنيه فأقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم وقد دفع البنك الطاعن لدى محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تقديمها لقلم الكتاب تأسيساً على أن المحضر لم يوجه خطاباً مسجلاً إلى ممثل البنك يخطره فيه بتسليم الصحيفة رغم أنها لم تسلم لهذا الممثل شخصياً كما طلب احتياطياً رفض الدعوى. وبتاريخ 10/ 2/ 1973 قضت المحكمة بإلزام البنك بأن يدفع 200 جنيه وفوائده بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديل التعويض إلى ما طلبوا الحكم به في دعواهم أمام محكمة أول درجة وقيد الاستئناف برقم 2051 سنة 90 ق كما استأنفه البنك الطاعن طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 2595 سنة 90 القاهرة وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 27/ 12/ 1973 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المستأنفون في الاستئناف الأول أنه لحقهم أضرار من الإجراءات التي اتخذها البنك ضد مورثهم وضدهم وقيمة هذا الضرر ثم تنازل المستأنفون المذكورون عن حكم التحقيق اكتفاء بما قدموه من مستندات وبتاريخ 13/ 6/ 1974 حكمت المحكمة أولاً في الاستئناف رقم 2051 سنة 90 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام البنك المستأنف عليه (الطاعن) بأن يدفع للمستأنفين (المطعون عليهم) مبلغ 700 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من يوم صدور الحكم حتى السداد ثانياً برفض الاستئناف رقم 2595 سنة 90 ق. طعن البنك العقاري المصري في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها إليه في الميعاد تأسيساً على بطلان الإعلان لعدم توجيه خطاب مسجل لممثل البنك على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات يخطره فيه بتسليم الصورة ورد الحكم على ذلك بأن توجيه الخطاب غير لازم طالما أن الصورة سلمت في مقر البنك إلى من يقوم مقام ممثله القانوني وهو رد غير سائغ لأن البنك لم ينازع في تسليم الإعلان لمن خاطبه المحضر ولا في صفة مستلم الإعلان.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 13 من قانون المرافعات نصت في فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، كما نصت في فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه وفي جميع الحالات السابقة إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسليم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة، وهو ما يبين منه أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير وإذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك واعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أن صحيفة الدعوى أودعت بقلم الكتاب في 16/ 5/ 1972 وتم تكليف المدعى عليه بصفته (الطاعن) بالحضور في 14/ 6/ 1972 بتسليم صورتها إلى مجلس الإدارة بمقر البنك مخاطباً مع الأستاذ........ المحامي بالبنك والنائب عنه قانوناً خلال المدة المقررة في المادة 70 من قانون المرافعات دون حاجة بعد ذلك إلى الإخطار بكتاب مسجل فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 27/ 12/ 1973 بإحالة الدعوى إلى التحقيق تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن المطعون عليهم لم يقيموا الدليل على أن ضرراً مادياً أصابهم ولكن الحكم القطعي الصادر في 13/ 6/ 1974 قضى بالتعويض دون تنفيذ حكم التحقيق فتناقضت أسبابه كما خالف القانون إذ بصدور حكم التحقيق استنفدت المحكمة ولايتها فكان يتعين عليها إجراء التحقيق وليس لها أن تعدل عن تنفيذه ولو تنازل المطعون عليهم عن التمسك به لتعلق حق الطاعن به.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في شق من النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها فيه وفيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والأدلة وأوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً، وكان يبين من الحكم الصادر في 27/ 12/ 1973 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل في الموضوع أو في شق منه أو قالت كلمتها قاطعة في شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد استعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد استنفدت ولايتها في هذا الشأن ويكون لها أن تحكم في الموضوع من مجموع الأدلة التي طرحت عليها طرحاً صحيحاً، لما كان ذلك وكانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر وذلك حتى لا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد في حكمه في الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء وكان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في 27/ 12/ 1973 أورد في بيان إثبات خطأ الطاعن أن الحكم الصادر في دعوى أخرى بإلزام البنك بتعويض عم المطعون عليهم عن الأضرار التي لحقته من الإجراءات التي اتخذها البنك وهي بذاتها موضوع الخصومة في الدعوى الحالية حاز حجية ضد البنك في إثبات الخطأ تمتد إلى إثباته في الدعوى المطروحة أما ما جاء بذلك الحكم في شأن كون المحكوم له في الدعوى السابقة هو الذي تحمل عبء التقاضي فحجيته قاصرة على طرفي الخصومة السابقة لا تمتد إلى المطعون عليهم فأصابه بذلك تناقض إذا أثبت الحجية ونفاها في نفس الوقت، وخالف ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات من اشتراط وحدة الخصوم لقيام الحجية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر في 13/ 6/ 1974 أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليهم على قوله "وحيث إنه عن الاستئناف رقم 2051 سنة 90 ق فإن الثابت الذي لا ينازع فيه البنك المستأنف ضده أن المستأنفين اضطروا في سبيل الدفاع عن أنفسهم إلى توكيل محامين لرفع العديد من الدعاوى ضد البنك المستأنف ضده وللدفاع عنهم في الدعاوى المرفوعة عليهم من البنك، سواء أكان ذلك أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي وسواء كان ذلك أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو محكمة النقض، كما أن المستأنفين حرموا من استغلال مبلغ 577 ج الذي يمثل قيمة الزيادة عن الدين الأصلي التي دفعها مورثهم في سنة 1948 ولم يستردوها إلا في سنة 1969 بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 772 سنة 23 ق فضلاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمستأنفين من معاناة وقلق نتيجة إطالة أمد التقاضي، لما كان ذلك وكانت رابطة السببية قائمة بين هذه الأضرار وخطأ البنك فلا يجديه تمسكه بما سبق أن قضى به في الاستئناف رقم 3847 سنة 88 ق طالما أن حجية ذلك الحكم قاصرة على المحكوم له شخصياً ومن ثم فإن المستأنفين يستحقون التعويض عن الأضرار المشار إليها وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 700 جنيه..." ومفاد ذلك أن المحكمة قد ثبت لديها خطأ البنك والأضرار التي حاقت بالمطعون عليهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، وهو ما يكفي لحمل ما قضى به الحكم المطعون فيه ضد الطاعن، لما كان ذلك فإن النعي بالتناقض بالنسبة لما ورد بأسباب الحكم الصادر في 27/ 12/ 1973 من أن الحكم الصادر للأستاذ...... في الدعوى رقم 3847 سنة 88 ق استئناف القاهرة له حجية في إثبات الخطأ في الدعوى الحالية ولا حجية له في شأن كون المحكوم له قد تحمل وحده عبء التقاضي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ سوغ التفات الحكم الابتدائي عن طلبه التأجيل لإدخال ضامن على أساس أن الضامن لم يتتبع حكم المادة 119 من قانون المرافعات التي توجب تكليف ضامنه بالحضور في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ولما لم يفعل فيكون الطلب بذلك جوازياً للمحكمة ولا محل للنعي على حكمها إذا التفتت عنه في حين أنه لا وجه لإلزامه بحضور الجلسة الأولى إذا كان القانون قد أعطاه هذا الحق وكلف خصمه بإعادة إعلانه وإعمال حكم المادة 119 مرافعات يقتضي تمام الإعلان بالصحيفة صحيحاً وهو ما نازع فيه ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أن تحقيق العدالة كان يقتضي من المحكمة أن تأذن في إدخال الضامن ما دامت قد اعتمدت على الحكم الصادر لهذا الضامن والذي قضى له بالتعويض على أنه هو الذي تحمل وحده عبء إجراءات التقاضي ضد البنك فضلاً عما شاب الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال إذ استندت المحكمة على دفاع المطعون عليهم في مذكرة قدمت لجلسة 27/ 3/ 1974 لم يتسلم الطاعن صورة منها، وعلى عدة أوراق عرفية دون أن تعنى ببيان ما إذا كان المطعون عليهم طرفاً فيها ولم تبين وجه خطأ البنك ولا عناصر الضرر وأضاف الطاعن أن الحاضر عنه أثبت بجلسة 14/ 6/ 1963 أنه يحضر في الاستئناف المرفوع منه دون استئناف المطعون عليهم مما كان يتعين معه تكليف هؤلاء بإعادة إعلانه.
وحيث إن النعي في الشق الأول منه مردود، ذلك أن المادة 119 مرافعات تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى" بينما تنص في الفقرة الثانية على أنه فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة... وهذا النص صريح في أنه لم يكن الخصم قد كلف ضامنه بالحضور في الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل انقضاء هذا الأجل، فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن وإنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل في هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضي الموضوع وداخلة في سلطته التقديرية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالصحيفة في 14/ 6/ 1972 ولم يبد هذا الطلب إلا في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بعد حجز الدعوى للحكم بجلسة 10/ 2/ 1973 وعلى سبيل الاحتياط، فإن الحكم المطعون إذ انتهى إلى سلامة التفات محكمة أول درجة عن إجابة هذا الطلب لا يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع، والنعي في شقه الثاني مجهل وغير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين ما هي المستندات التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه ولم يكن المطعون عليهم طرفاً فيها ولا أوجه الدفاع التي تضمنتها المذكرة التي لم يتسلم صورتها ولا أثرها في قضائه، أما النعي بأن الحكم لم يبين وجه خطأ البنك ولا عناصر الضرر، فإن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وعلى ما جاء في الرد على السبب الثالث فإن الحكم المطعون فيه بين الوقائع التي رأى فيها خطأ الطاعن وأشار إلى عناصر الضرر ورابطة السببية بما يحمل قضاءه في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في صحة حضور وكيله في الجلسات التالية لجلسة 14/ 6/ 1973 فإن النعي بأن وكيله لم يحضر بتلك الجلسات وكان يجب إعادة إعلانه في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق