الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2023

فتوى 27 في 9 / 1/ 1996 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 86 / 3/ 923 مكتب فني 50 ق 64 ص 174

(فتوى رقم 27 في 9/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 923)
(64)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء - مؤسسة علمية - شاغل وظيفة رئيس الهيئة - معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش.
المواد 1، 8 من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
المشرع قضى بأن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 69 لسنة 1973 أو التي ستضاف إلى هذا الجدول - سريان قانون الجامعات على الباحثين العلميين بهذه المؤسسات العلمية فيما لم يرد بشأنه نص في لوائح هذه المؤسسات - سبب ذلك: إقرار المساواة بين شاغلي الوظائف الفنية في المؤسسات العلمية ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة في التدريس بالجامعة وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للاخرين - سريان القانون رقم 69 لسنة 1973 على الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء واعتبارها من المؤسسات العلمية - نتيجة ذلك: تعادل وظيفة رئيس الهيئة مع وظيفة رئيس الجامعة من حيث المرتب والمعاش - مقتضى ذلك: سريان ذات القواعد التي تحكم المركز القانونى لرئيس الجامعة من حيث المرتب والمعاش على رئيس الهيئة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية تنص على أنه "تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات المحددة بالجدول المرفق وذلك في حدود وطبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية" كما تبين أن المادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية له وتشمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لما يلي: ....... (ب) التسميات الخاصة بالوظائف العلمية في المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحقة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ... وتسري فيما لم يرد فيه نص في هذه اللوائح التنفيذية على شاغلي الوظائف العلمية القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قضى بأن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في الحدود وطبقاً للقواعد التي عينها لهذا الغرض - تسري على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 69 لسنة 1973 أو التي ستضاف إلى هذا الجدول، كما قضى بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لكل مؤسسة علمية التسميات الخاصة بالوظائف العلمية في المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يسري هذا القانون الأخير على الباحثين العلميين بهذه المؤسسات فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللوائح، وذلك بهدف إقرار المساواة بين شاغلي الوظائف الفنية في المؤسسات العلمية ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة في التدريس بالجامعة وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين، أخذاً في الاعتبار تماثل طبيعة العمل في الحالتين في أساسها وجوهرها وركونها في الأصل على الدراسة والبحث العلمي ومتى كان ذلك وكانت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تعتبر من المؤسسات العلمية وفقاً لنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، التي قضت باعتبارها من الجهات التي يسري عليها القانون رقم 69 لسنة 1973، كما أن وظيفة رئيس الهيئة تعتبر معادلة لوظيفة رئيس الجامعة وفقاً للمادة 38 من لائحة المركز القومي للبحوث والتي استعار قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أحكامها لتسري على الهيئة، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه سريان ذات القواعد التي تحكم المركز القانوني لرئيس الجامعة من حيث المرتب والمعاش على رئيس الهيئة. والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل الذي قرره الشارع بصريح النص من مضمونه ويقعد بالنص عن إنتاج أثره وتحقيق غاياته ويجعله في غير محل، فليس ثمة جدوى من إقرار المساواة والتعادل بين الوظائف الفنية بتلك المعاهد العلمية ونظرائها بوظائف التدريس بالجامعة إذا لم ينصرف ذلك إلى ذات المعاملة من حيث المرتب والمعاش. فضلاً عن تناقض ذلك مع التنظيم القانوني الماثل في هذا الصدد والذي يستقيم في جوهره على قاعدة مفادها خضوع نوعي الوظائف المشار إليها - أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف الفنية بالمؤسسات العلمية - للقانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح التنفيذية لهذه الأخيرة.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية السارية على الهيئة القومية للاستشعار عن بعد قد سكتت عن التنظيم القانوني لمعاملة أعضائها من حيث المعاش فإنه لا سبيل إلا الرجوع للقواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات والتي قضى القانون رقم 142 لسنة 1994 والمعدل لأحكامه بمعاملة رئيس الجامعة معاملة الوزير من حيث المعاش. ومن ثم فإنه يتعين سريان هذا الحكم على شاغل وظيفة رئيس الهيئة باعتباره جزء من النظام القانوني الذي يحكم مركزه.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الدكتور ........... رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق